الحظر على توريد الأسلحة

أولا - قرارات مجلس الأمن المتصلة بالاستثناءات

يُسترشد في الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة بما يلي:

  •  قرار مجلس الأمن 1546 (2004) : الفقرة 21 

ثاتيا - ما هي أنواع الاستثناءات من الحظر على توريد الأسلحة المعمول بها في الوقت الراهن؟

هناك استثناء واحد من حظر الأسلحة، وهو: 

استثناء دائم من الحظر المفروض على الأسلحة

قرر المجلس، بموجب الفقرة 21 من القرار 1546 (2004) ألا يسري الحظر المتعلق ببيع أو توريد الأسلحة والأعتدة المتصلة بها إلى العراق بموجب القرارات السابقة على الأسلحة أو الأعتدة المتصلة بها اللازمة لحكومة العراق أو للقوة المتعددة الجنسيات لخدمة أغراض القرار 1546 (2004).

وأشار المجلس، بموجب الفقرة 22 من القرار 1546 (2004)، إلى أنه لا يوجد في الفقرة السابقة ما يمس الحظر المفروض على الدول أو التزاماتها فيما يتعلق بالبنود المحددة في الفقرة 8 (الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقذائف التسيارية التي يفوق مداها 150 كيلومترا) والفقرة 12 (الأسلحة النووية) من القرار 687 (1991) أو الأنشطة الوارد وصفها في الفقرة 3 (و) (الأنشطة النووية) من القرار 707 (1991). 

ثالثا- كيف يمكن تقديم طلبات الحصول على الاستثناء من الحظر العام على توريد الأسلحة؟

يرجى توجيه الطلبات/الإخطارات المتعلقة بالاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة إلى:

  • رئيس اللجنة، السيد سفين جورجينسون (إستونيا)، من خلال البعثة الدائمة لجمهورية إستونيا لدى الأمم المتحدة

مع إرسال نسخة إلى:

  • أمين اللجنة، السيد دافيد بيغز:
    عنوان البريد الإلكتروني:
    Mr. David Biggs SC-1518-Committee@un.org