النظام الداخلي

خامس عشر - انتخاب أعضاء الهيئات الرئيسية

 
 
مدة العضوية
المادة 139

تبدأ مدة عضوية أعضاء المجالس، إلاّ في الحالات التي تنص عليها المادة 147، في 1 كانون الثاني/يناير التالي لانتخابهم من قِبَل الجمعية العامة وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر التالي لانتخاب الأعضاء الذين يخلفونهم.

 
الانتخابات الفرعية
المادة 140

إذا توقف انتماء عضو ما إلى أحد المجالس قبل انتهاء مدة عضويته، يجري انتخاب فرعي مستقل في الدورة التالية للجمعية العامة لانتخاب عضو لما تبقى من المدة.

 
تعيين الأمين العام
المادة 141

متى قدم مجلس الأمن توصيته بشأن تعيين الأمين العام، تنظر الجمعية العامة في التوصية وتصوت عليها بالاقتراع السري في جلسة سرية.

 
الانتخابات السنوية
المادة 142 (66)

تنتخب الجمعية العامة كل سنة، في أثناء دورتها العادية، خمسة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لمدة سنتين (67).

66) مادة تستند مباشرة إلى نص وارد في الميثاق (المادة 23، الفقرة 2، بنصها المعدل بموجب قرار الجمعية العامة 1991 ألف (د-18) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1963). انظر المقدمة، الفقرة 23.

67) قررت الجمعية العامة، في الفقرة 3 من قرارها 1991 ألف (د-18) أن ”يجري انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين العشرة وفقا للنمط التالي:

  • ”(أ) خمسة أعضاء من دول آسيا وأفريقيا؛
  • ”(ب) عضو واحد من دول أوروبا الشرقية؛
  • ”(ج) عضوان من دول أمريكا اللاتينية؛
  • ”(د) عضوان من دول أوروبا الغربية ودول أخرى“.
 
مؤهلات العضوية
المادة 143 (68)

في انتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن يُراعى، بوجه خاص وقبل كل شيء، وفقا للفقرة 1 من المادة 23 من الميثاق، إسهام أعضاء الأمم المتحدة في صيانة السلم والأمن الدوليين وفي مقاصد المنظمة الأخرى، كما يُراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل (67).

67) قررت الجمعية العامة، في الفقرة 3 من قرارها 1991 ألف (د-18) أن ”يجري انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين العشرة وفقا للنمط التالي:

  • ”(أ) خمسة أعضاء من دول آسيا وأفريقيا؛
  • ”(ب) عضو واحد من دول أوروبا الشرقية؛
  • ”(ج) عضوان من دول أمريكا اللاتينية؛
  • ”(د) عضوان من دول أوروبا الغربية ودول أخرى“.

68) مادة تستند مباشرة إلى نص وارد في الميثاق (المادة 23، الفقرة 1).

 
جواز إعادة الانتخاب
المادة 144 (69)

لا يجوز أن يعاد فوراً انتخاب العضو الذي انتهت مدته من أعضاء مجلس الأمن.

69) مادة منقولة عن نص وارد في الميثاق (المادة 23، الفقرة 2، الجملة الأخيرة).

 
الانتخابات السنوية
المادة 145 (70)

تنتخب الجمعية العامة كل سنة، خلال دورتها العادية، ثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة ثلاث سنوات(71).

70) مادة تستند مباشرة إلى نص وارد في الميثاق، المادة 61، الفقرة 2، بنصها المعدل بموجب قرار الجمعية العامة 2847 (د-26). انظر المقدمة، الفقرتين 23 و 32.

71) قــررت الجمعيــة العامــة، في الفقرة 4 من قرارها 2847 (د-26)، أن ”يجــري انتخــاب أعضــاء المجلــس الاقتصادي والاجتماعي، وفقا للنمط التالي:

  • ”(أ) أربعة عشر عضوا من دول أفريقيا؛
  • ”(ب) أحد عشر عضوا من دول آسيا؛
  • ”(ج) عشرة أعضاء من دول أمريكا اللاتينية؛
  • ”(د) ثلاثة عشر عضوا من دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛
  • ”(هـ) ستة أعضاء من الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية“.
 
جواز إعادة الانتخاب
المادة 146 (72)

يجوز أن يُعاد فورا انتخاب العضو الذي انتهت مدته من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

72) مادة منقولة عن نص وارد في الميثاق (المادة 61، الفقرة الثانية، الجملة الأخيرة).

 
مناسبات الانتخاب
المادة 147

عندما يتم إقرار اتفاق وصاية، ويصبح عضو من أعضاء الأمم المتحدة سلطة قائمة بالإدارة لإقليم مشمول بالوصاية وفقا للمادة 83 أو للمادة 85 من الميثاق، تجري الجمعية العامة الانتخاب الذي قد يلزم أو الانتخابات التي قد تلزم لمجلس الوصاية، وفقا لأحكام المادة 86. ويُباشر العضو أو الأعضاء المنتخبون على هذا النحو في دورة عادية مهامهم فور انتخابهم، ويُتمون مدتهم وفقا لأحكام المادة 139 من هذا النظام الداخلي كما لو كانوا قد بدأوا مدة عضويتهم في 1 كانون الثاني/يناير التالي لانتخابهم.

 
مدة العضوية وجواز إعادة الانتخاب
المادة 148 (73)

يُنتخب عضو مجلس الوصاية غير القائم بالإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز أن يُعاد انتخابه على الفور.

73) مادة تستند مباشرة إلى نص وارد في الميثاق (المادة 86، الفقرة 1 (ج)).

 
الشواغر
المادة 149

تنتخب الجمعية العامة في كل دورة، وفقا لأحكام المادة 86 من الميثاق، أعضاء لملء المقاعد الشاغرة إن وجدت.

 
طريقة الانتخاب
المادة 150

يجري انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

 
المادة 151

تستمر أية جلسة تعقدها الجمعية العامة عملا بأحكام النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من أجل انتخاب أعضاء للمحكمة حتى يكون عدد من المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد المراد شغلها قد فازوا في اقتراع واحد أو أكثر، بأغلبية مطلقة من الأصوات.

 
فصول أخرى


معلومات أساسية

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد