دراسة – شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

يمكنك تنزيل نسخة pdf هنا

موجز تنفيذي

الجزء الأول

تتناول هذه الدراسة سؤالين مركزيين. أولاً، تتساءل الدراسة عما إذا كانت إجراءات الضم بحكم الواقع وبحكم القانون المتخذة من قبل إسرائيل، والاستيطان المستمر والاحتلال طويل الأمد للأرض الفلسطينية – الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة – تجعل الاحتلال غير شرعي بموجب القانون الدولي. ثانياً، تبحث الدراسة في السؤال الذي تطرحه الآثار المترتبة على ثبوت احتلال غير مشروع. إذا كان من الممكن أن يصبح الاحتلال غير شرعي، فما هي العواقب القانونية التي ستلحق بجميع الدول وبالأمم المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار، من بين أمور أخرى، قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ميثاق الأمم المتحدة؛ اتفاقية جنيف الرابعة؛ القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة؛ فتوى محكمة العدل الدولية الصادر في 9 يوليو 2004؟

تثبت الدراسة أن هناك سببين واضحين في القانون الدولي يحددان متى يمكن تصنيف الاحتلال الحربي على أنه غير شرعي. أولاً، عندما ينجم الاحتلال الحربي عن استخدام محظور للقوة يرقى إلى مستوى العمل العدواني، فإن هذا الاحتلال يعتبر غير شرعي منذ بدايته. ثانياً، عندما يكون الاحتلال الحربي ناتجاً عن استخدام مسموح به للقوة دفاعاً عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولكن يتم تنفيذه بعد ذلك بشكل يتجاوز مبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي وينتهك القواعد القطعية للقانون الدولي، فإن سلوك الاحتلال قد يرقى إلى مستوى الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة دفاعًا عن النفس. وتبحث الدراسة في انتهاكات إسرائيل لقواعد القانون الدولي القطعية، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والحق في تقرير المصير، وحظر التمييز العنصري والفصل العنصري، باعتبارهما مؤشرًا على أن إدارة الاحتلال تنتهك مبادئ ضرورة وتناسب استخدام القوة في الدفاع عن النفس.

الجزء الثاني – طبيعة الاحتلال الحربي

يقدم الجزء الثاني من الدراسة مقدمة موضوعية للطبيعة القانونية للاحتلال الحربي والنهج المتباين الذي تتبعه إسرائيل تجاه احتلال فلسطين. وإذ يقوم بذلك، فإنه يدرس على نطاق واسع المبادئ التي تقوم عليها القوانين التي تحكم الاحتلال الحربي، ويعرض نظرية الاحتلال الحربي على أنه غير شرعي بموجب قانون الحرب، كما يسلط الضوء على الممارسات الدولية والاجتهاد القضائي الذي يصنّف الاحتلال الحربي على أنه غير شرعي بموجب قانون مسوِّغات الحرب. علاوة على ذلك، تعرض الدراسة المبادئ الأساسية لسياسات ومواقف إسرائيل الرسمية بشأن طبيعة الاحتلال الحربي لفلسطين، ومشروعها الاستيطاني، وضمها للأرض الفلسطينية.

ترسي القوانين التي تحكم الاحتلال الحربي عددًا من المبادئ المهمة، بما في ذلك طابع الاحتلال، مؤقتًا كان أو فعليًا بحكم الأمر الواقع، كما ورد في المادة 42 من لوائح لاهاي (1907) التي تنص على أن “الأرض تُعتبَر محتلة عندما توضع فعليًا تحت سلطة الجيش المعادي”. وبالتالي، على الرغم من أن السلطة الحكومية قد تكون “معطلة مؤقتًا أو مقيدة إقليميًا” أثناء الاحتلال الحربي، فإن “الدولة تظل نفس الشخص الدولي”.[1] ومن ثم، فإن قوة الاحتلال لا تكتسب السيادة على الأراضي المحتلة، [2]بل إنها ملزمة بإدارة الأراضي مع الموازنة بين المصالح الفضلى للسكان الخاضعين للاحتلال ومصالح الضرورة العسكرية، بموجب مبدأ المحافظة الذي يفرض قيوداً. [3] ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسة تسلط الضوء على مواقف السلطات الرائدة في القانون الدولي التي تعتبر أن ممارسة “الاحتلال المطول” ارتبطت باحتلالات لا تزيد مدتها عن أربع أو خمس سنوات، مثل احتلال ألمانيا لبلجيكا لمدة أربع سنوات خلال الحرب العالمية الأولى، [4]أو احتلال ألمانيا للنرويج لمدة خمس سنوات خلال الحرب العالمية الثانية. [5] ويشير المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة مايكل لينك إلى أن الاحتلالات الحديثة المتوافقة مع مبادئ قانون الاحتلال “لم تتجاوز 10 سنوات، بما في ذلك الاحتلال الأمريكي لليابان، واحتلال الحلفاء لألمانيا الغربية، واحتلال العراق الذي قادته أمريكا. [6]

وأن اعتبار الاحتلال الحربي غير شرعي لا يقتصر على إسرائيل. على سبيل المثال، رأت محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة على أراضي الكونغو (2005)، أن احتلال أوغندا لإيتوري “ينتهك مبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية ومبدأ عدم التدخل”. [7] وفي الوقت نفسه، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “”الاحتلال العراقي غير الشرعي” للكويت،  [8] و”الإدارة غير المشروعة” لجنوب أفريقيا في ناميبيا.[9] وفي غضون ذلك، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الثالثة إلى “عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناتج عن احتلال أراضي جمهورية أذربيجان” [10] وأدانت البرتغال “لإدامة احتلالها غير الشرعي” لغينيا بيساو. [11] وعلى نحو مماثل،  أدانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “استمرار احتلال فيتنام غير الشرعي لكمبوتشيا. [12] وفي عام 1977، أعربت الجمعية العامة عن قلقها العميق “لكَون الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا تزال، لأكثر من عشر سنوات، تحت الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، ولأن الشعب الفلسطيني، بعد ثلاثة عقود، لا يزال محروماً من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف”. [13] وبالمثل، تشير ديباجات القرارات المتعاقبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة إلى “التأثير الشديد للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي المستمر بجميع مظاهره”. [14]

وأخيراً، يختتم القسم الثاني بعرض سياسات إسرائيل ومواقفها من طبيعة إدارتها للأرض الفلسطينية، وشرعية المستوطنات، وضمها للقدس. فعلى سبيل المثال، ترى وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هناك “مطالبات متنافسة” على الضفة الغربية “يجب حلها في مفاوضات عملية السلام”، بما في ذلك بما في ذلك المستوطنات. [15]  ومع ذلك، رأت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، في قضية المجلس الإقليمي لساحل غزة ضد الكنيست الإسرائيلي، أن “النظرة القانونية لجميع الحكومات الإسرائيلية” هي أن “إسرائيل تسيطر على المناطق في إطار احتلال حربي”. [16] ومع ذلك، فإن إسرائيل لا تطبق اتفاقية جنيف الرابعة (1949) على الأراضي المحتلة لأنها لم يتم دمجها في قانونها المحلي؛ ومن الناحية السياسية أيضًا، تعترض إسرائيل على تطبيق الاتفاقية بناءً على نظريتها حول “السيادة المفقودة”. وفي غضون ذلك، تعتبر إسرائيل القدس المحتلة “العاصمة الأبدية غير المقسمة لإسرائيل” [17]وتوضح أن القدس “أعيد توحيدها” في عام 1967 “نتيجة لحرب الأيام الستة التي شنها العالم العربي ضد إسرائيل”. [18]

الجزء الثالث – شرعية الاحتلال

يقدم الجزء الثالث سببين منفصلين بموجب قانون مسوِّغات الحرب حيث يمكن اعتبار الاحتلال الحربي غير شرعي، سواء منذ بدايته أو بداية من مرحلة لاحقة من الاحتلال. أولاً، الاحتلال الناشئ عن عمل عدواني يعتبر غير شرعي منذ بدايته. وتنص المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة على أن “يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة”.  وقد تنشأ المسؤولية الجنائية عن أعمال الاحتلال العدوانية؛ على سبيل المثال، اعتبرت المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ أن النمسا “محتلة وفق خطة عدوان مشتركة”. [19]

ثانياً، قد يتم تنفيذ الاحتلال الحربي بطريقة ترقى إلى استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة في الدفاع عن النفس. [20] وهنا يوفر الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية إرشادات مفيدة بشأن التناسب. على سبيل المثال، في قضية نيكاراغوا، رأت محكمة العدل الدولية أن “رد فعل الولايات المتحدة في سياق ما اعتبرته دفاعًا عن النفس، قد استمر لفترة طويلة بعد الفترة التي كان من المعقول التوخي فيها هجومًا مسلحًا مفترضًا من جانب نيكاراغوا”. [21] علاوة على ذلك، فيما يخص مسألة الأسلحة النووية، اقترحت محكمة العدل الدولية أن استخدام القوة يجب أن يحترم “على وجه الخصوص مبادئ وقواعد القانون الإنساني” ليكون استخدامًا مشروعًا للقوة في الدفاع عن النفس. [22] وتشير هذه الدراسة إلى أن انتهاك سلطة الاحتلال لمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي والقواعد القطعية للقانون الدولي يشكل مؤشرا قويا على أن استخدام القوة غير متناسب. وتشمل هذه الانتهاكات ضم الأراضي بحكم الواقع وبحكم القانون، والاستيلاء غير المشروع على الأراضي من خلال استخدام القوة، والحرمان من حق تقرير المصير، وإدارة الأراضي المحتلة انتهاكاً لحظر التمييز العنصري والفصل العنصري.

