مواد قائمة الجزاءات

قائمة الجزاءات 1718

Pdf Xml Html

القائمة حسب الرقم المرجعي الدائم

Pdf Xml Html

استجابة للفقرة 24 من قرار مجلس الأمن 1874 (2009)، وفي عام 2012، حددت اللجنة أسماء ما مجموعه خمسة أفراد و 11 كياناً ( S/2009/222 و S/2009/364 و S/2012/287 ). وحدد مجلس الأمن كذلك، بموجب قراريه 2087 (2013)، و 2094 (2013)، أسماء ما مجموعه سبعة أفراد و 8 كيانات. وحدد مجلس الأمن كذلك، بموجب القرار 2270 (2016) ، والقرار 2321 (2016) أسماء ما مجموعه 27 فرداً و 22 كياناً. وبموجب القرار 2356 (2017) والقرار 2371 (2017)، عين مجلس الأمن كذلك ما مجموعه 23 فردا و 8 كيانات. وبموجب القرار 2375 (2017)، حدد مجلس الأمن فردا إضافيا واحدا و 3 كيانات.

وتتضمن قائمة الجزاءات 1718 حالياً أسماء 80 فرداً و 75 كياناً. وقد تم تنقيح واستكمال قائمة الجزاءات 1718 في 15 نيسان/أبريل 2024.

إجراءات للإدراج في القائمة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الإدراج في القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة طلبات لإدراج أفراد وكيانات في قائمة الجزاءات 1718.

ثالثا - ماذا ينبغي أن تتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟

تُنصح الدول بتقديم أسماء الأفراد و/أو الكيانات مع وصف سردي يوضح بأكبر قدر ممكن كيف يمكن تطبيق المعايير (الواردة في الفقرة 8 (د) و/أو الفقرة 8 (هـ) من القرار 1718 (2006)) على مثل هؤلاء الأفراد و/أو الكيانات. ويمكن أن توضح الدول أيضاً ما هي جوانب المعلومات المقدمة التي يمكن الإفصاح عنها لدول أخرى بناءً على طلب اللجنة.

ويجب أن تتضمن طلبات الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة لدعم الإدراج المقترح، ومعايير الإدراج المحددة التي تُقترح على أساسها أسماء أفراد و/أو كيانات لإدراجها في القائمة، بما في ذلك:

  1. نتائج محددة، وأسباب توضح استيفاء المعايير؛
  2. طبيعة الأدلة الداعمة؛ و
  3. أدلة أو وثائق داعمة؛
  4. تفاصيل عن أي علاقة مع فرد أو كيان مدرج حالياً في القائمة.

وينبغي، قدر الإمكان، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تُمكِّن السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الكيان المعني بصورة إيجابية:

بالنسبة للأفراد: الاسم (بالحروف الأصلية واللاتينية)، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية، وأسماء الشهرة، والإقامة، والعناوين الحالية والسابقة، والمكان الحالي، ورقم جواز السفر أو وثيقة السفر، وإسم المهنة أو الوظيفة، ورقم (أرقام) الحسابات المصرفية؛

بالنسبة للكيانات: الاسم (بالحروف الأصلية واللاتينية)، والحروف الأولى، والعنوان، والمقر، والهيئات التابعة، والفروع، والشركة الرئيسية، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، والقيادة، ورقم التعريف الضريبي أو الأرقام الأخرى، والأسماء الأخرى التي يُعرف بها أو كان يُعرف بها سابقاً، وأرقام الحسابات المصرفية، وعناوين المواقع الشبكية.

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟

يُرجى توجيه طلبات الإدراج إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة السيد كاريل يان غوستاف فان أوستيروم (هولندا)، عن طريق البعثة الدائمة لهولندا لدى الأمم المتحدة

ونسخة إلى:

  • أمين اللجنة، السيد Davey McNab:
    عنوان البريد الإلكتروني:
    Mr. Davey McNab sc-1718-committee@un.org

خامسا - اتخاذ القرار اللجنة

ستنظر اللجنة في جميع طلبات الإدراج المستكملة، ووفقاً للفرع 5 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستتخذ اللجنة قرارات بتوافق آراء أعضائها. وإذا لم تتم الموافقة على اقتراح الإدراج خلال فترة اتخاذ القرار (5 أيام عمل، أو فترة أقصر في الحالات العاجلة، على ألا تقل عن يومي عمل)، ستقوم اللجنة بإبلاغ الدولة صاحبة اقتراح الإدراج بحالة الطلب. وإذا وافقت اللجنة على طلبات الإدراج، تقوم الأمانة العامة بتحديث القائمة الموحدة للأفراد والكيانات.

إجراءات الشطب من القائمة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلب الشطب من القائمة؟

الدول الأعضاء

يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات خاصة بشطب أفراد وكيانات مدرجة أسماؤهم على قائمة الجزاءات 1718.

الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم على القائمة

يمكن لصاحب الطلب الذي يرغب في تقديم طلب خاص بالشطب أن يفعل ذلك إما بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، أو عن طريق دولة الإقامة أو دولة الجنسية التابع لها.

ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب الشطب المقدم إلى اللجنة؟

ينبغي أن تتضمن طلبات الشطب المعلومات التالية:

  1. تفسيراً للسبب في أن صاحب الطلب لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج (الفقرة 8 (د) و/أو 8 (هـ) من القرار 1718 (2006)، عن طريق الرد على أسباب الإدراج كما جاءت في بيان الإدراج بالنسبة لذلك الفرد أو الكيان المحدد)؛

  2. المهنة و/أو الأنشطة الحالية لصاحب الطلب، وأي معلومات أخرى ذات صلة؛
  3. يمكن الإشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذه الوثائق، مع تفسير علاقتها بالموضوع حسب مقتضى الحال.

وبالنسبة للفرد المتوفي، يقدم الطلب إلى اللجنة، إما بصورة مباشرة من جانب الدولة، وإما من جانب المستفيد القانوني عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، مع وثيقة رسمية تؤكد هذه الحالة. ويتضمن بيان الحالة الداعم لطلب الشطب المعلومات التالية:

  1. شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة، إذا تيسر ذلك؛
  2. ما إذا كان أي مستفيد قانوني من ممتلكات المتوفي أو أي مالك مشترك لأرصدته مدرجاً أو غير مدرج على قوائم الجزاءات أيضاً.

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الشطب من القائمة؟

يمكن تقديم طلبات الشطب إما بصورة مباشرة إلى اللجنة أو عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.
وبالنسبة لأصحاب الطلبات الذين يختارون تقديم طلبات إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، يمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة.

وإذا قدم صاحب الطلب طلبه إلى دولة الإقامة أو دولة الجنسية، ينبغي اتباع الإجراء التالي:

  1. ينبغي للدولة التي قُدم إليها الطلب (الدولة المتلقية للطلب) استعراض جميع المعلومات ذات الصلة، ثم مفاتحة الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج على أساس ثنائي لطلب معلومات إضافية، وإجراء مشاورات بشأن طلب الشطب؛
  2. يجوز أيضاً للدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج طلب معلومات إضافية من دولة الجنسية أو دولة الإقامة التابع لها صاحب الطلب. ويجوز للدولة المتلقية والدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج، حسب مقتضى الحال، التشاور مع رئيس اللجنة أثناء إجراء أي من المشاورات الثنائية؛
  3. إذا كانت الدولة المتلقية ترغب في متابعة طلب الشطب، بعد استعراض أي معلومات إضافية، فينبغي أن تحاول إقناع الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج بأن تقدم بصورة مشتركة أو منفردة طلباً إلى اللجنة خاصاً بالشطب. ويجوز للدولة المتلقية تقديم طلب خاص بالشطب إلى اللجنة، دون طلب مصاحب من الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج.

خامسا - اتخاذ قرار اللجنة

وفقاً للفرع 5 من المبادئ التوجيهية، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الشطب المستكملة.

وإذا وافقت اللجنة على طلبات الشطب، تقوم الأمانة العامة بتحديث قائمة الجزاءات 1718 تبعاً لذلك.