الصكوك القانونية الدولية

منذ عام 1963، وضع المجتمع الدولي 19 صكا قانونيا دوليا لمنع الأعمال الإرهابية. ووُضعت تلك الصكوك تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مفتوحة لمشاركة جميع الدول الأعضاء.

وفيما يلي ملخص للصكوك القانونية العالمية التسعة عشر والتعديلات الإضافية التي تتناول الإرهاب.(للحصول على النص الكامل للوثائق انقر على العنوان)

الصكوك المتعلقة بالطيران المدني

اتفاقية عام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات
  • ينطبق على الأفعال التي تؤثر على السلامة على متن الطائرة، و
  • يأذن لقائد الطائرة بفرض تدابير معقولة، بما في ذلك ضبط النفس، وعلى أي شخص لديه سبب للاعتقاد بأنه ارتكب أو هو على وشك ارتكاب مثل هذا الفعل، عند الضرورة لحماية سلامة الطائرة، و
  • يتطلب من الدول المتعاقدة أن تحتجز المجرمين وأن تعيد السيطرة على الطائرة إلى القائد الشرعي.
اتفاقية عام 1970 لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات
  • يجرم أي شخص على متن طائرة في رحلة "بطريقة غير مشروعة، أو باستخدام القوة أو التهديد بها، أو أي شكل آخر من أشكال التخويف، للاستيلاء على تلك الطائرة أو السيطرة عليها" أو محاولة القيام بذلك، و
  • يتطلب من أطراف الاتفاقية العمل على وجود عقوبات شديدة على عمليات الخطف،و
  • يشترط على الأطراف التي لديها حضانة الجناة إما تسليم الجاني أو تقديم القضية للمحاكمة، و
  • يتطلب من الأطراف مساعدة بعضهم البعض فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المرفوعة بموجب الاتفاقية.
اتفاقية عام 1971 لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني
  • يجرم قيام أي شخص بأي فعل عنف غير قانوني ومتعمد ضد شخص على متن طائرة أثناء طيرانها، إذا كان من المحتمل أن يعرض هذا العمل سلامة الطائرة للخطر، مثل وضع عبوة ناسفة على الطائرة،  أو أن تكون شريكًا مع شخص يقوم أو يحاول القيام بهذه الأعمال، 
  • تلزم الأطراف في الاتفاقية بجرائم يعاقب عليها "بعقوبات شديدة"، و
  • يتطلب من الأطراف التي لديها حضانة المخالفين إما تسليم الجاني أو تقديم القضية للمحاكمة.
بروتوكول عام 1988 لقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، والمكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني
  • توسيع أحكام اتفاقية مونتريال لتشمل الأعمال الإرهابية في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي
اتفاقية عام 2010 لقمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي
  • يجرم فعل استخدام الطائرات المدنية كسلاح في التسبب في الموت أو الإصابة أو الضرر، 
  • يجرم فعل استخدام الطائرات المدنية لتصريف أسلحة بيولوجية وكيميائية ونووية، أو مواد مماثلة للتسبب في الموت أو الإصابة أو الضرر، أو استخدام مثل هذه المواد لمهاجمة الطائرات المدنية، 
  • يجرم فعل النقل غير المشروع للأسلحة النووية أو بعض المواد ذات الصلة، 
  • يشكل الهجوم السيبراني على مرافق الملاحة الجوية جريمة،
  • قد يكون التهديد بارتكاب الجريمة هوجريمة بحد ذاتها وذلك إذا كان التهديد ذا مصداقية.
  • التآمر لارتكاب جريمة، أو ما يعادلها، يعاقب عليه.
بروتوكول 2010 المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات
بروتوكول 2014 لتعديل الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال المرتكبة على متن الطائرات

صك بشأن حماية الموظفين الدوليين

اتفاقية عام 1973 بشأن منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الخاضعين لحماية دولية والمعاقبة عليها
  • يعرف "الشخص المحمي دوليًا" بأنه رئيس دولة أو وزير خارجية أو ممثل أو مسؤول عن دولة أو منظمة دولية ويحق له الحصول على حماية خاصة في دولة أجنبية هو وعائلته،
  • يتطلب من الأطراف أن تجرم وتعاقب "بالعقوبات المناسبة التي تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة" القتل العمد أو الاختطاف أو أي هجوم آخر على شخص أو حرية شخص محمي دوليًا، أو هجوم عنيف على المباني الرسمية، أو الأماكن الخاصة، أو وسائل نقل هذا الشخص، والتهديد أو محاولة ارتكاب مثل هذا الهجوم وعمل "يشكل المشاركة كشريك".

صك بشأن أخذ الرهائن

‎‎الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن‏ لعام 1979
  • ينص على أن "أي شخص يقوم بضبط أو احتجاز أو التهديد بقتل شخص آخر أو إلحاق الأذى به أو الاستمرار في احتجازه من أجل إجبار طرف ثالث، أي دولة، أو منظمة حكومية دولية، أو شخص طبيعي أو اعتباري، أو مجموعة من الأشخاص للقيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة أو أن يرتكب جريمة أخذ الرهينة بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية ".

الصك المتعلق بالمواد النووية

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980
  • يجرم حيازة المواد النووية أو استخدامها أو نقلها أو سرقتها بشكل غير قانوني والتهديدات باستخدام المواد النووية لإحداث الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.
تعديلات عام 2005 لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية
  • يجعل من الملزم قانوناً للدول الأطراف حماية المرافق والمواد النووية التي تستخدم في الأغراض المنزلية السلمية والتخزين والنقل، و
  • ينص على توسيع التعاون بين الدول فيما يتعلق بالتدابير السريعة لتحديد مكان المواد النووية المسروقة أو المهربة واستعادتها، والتخفيف من أي عواقب إشعاعية أو تخريب، ومنع الجرائم ذات الصلة ومكافحتها.

صك بشأن الملاحة البحرية

اتفاقية عام 1988 لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية
  • يضع نظامًا قانونيًا ينطبق على الأفعال المناهضة للملاحة البحرية الدولية، وهو مشابه للأنظمة الموضوعة للطيران الدولي، و
  • يجرم الاستيلاء على سفينة أو ممارستها على نحو غير قانوني ومتعمد بالقوة أو التهديد أو الترهيب، والقيام بأعمال عنف ضد شخص على متن سفينة إذا كان من المحتمل أن يعرض هذا الفعل الملاحة الآمنة للسفينة للخطر، أو وضع جهاز أو مادة مدمرة على متن السفينة وأفعال أخرى ضد سلامة السفن.
بروتوكول 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية
  • يجرم استخدام السفينة كوسيلة لتعزيز عمل إرهابي،
  • يجرم النقل على متن سفينة مواد مختلفة مع العلم بأنها معدة لاستخدامها في خطر التسبب في الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو الضرر الذي يلحق بمزيد من الأعمال الإرهابية ،
  • تجرم نقل الأشخاص الذين ارتكبوا عملا إرهابيا على متن سفينة، و
  • يقدم إجراءات لتنظيم صعود السفينة التي يعتقد أنها ارتكبت جريمة بموجب الاتفاقية.
يقدم إجراءات لتنظيم صعود السفينة التي يعتقد أنها ارتكبت جريمة بموجب الاتفاقية.
  • يؤسس نظامًا قانونيًا ينطبق على الأفعال ضد المنصات الثابتة على الجرف القاري، وهو مشابه للأنظمة التي تم وضعها ضد الطيران الدولي.
بروتوكول عام 2005 لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري
  • تكييف التغييرات على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية مع سياق المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري.