بعد تحديد السببين للاحتلال غير الشرعي بموجب قانون مسوِّغات الحرب، تبحث الدراسة، كسبب منفصل ولاحق لعدم الشرعية، في انتهاك قوة الاحتلال لحق فلسطين الخارجي في تقرير المصير كأرض تحت الانتداب. وتنص المادة 1 (2) من ميثاق الأمم المتحدة على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي[23] تفرض على الدول التزامات ذي حجية مطلقة تجاه الكافة. [24] إن حق تقرير المصير له صدى خاص بالنسبة للأراضي الخاضعة للانتداب، التي يُنظر دولياً إلى حقها في تقرير المصير بمثابة “أمانة مقدسة” حتى الاستقلال الكامل. ومن هذا المنطلق، لا يمكن اعتبار أن العملية الاستعمارية قد انتهت تمامًا إلا بعد ممارسة سكان المستعمرة حق تقرير المصير. [25] وتشكل الفتوى بشأن جنوب غرب أفريقيا المثال الرائد للاحتلال غير الشرعي للأراضي الخاضعة للانتداب، والذي تعتبره محكمة العدل الدولية غير شرعي منذ بدايته. ومع ذلك، في حين أن جنوب غرب أفريقيا كان منطقة تحت الانتداب، وبقيت تحت الاحتلال بعد انتهاء الانتداب، فإنه يمكن تمييزها عن فلسطين، التي هي أرض تحت الانتداب خاضعة لاحتلال حربي في سياق نزاع مسلح دولي. ومع ذلك، إذا تمت إدارة الاحتلال بطريقة تحرم الشعب من ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة الخارجية، فيمكن اعتبار ذلك أيضًا انتهاكًا لـ “الأمانة المقدسة”. وحسب الظروف التي تؤدي إلى انتهاك الحق في تقرير المصير، يمكن أن يكون الاحتلال غير شرعي سواء منذ بدايته أو في مرحلة ما بعد ذلك.

الجزء الرابع – الأدلة الداعمة للاستنتاج بأن الاحتلال الإسرائيلي أصبح غير شرعي

يقدم الجزء الرابع الأساس الواقعي لدعم الاستنتاج بأن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي. تقدم الدراسة أدلة واضحة ومقنعة على أن إسرائيل هي من هاجمت مصر أولاً، في عمل عدواني، مما جعل الاحتلال المترتب عن ذلك غير شرعي منذ بدايته. وفي اجتماع مجلس الأمن حول هذا الموضوع في عام 1967، تم رفض حجة الدفاع الاستباقي عن النفس باعتبارها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. [26] واستندت إسرائيل في حججها في الدفاع عن النفس إلى سببين: الأول، أن الحصار الذي فرضته مصر على مضيق تيران كان بمثابة عمل عدواني؛ وثانيًا، أن الأعمال التي قامت بها جاءت ردًا على هجمات عبر الحدود شنتها طوابير مدرعة مصرية. ولكن الحصار الذي فرضته مصر على مضيق تيران كان في الأساس حصارًا مصريًا على بحرها ردًا على تهديد بهجوم من إسرائيل، وهو يختلف عن “حصار الموانئ أو السواحل” الإسرائيلي. [27] وكما يشير شوارزنبرجر، فإن “المادة 51 من الميثاق تسمح بالتحضير للدفاع عن النفس”. [28] وتشمل التدابير التحضيرية التي تتخذها الدولة للدفاع عن النفس تدابير احترازية خاصة في مياهها الإقليمية. [29] ومع ذلك، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية علناً أنها هاجمت مصر بشكل استباقي، قائلة: “استبقت إسرائيل الهجوم الحتمي، فضربت القوات الجوية المصرية بينما كانت طائراتها لا تزال على الأرض”. [30] ونظراً لحظر الضربات الاستباقية، فإن الهجوم الإسرائيلي على مصر قد يرقى إلى مستوى الاستخدام غير المشروع للقوة، مما يجعل الاحتلال اللاحق غير شرعي.

وتتناول الدراسة كذلك انتهاك إسرائيل لثلاثة قواعد قطعية للقانون الدولي كمؤشرات على أن الاحتلال الحربي يُدار بطريقة تنتهك مبدأي الضرورة والتناسب للدفاع عن النفس. أولاً، تثبت الدراسة أن إسرائيل ضمّت القدس الشرقية في عام 1967، بحكم القانون من خلال إقرار قانون البلديات (تعديل رقم 6)، 5727-1967؛ ثم، في عام 1980، بموجب قانونها شبه الدستوري “قانون أساس: القدس”، ادعت إسرائيل دستوريًا أن المدينة هي “عاصمة إسرائيل”، مما يدل على العداء للاستحواذ على الأراضي بشكل دائم. [31] وتخلص الدراسة كذلك إلى أن إسرائيل قامت بحكم الأمر الواقع بضم المنطقة (ج) من الضفة الغربية. في عام 1967، أشار المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في برقية سرية، إلى أسباب الضم التي جعلت إسرائيل غير قادرة على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة (1949): “يتعيّن علينا أن نترك جميع الخيارات مفتوحة فيما يتعلق بالحدود، ويجب ألا نعترف بأن وضعنا في الأراضي الخاضعة للإدارة هو ببساطة وضع قوة احتلال”. [32] على مدى عقود، نفذت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خططًا رئيسية لاستيطان الضفة الغربية. وبحلول عام 1992، من أصل 70 ألف هكتار من الأرض الفلسطينية في المنطقة (ج)، لم يتبق سوى 12 في المائة للتنمية الفلسطينية بعد أن استولت عليها إسرائيل باعتبارها “أراضي الدولة”. [33] وفي الوقت نفسه، غيرت إسرائيل التركيبة السكانية للمنطقة (ج) بشكل جذري، حيث قامت بنقل أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي إسرائيلي[34] – وهو إجراء لا رجعة فيه وله عواقب دائمة، ويدل على التعبير عن السيادة. [35] وفي الوقت نفسه، تطبق إسرائيل عددًا من قوانينها المحلية مباشرة على الضفة الغربية، بما في ذلك قانون التعليم العالي[36] وقانون محكمة الشؤون الإدارية. [37]

ثانياً، إن سلوك إسرائيل في إدارة فلسطين المحتلة، والذي يتسم بالطبيعة المطولة للاحتلال وسياساتها وخططها لبناء المستوطنات، يدل بشكل أكبر على انتهاك حق تقرير المصير. [38] إذا أخذنا في الاعتبار المدة الطويلة للاحتلال الإسرائيلي الحربي، حيث مضى الآن حوالي 56 عامًا على صدور قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967) الذي يدعو إلى “الانسحاب”، وبعد 45 عامًا من اتفاقيات كامب ديفيد التي أنهت النزاع مع مصر، وبعد 29 عامًا من اتفاق السلام مع الأردن، فمن الواضح أن التهديد الأولي المزعوم الذي دفع إسرائيل إلى اللجوء إلى القوة للدفاع الوقائي عن النفس قد انتهى تماماً وبلا رجعة. وفي الوقت نفسه، أدى تقسيم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية غير المنقولة إلى مستوطنات سكنية وزراعية وصناعية وسياحية، ومحميات طبيعية وأثرية، ومناطق إطلاق نار عسكرية، إلى الاستيلاء على أكثر من 100 ألف هكتار من الأرض الفلسطينية الخاصة والعامة، وهدم أكثر من 50 ألف منزل فلسطيني منذ عام 1967. [39]  ويمكن القول أن تغيير إسرائيل للحقائق على الأرض، ومحو الوجود الفلسطيني، والتدخل في العملية الديمقراطية، إنما يؤدي إلى تقويض قدرة فلسطين على البقاء كدولة مستقلة، من خلال إنكار الحق الجماعي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير. [40]

ثالثًا، هناك حاليًا اعتراف متزايد بأن إسرائيل تنفذ سياسات وممارسات تمييزية ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. [41] والجدير بالذكر أن إسرائيل تمنح الحقوق لليهود الإسرائيليين وتميّز بشكل منهجي ضد الفلسطينيين. فقانون حيازة الأراضي 5713-1953، على سبيل المثال، يسهل نقل ملكية الأرض الفلسطينية المصادَرة إلى مؤسسات الدولة الإسرائيلية المختلفة، بما في ذلك هيئة التنمية. ويتم تمكين المنظمات شبه الحكومية، مثل الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية، لممارسة التمييز المادي، بما في ذلك منح الأرض الفلسطينية المصادرة لليهود الإسرائيليين. [42] وفي الوقت ذاته، يمكن لليهود الإسرائيليين المطالبة بملكية العقارات السكنية الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بموجب قانون الشؤون القانونية والإدارية (1970). [43] إن السعي إلى هندسة أغلبية ديموغرافية يهودية وتقليص وإبعاد الفلسطينيين قد تقدّمت به الحكومات المتعاقبة. وبموجب قانون العودة الإسرائيلي (1950)، “يحق لكل يهودي أن يأتي إلى هذا البلد بصفة أوليه” (بصفة مهاجر جديد) ويتم منح الجنسية الإسرائيلية “لكل يهودي يعرب عن رغبته في الاستقرار في إسرائيل”. [44] وفي الوقت نفسه، هناك حوالي سبعة ملايين لاجئ فلسطيني محرومون من حقهم في العودة، بما في ذلك 450 ألف فلسطيني نزحوا كلاجئين خلال النكسة التي أعقبت حرب الأيام الستة عام 1967. [45] وتشير هذه الممارسات، من بين أمور أخرى، إلى أن إسرائيل تدير الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل نظام من التمييز العنصري والفصل العنصري المنهجيين.

