النظام الداخلي

خامسا - الرئيس ونواب الرئيس

 
 
انتخاب الرئيس ونوابه
المادة 30 (13)

تنتخب الجمعية العامة رئيسا وواحدا وعشرين نائبا للرئيس (14) قبل افتتاح الدورة التي سيرأسونها بثلاثة أشهر على الأقل ما لم تقرر خلاف ذلك. ولا يمارس الرئيس ونواب الرئيس المنتخبون على هذا النحو وظائفهم إلا في بداية الدورة التي انتخبوا لها ويتولون مناصبهم حتى اختتام تلك الدورة(15) . ويجري انتخاب نواب الرئيس بعد انتخاب رؤساء اللجان الرئيسية الست المشار إليها في المادة 98. ويُراعى في انتخابهم كفالة الطابع التمثيلي للمكتب.

13) انظر المقدمة، الفقرات 17 و 18 و 22 و 38 و 48(أ) .

14) في مرفق القرار 33/138 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1978 قررت الجمعية العامة ما يلي:

  1. 1 - يُراعى، في انتخاب رئيس الجمعية العامة، المناوبة في شغل هذا المنصب مناوبة جغرافية عادلة بين المناطق المذكورة في الفقرة 4 أدناه.
  2. 2 - يُنتخب نواب رئيس الجمعية العامة الواحد والعشرون وفقا للنمط التالي، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة 3 أدناه:
    • (أ) ستة ممثلين من الدول الأفريقية؛
    • (ب) خمسة ممثلين من الدول الآسيوية؛
    • (ج) ممثل واحد من إحدى دول أوروبا الشرقية؛
    • (د) ثلاثة ممثلين من دول أمريكا اللاتينية؛
    • (هـ) ممثلان من دول أوروبا الغربية والدول الأخرى؛
    • (و) خمسة ممثلين من أعضاء مجلس الأمن الدائمين.
  3. 3 - غير أن انتخاب رئيس الجمعية العامة يترتب عليه إنقاص واحد من عدد مناصب نواب الرئيس المخصصة للمنطقة التي يُنتخب منها الرئيس.

15) مادة تستند مباشرة إلى نص وارد في الميثاق (المادة 21، الجملة الثانية).

 
الرئيس المؤقت
المادة 31 (16)

لدى افتتاح كل دورة من دورات الجمعية العامة، يتولى الرئاسة إذا لم يكن رئيس تلك الدورة قد انتخب بعد، وفقا للمادة 30 أعلاه، رئيس الدورة السابقة أو رئيس الوفد الذي انتخب منه رئيس الدورة السابقة، وذلك حتى تنتخب الجمعية رئيسا للدورة الجديدة.

16) انظر المقدمة، الفقرات 17 و 18 و 22 و 38 و 48(ب) .

 
الرئيس بالنيابة
المادة 32

إذا وجد الرئيس ضرورة لتغيبه عن إحدى الجلسات أو عن جزء منها يسمي أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه.

 
المادة 33

لنائب الرئيس، الذي يتولى مهام الرئيس، ما للرئيس من سلطات، وعليه ما على الرئيس من واجبات.

 
تغيير الرئيس
المادة 34

في حالة عدم استطاعة الرئيس أداء مهام وظيفته يُنتخب رئيس جديد لما تبقى من مدة.

 
سلطات الرئيس العامة
المادة 35 (17)

يقوم الرئيس، بالإضافة إلى ممارسة السلطات المخولة له في مواضع أخرى من هذا النظام، بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة عامة من جلسات الدورة، وإدارة المناقشات في الجلسات العامة، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام وطرح الأسئلة وإعلان القرارات. وهو يبت في نقاط نظام ويكون له، مع مراعاة أحكام هذا النظام، كامل السيطرة على سير كل جلسة وحفظ النظام فيها. وللرئيس أن يقترح على الجمعية العامة، أثناء مناقشة بند ما، تحديد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز لكل ممثل أن يتكلم فيها، وإقفال قائمة المتكلمين أو إقفال باب المناقشة، وله أيضا أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها أو تأجيل مناقشة البند قيد البحث.

17) نظر المقدمة، الفقرة 7؛ وانظر أيضا المرفق الأول، الفقرة 39، والمرفق الثالث، الفقرة (ز)، والمرفق الرابع، الفقرتين 39 و 67، والمرفق الخامس، الفقرة 3، والمرفق السادس، الفقرة 7 .

 
المادة 36 (17)

يظل الرئيس، في ممارسته مهام وظيفته، تحت سلطة الجمعية العامة.

17) انظر المقدمة، الفقرة 7؛ وانظر أيضا المرفق الأول، الفقرة 39، والمرفق الثالث، الفقرة (ز)، والمرفق الرابع، الفقرتين 39 و 67، والمرفق الخامس، الفقرة 3، والمرفق السادس، الفقرة 7 .

 
الرئيس لا يشترك في التصويت
المادة 37

لا يشترك الرئيس، أو نائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس، في التصويت بل يسمي عضوا آخر من أعضاء وفده للتصويت بدلا منه.

 
فصول أخرى


معلومات أساسية

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد