فيما يتعلق باللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية

تتألف اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، وهي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، من 21 عضوا تُعيِّنهم الجمعية بصفتهم الشخصية. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء لمدة ثلاث سنوات، على أساس تمثيل جغرافي واسع. وينتخب أعضاءُ اللجنة الاستشارية رئيسَ اللجنة ونائب رئيسها.

وتعقد اللجنة ثلاث دورات في السنة (دورات الشتاء، والربيع والخريف) ويبلغ وقت اجتماعاتها ما مجموعه 44 أسبوعا في السنة. ويتحدد برنامج عمل اللجنة الاستشارية باحتياجات الجمعية العامة والهيئات التشريعية الأخرى التي تقدم اللجنة تقاريرها إليها.

وتتولى خدمة اللجنة الاستشارية أمانةٌ يرأسها أمين تنفيذي، يساعده نائب له.

وتنظم مهام ومسؤوليات اللجنة الاستشارية وتكوينها وفقا لأحكام قراري الجمعية العامة 14 (د-1) المؤرخ 13 شباط/فبراير 1946 و 32/103 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1977 والمواد 155 إلى 157 من النظام الداخلي للجمعية. وتتمثل المهام الرئيسية للجنة الاستشارية فيما يلي:

  • (أ) دراسة الميزانية التي يقدمها الأمين العام إلى الجمعية العامة وتقديم تقرير عنها؛
  • (ب) تقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن أي مسائل محالة إليها تتعلق بالإدارة والميزانية؛
  • (ج) القيام، بالنيابة عن الجمعية العامة، بدراسة الميزانيات الإدارية للوكالات المتخصصة والمقترحات المتعلقة بالترتيبات المالية مع تلك الوكالات؛
  • (د) النظر في تقارير مراجعي الحسابات عن حسابات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وتقديم تقارير عنها إلى الجمعية العامة.

ويتحدد برنامج عمل اللجنة باحتياجات الجمعية العامة والهيئات التشريعية الأخرى التي تقدم اللجنة تقاريرها إليها.

مقتطفات من قرارات الجمعية العامة المتعلقة باللجنة الاستشارية

قرار الجمعية العامة 74/267 بشأن توسيع عضوية اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية: تعديل للمادة 155 من النظام الداخلي للجمعية العامة.

نصت الفقرات 1 و 2 و 3 من منطوق القرار على أن الجمعية العامة:

  • ”1 - تقرر زيادة عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية من ستة عشر إلى واحد وعشرين عضوا، ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2021؛
  • ”2 - تقرر أيضا توزيع المقاعد بين المجموعات الإقليمية كالآتي: مجموعة الدول الأفريقية، خمسة مقاعد؛ ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، خمسة مقاعد؛ ومجموعة دول أوروبا الشرقية، ثلاثة مقاعد؛ ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أربعة مقاعد؛ ومجموعة دول أوروبا الغربية والدول الأخرى، أربعة مقاعد؛
  • ”3 - تقرر كذلك تعديل المادة 155 من النظام الداخلي للجمعية العامة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2021، ليصبح نصها كالآتي: ’تُعيّن الجمعية العامة لجنةً استشارية لشؤون الإدارة والميزانية مؤلّفة من واحد وعشرين عضوا، ثلاثة منهم على الأقل من الخبراء الماليين المشهود لهم‘.“

الجلسة العامة 53، 14 كانون الثاني/يناير 2020

قرار الجمعية العامة 32/103 بشأن توسيع عضوية اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية: تعديلات على المواد 155 إلى 157 من النظام الداخلي للجمعية العامة.

قرار الجمعية العامة 32/103 بشأن توسيع عضوية اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية: تعديلات على المواد 155 إلى 157 من النظام الداخلي للجمعية العامة.

  • ”1 - تقرر زيادة عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية من ثلاثة عشر إلى ستة عشر عضوا؛
  • ”2 - تقرر تعديل المواد 155 إلى 157 من نظامها الداخلي، على أن يسري التعديل اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1978 وبحيث تصبح نصوص تلك المواد كما يلي:
    • ”المادة 155
      ”تُعيِّن الجمعية العامة لجنة استشارية لشؤون الإدارة والميزانية مؤلفة من ستة عشر عضوا، يكون بينهم ثلاثة على الأقل من الخبراء الماليين المعروفين.
    • ”المادة 156
      ”يُختار أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الذين يكون كل واحد منهم من جنسية غير جنسية الآخر، على أساس التمثيل الجغرافي الواسع والمؤهلات الشخصية والخبرة، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات مطابقة لثلاث سنوات تقويمية. وينسحب الأعضاء بالتناوب ويجوز أن يُعاد تعيينهم. ولا يجوز انسحاب الخبراء الماليين الثلاثة في وقت واحد. وتُعيِّن الجمعية العامة أعضاء اللجنة الاستشارية أثناء الدورة العادية السابقة مباشرة لانتهاء مدة عضوية الأعضاء؛ أما في حالة شغور مقاعد، فإنها تُعيِّنهم في الدورة اللاحقة لشغورها.
    • ”المادة 157
      ”تتولى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية أمر التدقيق الفني للميزانية البرنامجية للأمم المتحدة، كما تقوم بمساعدة لجنة الإدارة والميزانية (اللجنة الخامسة). وتُقدم إلى الجمعية العامة، في بداية كل دورة عادية تُبحث فيها الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين التالية، تقريرا مفصلا عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين المذكورة. وتقوم أيضا بتقديم تقرير عن حسابات الأمم المتحدة وجميع الكيانات التابعة للأمم المتحدة التي يضطلع الأمين العام بالمسؤولية الإدارية عنها، في المواعيد التي تحددها أحكام النظام المالي والقواعد المالية السارية في الأمم المتحدة. وتقوم، نيابة عن الجمعية العامة، بتدقيق الميزانيات الإدارية للوكالات المتخصصة والمقترحات المتعلقة بالترتيبات المالية وترتيبات الميزانية مع هذه الوكالات. وتؤدي ما يناط بها من واجبات أخرى وفق أحكام النظام المالي للأمم المتحدة.“

الجلسة العامة 102، 14 كانون الأول/ديسمبر 1977

قرار الجمعية العامة 3188 (د-28) بشأن منح امتيازات وحصانات لرئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.

أقرت الجمعية العامة، بقرارها، منح الامتيازات والحصانات المشار إليها في المادتين الخامسة والسابعة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 13 شباط/ فبراير 1946 (انظر القرار 22 ألف (د-1)، المرفق) إلى رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.

الجلسة العامة 2206، 18 كانون الأول/ديسمبر 1973

قرار الجمعية العامة 2798 (د-26) بشأن توسيع عضوية اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية: تعديل المادة 157 من النظام الداخلي للجمعية العامة.

نصت الفقرتان 1 و 2 من منطوق القرار على أن الجمعية العامة:

  • ”1 - تقرر زيادة عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية من اثني عشر إلى ثلاثة عشر عضوا؛
  • ”2 - وتقرر تعديل المادة 157 (المادة 156 سابقا (انظر القرار 2837 (د-26)، المرفق الأول، الفقرة 9) من نظامها الداخلي، ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1972، بحيث يصبح نصها كما يلي: ’تقوم الجمعية العامة بتعيين لجنة استشارية لشؤون الإدارة والميزانية (تدعى فيما بعد ’اللجنة الاستشارية‘)، تضم ثلاثة عشر عضوا يكون من بينهم، على الأقل، ثلاثة خبراء ماليين من المشهود لهم بالكفاءة‘.“

الجلسة العامة 2015، 13 كانون الأول/ديسمبر 1971

قرار الجمعية العامة 1659 (د-16) بشأن زيادة أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية: تعديلا المادتين 156 و 157 من النظام الداخلي للجمعية العامة.

نصت الفقرتان 1 و 2 من منطوق القرار على أن الجمعية العامة:

  • ”1 - تقرر زيادة عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية من تسعة أعضاء إلى اثني عشر عضوا؛
  • ”2 - وتقرر تعديل المادتين 156 و 157 من النظام الداخلي للجمعية العامة كما يلي:
    • ”المادة 156
      تعين الجمعية العامة لجنة استشارية لشؤون الإدارة والميزانية (يشار إليها فيما يلي بتعبير ’اللجنة الاستشارية‘)، مؤلفة من اثني عشر عضوا، يكون بينهم ثلاثة على الأقل من الخبراء الماليين المشهورين.
    • ”المادة 157
      ينتخب أعضاء اللجنة الاستشارية، كل من جنسية مختلفة، وعلى أساس التمثيل الجغرافي الواسع والكفاءة والخبرة الشخصيتين، ولمدة ثلاث سنوات تكون موافقة لثلاث سنوات مالية حسب تعريفها الوارد في نظام الأمم المتحدة المالي. وينسحب الأعضاء بالتناوب ويجوز إعادة تعيينهم. ويحظر انسحاب الخبراء الماليين الثلاثة في وقت واحد. وتعيِّن الجمعية العامة خلف أعضاء اللجنة الاستشارية الذين تنتهي ولايتهم، في الدورة العادية السابقة مباشرة لانقضاء مدتها، أو في الدورة اللاحقة لشغور مقاعدهم.“

الجلسة العامة 1067، 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1961

قرار الجمعية العامة 14 (د-1) بشأن الترتيبات المتعلقة بالميزانية والترتيبات المالية.

قررت الجمعية العامة في الفقرة 2 من منطوق القرار ما يلي:

  • ”2 - تيسيرا لنظر الجمعية العامة ولجنة الإدارة والميزانية التابعة لها في شؤون الإدارة والميزانية، تُعيَّن في بداية الجزء الثاني من الدورة الأولى للجمعية العامة لجنة استشارية لشؤون الإدارة والميزانية تتألف من تسعة أعضاء (بدلا من سبعة أعضاء على النحو المنصوص عليه في المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت) وتناط بها المهام التالية:
    • (أ) دراسة الميزانية التي يقدمها الأمين العام إلى الجمعية العامة وتقديم تقرير عنها؛
    • (ب) تقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن أي مسائل محالة إليها تتعلق بالإدارة والميزانية؛
    • (ج) القيام، بالنيابة عن الجمعية العامة، بدراسة الميزانيات الإدارية للوكالات المتخصصة والمقترحات المتعلقة بالترتيبات المالية مع تلك الوكالات؛
    • (د) النظر في تقارير مراجعي الحسابات عن حسابات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وتقديم تقارير عنها إلى الجمعية العامة.

      ولا تتناول اللجنة شؤون الموظفين إلا في جوانبها المتعلقة بالميزانية، ويكون لممثلي الموظفين الحق في أن تستمع إليهم اللجنة.“

الجلسة العامة 31، 13 شباط/فبراير 1946