ويخلص القسم إلى أن انتهاك إسرائيل لحظر الضم، والحرمان من ممارسة حق تقرير المصير، وتطبيق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة قد يكون مؤشرا على إدارة غير شرعية سيئة النية للأرض المحتلة، انتهاكاً لمبادئ الفورية والضرورة والتناسب للدفاع عن النفس. ثم تبحث الدراسة في الآثار المترتبة على الاحتلال بسوء نية على ممارسة حق الشعوب الخارجي في تقرير مصيرها. ونظرًا لوضع فلسطين باعتبارها أرضًا خاضعة للانتداب سابقًا، لا يزال على المجتمع الدولي التزام دولي، باعتباره “أمانة مقدسة” تجاه الشعب الفلسطيني، “بعدم الاعتراف بأي تغيير أحادي الجانب في وضع الأرض”.[46] وفي الفتوى بشأن جنوب غرب أفريقيا، تم الاستغناء بشكل إيجابي على فكرة عودة الأراضي، سواء التي كانت محتلة أو التي كانت خاضعة للانتداب سابقاً، إلى وضعها الاستعماري. وأوضحت محكمة العدل الدولية أن “قبول ادعاء حكومة جنوب أفريقيا بخصوص هذه النقطة كان يستلزم إعادة الأراضي الخاضعة للانتداب إلى الوضع الاستعماري، واستبدال نظام الانتداب بالضم، وهو الأمر الذي تم استبعاده بشكل حازم في عام 1920.[47] والأهم من ذلك، أنه تم الاعتراف بالوضع في فلسطين كحالة “تتعلق بحق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية” والتي لم تتم تسويتها بعد. [48] ومن هذا المنطلق، فإن الاحتلال الإسرائيلي سيء النية للأرض الفلسطينية التي يتعامل معها على أنها “إقليم متنازع عليه” و “يفتقد السيادة”، وعمليات الضم العديدة بحكم القانون وبحكم الواقع، وتغيير التركيبة الديموغرافية والمشاريع الاستيطانية، من بين انتهاكات أخرى، ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي السيادة باعتبار الإقليم تحت الانتداب.

الجزء الخامس – الالتزام بإنهاء الاحتلال غير الشرعي

يُلزم القانون الدولي المتعلق بمسؤولية الدول إسرائيل بوقف الأفعال غير المشروعة دولياً وتقديم “التأكيدات والضمانات المناسبة بعدم التكرار”. [49] ومن الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية رأت أن جنوب أفريقيا ملزَمة “بسحب إدارتها من إقليم ناميبيا”، وبالمثل، شجعت في تشاغوس على إنهاء الإدارة البريطانية لأرخبيل تشاغوس “في أسرع وقت ممكن”. [50] بالنسبة لفلسطين، فإن الرد المناسب يمكن أن يتخذ شكل إطلاق سراح السجناء السياسيين الفلسطينيين؛ إعادة الممتلكات، بما في ذلك الممتلكات الثقافية التي استولت عليها سلطات الاحتلال؛ وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية؛ رفع الحصار عن قطاع غزة؛ وتفكيك نظام الفصل العنصري المؤسسي القائم على القوانين والسياسات والممارسات التمييزية؛ وتفكيك إدارة الاحتلال. ونظرًا لعدم تنفيذ إسرائيل للفتوى السابقة بشأن بناء جدار الضم، فإن التأكيدات والضمانات بعدم التكرار قد لا تكون علاجًا كافيًا. [51] وقد يكون من الضروري أيضًا إنشاء لجنة تحكيم محايدة للنظر في المطالبات الجماعية الناشئة عن عواقب الانتهاكات التي ترتكبها سلطة الاحتلال. [52] والجدير بالذكر أن دراسة أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام 2019 خلصت إلى أن التكلفة المالية التراكمية التي يتحملها الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة 2000-2019 تقدر بنحو 58 مليار دولار أمريكي. وفي قطاع غزة، قدرت التكاليف الاقتصادية للاحتلال في الفترة 2007-2018 بنحو 16.7 مليار دولار.  [53] إن استغلال الموارد الطبيعية ومنع تطويرها كلّف الاقتصاد الفلسطيني 7.162 مليار دولار أمريكي على مدى 18 عامًا من عائدات الغاز من بحر غزة و67.9 مليار دولار أمريكي من عائدات النفط من حقل مجد النفطي في رَنْتِيس. [54] وإجمالاً، تقدر الخسائر التي تكبدتها فلسطين منذ عام 1948، بأكثر من 300 مليار دولار.[55]

وتُظهر الدراسة أن الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وانتهاكاته للمعايير القطعية للقانون الدولي له عواقب دولية،[56] وأن الدول الثالثة والمجتمع الدولي ملزمون بوضع حد للإدارة غير الشرعية للأراضي المحتلة. ومن خلال القيام بذلك، تُبرز هذه الدراسة متطلبات الإنهاء الكامل للاحتلال وإنهاء الاستعمار في الأرض الفلسطينية، بدءاً بالانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية وتفكيك الإدارة العسكرية. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الانسحاب، باعتباره إنهاء فعل غير مشروع دوليا، لا يمكن أن يكون موضوعًا للتفاوض. وينبغي تنفيذ العقوبات والتدابير المضادة الكاملة، بما في ذلك القيود الاقتصادية وحظر الأسلحة وقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، على الفور، كرد فعل تجاه الكافة من جانب الدول الثالثة والمجتمع الدولي على انتهاكات إسرائيل الخطيرة لقواعد القانون الدولي القطعية. ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات فورية نحو إعمال الحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللاجئين والمنفيين في الشتات، بدءاً بإجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة، للشروع في استكمال عملية إنهاء الاستعمار.

وحثّ قرار مجلس الأمن 2334 (2016) بشكل خاص على بذل جهود دولية ودبلوماسية دون تأخير “لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967”. ومع ذلك، يبدو أن هذه الجهود الدبلوماسية منذ التسعينيات مبنية على صيغة “الأرض مقابل السلام” المشكوك فيها، والتي إذا تم استخدامها لحرمان السكان الفلسطينيين المحميين من حقوقهم غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والسيادة الدائمة على الموارد الوطنية، فإنها ستشكل أيضًا عملاً غير مشروع دولياً. وعليه، فإن التزام الدولة بالانسحاب من الأراضي المحتلة بشكل غير مشروع هو التزام غير مشروط وفوري ومطلق. وتتضمن قرارات الجمعية العامة شروطاً مهمة لـ “الانسحاب الكامل وغير المشروط” لإسرائيل، بمعنى أن الانسحاب لا يجب أن يكون موضوعاً للتفاوض، بل هو بالأحرى إنهاء الفعل غير المشروع دولياً.

الخلاصة

إن خارطة الطريق الأكثر تبصّراً لإنهاء الاحتلال وإنهاء الاستعمار في الأرض الفلسطينية تأتي في شكل نسيج غني من توصيات الدول الثالثة والتوصيات الدولية المقدمة في قضيتي شاغوس وناميبيا. ومن الواضح أيضًا أن القانون العام المتعلق بمسؤولية الدول عن الانتهاكات الجسيمة للقواعد القطعية للقانون الدولي يمكن أن يستمد من قرارات مجلس الأمن “كفكرة عامة تنطبق على جميع الحالات الناجمة عن انتهاكات جسيمة”، بما في ذلك حظر المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على النظام غير الشرعي.[57] ومن الطبيعي أن المحكمة الأنسب لفحص مشروعية الاحتلال هي محكمة العدل الدولية. وسواء كان الاحتلال غير شرعي منذ بدايته أو أصبح غير مشروع، فإن العواقب يجب أن تكون الانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل للقوات العسكرية الإسرائيلية؛ انسحاب المستوطنين؛ وتفكيك النظام الإداري العسكري، مع تعليمات واضحة بأن الانسحاب بسبب ارتكاب فعل غير مشروع دولياً لا يخضع للتفاوض. وينبغي القيام بإجراءات جبر كامل ومتناسب لفائدة الأفراد والشركات والكيانات الفلسطينية عن الأضرار التي لحقت بالأجيال والناجمة عن مصادرة إسرائيل للأراضي والممتلكات، وهدم المنازل، ونهب الموارد الطبيعية، والحرمان من العودة، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تم التخطيط لها من أجل تحقيق الأهداف الاستعمارية والتوسعية لمحتل غير شرعي.

[1] السير روبرت جينينغز، آرثر واتس، القانون الدولي لأوبنهايم، المجلد الأول، السلام (الطبعة التاسعة، لونجمان، لندن ونيويورك) 204.ونيويورك) 204.

[2] التحكيم في الديون العثمانية، تحكيم بوريل، 3 تقاريرعن القانون الدولي 1925-1926، (28 أبريل 1925) القضية رقم 360.

[3] غريغوري إتش. فوكس، “الاحتلال المغيّر والدافع أحادي الجانب”، 885 المجلة الدولية للصليب الأحمر، (مارس 2012) 237.

[4]شوينك إدموند هـ.، “السلطة التشريعية للمحتل العسكري حسب المادة 43 من لوائح لاهاي”، 54(2) مجلة ييل للقانون (1944-1945) 393-416، 399..

[5] المحكمة العليا في النرويج، أ. ضد أوسلو سبيربانك (تدخل التاج) (14 يناير، 1956). تقارير القانون الدولي، 1956، ص 791.

[6] مايكل لينك Michael Lynk، “احتلال مطوّل أم محتل غير شرعي؟” (أجيل توك 16 مايو 2018).

[7] محكمة العدل الدولية، القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة على أراضي الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا) (حكم) تقارير محكمة العدل الدولية 168 (19 ديسمبر 2005)، الفقرة 345، ص 280.

[8] قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 674 (29 أكتوبر 1990)، الفقرة 8.

[9] قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 435 (1978)، الفقرة 2؛ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 276 (1970).

[10] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/243 (25 أبريل 2008) الفقرة 5.

[11] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3061 (د-28)، الفقرة 2.