الصك المتعلق بالمواد المتفجرة

اتفاقية عام 1991 لتمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها
  • مصمم للتحكم والحد من استخدام المتفجرات البلاستيكية غير المميزة وغير القابلة للكشف
  • تلتزم الأطراف في أراضيها بضمان رقابة فعالة على المتفجرات البلاستيكية "غير المميزة"، أي تلك التي لا تحتوي على أحد عوامل الكشف الموصوفة في الملحق الفني للمعاهدة،
  • يجب على كل طرف، أن يتخذ التدابير اللازمة والفعالة لحظر ومنع صنع المتفجرات البلاستيكية غير المميزة، ومنع حركة المتفجرات البلاستيكية غير المميزة داخل أو خارج أراضيها، وممارسة رقابة صارمة وفعالة على حيازة ونقل المتفجرات غير المميزة التي يتم تصنيعها أو استيرادها قبل بدء نفاذ الاتفاقية، والتأكد من أن جميع مخزون المتفجرات غير المميزة التي لا يمتلكها الجيش أو الشرطة يتم تدميرها أو استهلاكها أو تمييزها أو جعلها غير فعالة بشكل دائم في غضون ثلاث سنوات، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تدمير المتفجرات البلاستيكية غير المميزة التي تحتفظ بها القوات المسلحة أو الشرطة أو استهلاكها أو وضع علامة عليها أو جعلها غير فعالة بشكل دائم في غضون خمسة عشر عامًا، وضمان تدمير، في أقرب وقت ممكن، أي متفجرات غير مميزة صنعت بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.

صك بشأن التفجيرات الإرهابية

الاتفاقية الدولية لعام 1997 لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
  • يُنشئ نظامًا للولاية القضائية العالمية على الاستخدام غير القانوني والمتعمد للمتفجرات وغيرها من الأجهزة الفتاكة في أماكن عامة محددة أو داخلها أو ضدها بقصد القتل أو التسبب في إصابات جسدية خطيرة، أو بقصد التسبب في تدمير واسع النطاق للأماكن العامة.

صك بشأن تمويل الإرهاب

الاتفاقية الدولية لعام 1999 لقمع تمويل الإرهاب
  • يتطلب من الأطراف اتخاذ خطوات لمنع ومواجهة تمويل الإرهابيين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الجماعات التي تدعي أن لديها أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو تشارك كذلك في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو تشغيل الأسلحة،
  • يلزم الدول بمحاسبة من يمولون الإرهاب جنائياً أو مدنياً أو إدارياً على هذه الأعمال، و
  • ينص على تحديد وتجميد وضبط الأموال المخصصة للأنشطة الإرهابية، وكذلك لتقاسم الأموال المصادرة مع الدول الأخرى على أساس كل حالة على حدة. ولم تعد السرية المصرفية مبررا كافيا لرفض التعاون.

الصك المتعلق بالإرهاب النووي

الاتفاقية الدولية لعام 2005 لقمع أعمال الإرهاب النووي
  • يغطي مجموعة واسعة من الأعمال والأهداف المحتملة، بما في ذلك محطات الطاقة والمفاعلات النووية،
  • يتعامل مع التهديدات ومحاولات ارتكاب مثل هذه الجرائم أو المشاركة فيها كشريك،
  • ينص على تسليم المجرمين أو محاكمتهم،
  • يشجع الدول على التعاون في منع الهجمات الإرهابية من خلال تبادل المعلومات ومساعدة بعضها البعض فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية وإجراءات التسليم، و
  • يتعامل مع كل من حالات الأزمات (مساعدة الدول على حل الوضع) وحالات ما بعد الأزمات جعل المواد النووية آمنة من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في 8 أيلول/ سبتمبر 2006. وهي استراتيجية عالمية فريدة لتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب. وتستعرض الجمعية العامة الاستراتيجية كل عامين، مما يجعلها وثيقة حية تتوافق مع أولويات الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب.

خطة العمل لمنع التطرف العنيف

تدعو خطة العمل هذه، التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2016، إلى اتباع نهج شامل يشمل ليس فقط التدابير الأساسية لمكافحة الإرهاب القائمة على الأمن ولكن خطوات وقائية منهجية لمعالجة الظروف الأساسية التي تدفع الأفراد إلى التطرف والانضمام إلى العنف الجماعات المتطرفة. وشجعت الجمعية العامة الدول الأعضاء، في قراريها A/RES/70/291 و A/RES/72/284 للاستعراض الخامس والسادس من فترة السنتين لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، على النظر في تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة في خطة العمل وتطوير خطط العمل الوطنية والإقليمية الخاصة بهم.