[12] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الوضع في كمبوتشيا (27 فبراير 1985) E/CN.4/RES/1985/12، الفقرة 3.

[13] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/20 (1977)، الديباجة؛ انظر أيضًا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3414 (د-30) (5 ديسمبر 1975)، الفقرة 1.

[14] المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، E/RES/2010/6 (20 يوليو 2010)؛ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، E/RES/2013/17 (9 أكتوبر 2013)؛ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، E/RES/2015/13، 19 أغسطس 2015؛ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، E/RES/2016/4، 22 يوليو 2016.

[15] وزارة الخارجية، المستوطنات الإسرائيلية والقانون الدولي (30 نوفمبر 2015).

[16] محكمة العدل العليا الدعوى رقم 1661/05 ‘المجلس الإقليمي لساحل غزة ضد الكنيست الإسرائيلي’ (9 يونيو 2005)، الفقرة 3.

أماراشي أوري، “أستراليا تتراجع عن قرار الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل”، سكاي نيوز، 25 أكتوبر 2022.

[18] وزارة الخارجية، المستوطنات الإسرائيلية والقانون الدولي (30 نوفمبر 2015).

[19] المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ، محاكمة غورينغ، فون شيراخ وآخرون، 1946–49، 10 تقارير قانونية عن محاكمات مجرمي الحرب (1946 – 1949)، ص 533.

[20] أنطونيو كاسيزي ، تقرير مصير الشعوب: إعادة تقييم قانوني (1995) 99؛ كريستين جراي ، القانون الدولي واستخدام القوة (مطبعة جامعة أكسفورد 2008) 154-155.

[21] محكمة العدل الدولية، الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية) (الحكم، الأسس الموضوعية)تقارير محكمة العدل الدولية 1984،  ص 213، الفقرة 237.

[22] محكمة العدل الدولية، مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها (فتوى) تقارير محكمة العدل الدولية 1996،  ص 245، 42.

[23] مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين “تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية في تقرير المصير، دراسة أعدها هيكتور جروس إسبيل ، المقرر الخاص”، (20 يونيو 1978) E/CN.4/Sub.2 /405 (المجلد الأول) الفقرة

  1. 78.

[24] محكمة العدل الدولية، تيمور الشرقية (البرتغال ضد أستراليا)، (حكم) تقارير محكمة العدل الدولية 1995، ص 90، الفقرة 29.

[25] محكمة العدل الدولية، القضية المتعلقة بالنزاع الحدودي (بوركينا فاسو/جمهورية مالي) (الحكم) تقارير محكمة العدل الدولية 1986 ص 554، رأي مستقل للقاضي لوشير ، ص 653.

[26] الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة (29 يونيو 1967) وثيقة الأمم المتحدة A/PV.1541، ص 7؛ الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة (27 يونيو 1967) وثيقة الأمم المتحدة A/PV.1538، ص 9.

[27] توم رويس s، “الهجوم المسلح” والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التطورات في القانون العرفي والممارسات  (مطبعة جامعة كامبرج) 277.

[28] شوارزنبرجر ، ‘المحاكم الدولية’، المجلد الثاني، ‘قانون النزاعات المسلحة’ (ستيفنز وأولاده المحدودة 1968) 35.

[29] محكمة العدل الدولية، قضية قناة كورفو (المملكة المتحدة ضد ألبانيا) (حكم حسب الوقائع الموضوعية) تقارير محكمة العدل الدولية 1949 ص 4 (9 أبريل 1949) ص 29.

[30] وزارة الخارجية الإسرائيلية، “1967: حرب الأيام الستة وإعادة التوحيد التاريخي للقدس” (2013).

[31] قانون أساس: القدس، عاصمة إسرائيل، 34 قوانين دولة إسرائيل 209 (1980).

[32] “برقية كوماي – ميرون تكشف أسباب الموقف الإسرائيلي بشأن إمكانية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة” (أكيفوت، 20 مارس 1968).

[33] موئل الأمم المتحدة، “التخطيط المكاني في المنطقة (ج)  من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل في الأرض الفلسطينية، تقرير مجلس استشاري دولي” (مايو 2015) 18.

[34]السكان – موجز إحصائي لإسرائيل 2019 – رقم 70، عدد السكان اليهود وغيرهم حسب المنطقة الطبيعية (2018)؛ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، “تحت التهديد: أوامر الهدم في المنطقة (ج) بالضفة الغربية”. كلير باركر، “عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية يتجاوز نصف مليون” واشنطن بوست (2 فبراير 2023).

[35] الحق، وضع مبادئ توجيهية لتحديد ما إذا كان الوضع القانوني لـ “المنطقة ج” في الأرض الفلسطينية المحتلة يمثل الأرض المضمومة بموجب القانون الدولي (2020) 47.

 [36]”الضم الإسرائيلي الزاحف: الكنيست يصوت على توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل المؤسسات الأكاديمية في الضفة الغربية”، هآرتس، 12 فبراير 2018.

[37] ناشيتز براندس أمير، “القانون الإداري: “اختصاص محكمة الشؤون الإدارية يتسع ليشمل مجموعة متنوعة من المسائل الإضافية” لكسولوجي   (4 مارس 2016)

 [38]المحكمة الجنائية الدولية، طلب الادعاء عملاً بالمادة 19(3) للحكم بشأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين، رقم ICC-01/18 (22 يناير 2022) الفقرة 9.

[39] منظمة العفو الدولية، الاحتلال الإسرائيلي: 50 عاماً من التجريد من الملكية، 2017.

[40] محكمة العدل العليا 7803/06، خالد أبو عرفة، وآخرون ضد وزير الداخلية (2006).

[41] CERD/C/ISR/CO/17-19، الملاحظات الختامية بشأن التقارير المجمعة من السابع عشر إلى التاسع عشر لإسرائيل (27 يناير 2020)، الفقرة. 23؛ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ 55 عامًا هو فصل عنصري – خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان” (25 مارس 2022)؛ الحق وآخرون، الفصل العنصري الإسرائيلي: أداة للاستعمار الاستيطاني الصهيوني (29 نوفمبر 2022)؛ الميزان، بانتوستان غزة – الفصل العنصري الإسرائيلي في قطاع غزة (29 نوفمبر 2021)؛ الضمير وعيادة هارفارد لحقوق الإنسان، تقرير مشترك بشأن الفصل العنصري المقدم إلى لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل (3 مارس 2022)؛ بتسيلم، نظام التفوق اليهودي من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط: هذا هو الفصل العنصري (12 يناير 2021)؛ هيومن رايتس ووتش، عتبة عبرت، السلطات الإسرائيلية وجرائم الفصل العنصري والاضطهاد (27 أبريل 2021)؛ منظمة العفو الدولية، الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظرة إلى عقود من القمع والهيمنة (2022).

[42] تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية وقواعد تنفيذه (تم تحديثه في نوفمبر 2019). تنص المادة الثانية من دستور المنظمة الصهيونية العالمية على أن “هدف الصهيونية هو إنشاء وطن للشعب اليهودي في أرض إسرائيل يضمنه القانون العام”.

[43] الأمم المتحدة، أعلن نائب الأمين العام أنه “في خضم التقاعس الدولي، و’الهندسة الديموغرافية’ المنهجية التي تقوم بها إسرائيل والتي تحبط قدرة الفلسطينيين على الحصول على العدالة، يقول المتحدثون أمام المؤتمر الدولي إن أزمة القدس الشرقية ‘لم تنته بعد’، وحذّر من أن التهديدات للوضع الراهن في المدينة المقدسة يمكن أن تكون لها تداعيات عالمية خطيرة” (1 يوليو 2021).

[44]قانون العودة 5710-1950 (5 يوليو 1950).

[45]دولة فلسطين “إنه الفصل العنصري: واقع الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لفلسطين” (يونيو 2021) 18.

[46] محكمة العدل الدولية، الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة (فتوى) تقارير محكمة العدل الدولية 136 (2004) رأي مستقل للقاضي كوروما، الفقرة 7.

[47] محكمة العدل الدولية، الآثار القانونية التي تترتب على الدول جراء استمرار تواجد جنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) على الرغم من قرار مجلس الأمن رقم 276 (1970) (فتوى) تقارير محكمة العدل الدولية 16 (1971)ص 21.

[48]هيكتور جروس إسبيل، المقرر الخاص للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، “الحق في تقرير المصير وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة” (1980) 48-51.

[49] مواد عن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً (2001)، المادة 30(أ) و(ب).

محكمة العدل الدولية، العواقب القانونية لفصل أرخبيل تشاغوس عن موريشيوس عام 1965 (فتوى) تقارير محكمة العدل الدولية 2019 ص 25 (25 فبراير 2019) الفقرة 178.

[51] محكمة العدل الدولية، الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة (فتوى) تقارير محكمة العدل الدولية 136 (2004) ص 136.

[52] على سبيل المثال، معاهدة السلام الموقعة بين إثيوبيا وإريتريا في 12 ديسمبر 2000، والتي نصت على إنشاء لجنة تحكيم محايدة للمطالبات.

[53]مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، “التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: إفقار غزة تحت الحصار” (2020) ص 34.

[54]مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، “التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: إمكانات النفط والغاز الطبيعي التي لم تتحقق” (2019) ص 15، 25.

[55]المرجع نفسه.

[56] روزالين هيغنز، “مكانة القانون الدولي في تسوية المنازعات من قبل مجلس الأمن”، 64 ص. جي انتال آل. 1 يكولوسي، “قانون الاحتلال العسكري ودور السيادة القانونية والأمر الواقع” الكتاب السنوي الحادي والثلاثون للقانون الدولي البولندي (2011).

[57] قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1284 (1999)،     ص 115، الفقرة 12.

2023-11-27T10:27:23-05:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top