القرارات (2127)

رقم الوثيقة التاريخ الوصف - غير رسمي
2023/07/27

يقرر ألا تسري بعد الآن تدابير حظر توريد الأسلحة المنشأة بموجب القرار 2127 (2013)، ومتطلبات الإخطار المنصوص عليها في الفقرة 1 من القرار 2648 (2022)، على توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد وتقديم المساعدة والمشورة والتدريب إلى قوات الأمن التابعة لجمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك المؤسسات المدنية لإنفاذ القانون التابعة للدولة.

ويقرر أن يمدد العمل، فيما يخص جميع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، بتدابير حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول حتى 31 تموز/ يوليه 2024، وأن يمدد ولاية فريق الخبراء حتى 31 آب/أغسطس 2024. ويطلب إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن تقدم إلى اللجنة، بحلول 15 أيار/مايو 2024، تقريرا عن التقدم المحرز فيما يتصل بعملية إصلاح قطاع الأمن وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن بما يتماشى مع اتفاق السلام من خلال خريطة الطريق، وإدارة الأسلحة والذخيرة. ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتشاور الوثيق مع البعثة المتكاملة، بما في ذلك دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام وفريق الخبراء، في موعد أقصاه 15 أيار/مايو 2024، تقريرا عن التقدم الذي أحرزته سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى في استيفاء النقاط المرجعية الرئيسية.

 

2022/07/29

يمدّد حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول حتى 31 تموز/يوليه 2023 ويمدد ولاية فريق الخبراء حتى 31 آب/أغسطس 2023. يزيد تخفيف تدابير حظر توريد الأسلحة المتعلقة بجمهورية أفريقيا الوسطى بحيث لا تتطلب سوى عملية إخطار بإمدادات الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، وبتقديم المساعدة ذات الصلة، إلى قوات الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون المدنية التابعة للدولة. يجعل عملية الإخطار أكثر مرونة بالاقتصار على طلب ”إخطار مسبق“ بدلا من اقتضاء الإخطار قبل 20 يوما من تسليم الإمدادات. يطلب إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن تقدم إلى اللجنة، بحلول 15 أيار/مايو 2023، تقريرا عن التقدم المحرز في عملية إصلاح قطاع الأمن، وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، تمشيا مع اتفاق السلام من خلال خريطة الطريق، وإدارة الأسلحة والذخيرة. يطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور الوثيق مع البعثة المتكاملة، بما في ذلك دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، وفريق الخبراء، في موعد أقصاه 15 أيار/
مايو 2023، تقريرا عن التقدم الذي أحرزته سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى في استيفاء النقاط المرجعية الرئيسية.

 

 

2021/07/29

يمدد حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول حتى 31 يوليو 2022 وولاية فريق الخبراء حتى 31 أغسطس 2022. بالإضافة إلى الاستثناءات الحالية ، يقرر أن حظر الأسلحة لن ينطبق بعد الآن على إمدادات قذائف الهاون من عيار ذخيرة 60 ملم و 82 ملم، وتقديم المساعدة ذات الصلة ، إلى قوات الأمن في جمهورية إفريقيا الوسطى ، بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون المدنية التابعة للدولة  والمخصصة فقط لدعم عملية جمهورية أفريقيا الوسطى الخاصة بإصلاح القطاع الأمني ​​أو استخدامها في عملية إصلاح القطاع الأمني ​​(CAR) ، كما تم الإخطار مسبقًا إلى اللجنة. يطلب من سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى تقديم تقرير ، بحلول 15 يونيو 2022 ، إلى اللجنة بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بإصلاح القطاع الأمني ​​، وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن وإدارة الأسلحة والذخيرة. يطلب من الأمين العام ، بالتشاور الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى ، بما في ذلك دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام وفريق الخبراء ، إجراء تقييم ، في موعد أقصاه 15 حزيران / يونيه 2022 ، بالتقدم الذي أحرزته سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن المعايير الرئيسية بخصوص حظر الأسلحة المفروض في بيان رئيس مجلس الأمن بتاريخ 9 أبريل 2019 (S / PRST / 2019/3).

2020/07/28

يمدد حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول حتى 31 تموز/يوليو 2021 وولاية فريق الخبراء حتى 31 آب/أغسطس 2021. بالإضافة إلى الاستثناءات الحالية ، يقرر أن حظر الأسلحة لن يسري بعد الآن على إمدادات المركبات العسكرية البرية غير المسلحة و مركبات عسكرية أرضية مثبتة بأسلحة عيار 14.5 ملم أو أقل مع قطع غيارها ، و آر بي جي وذخيرة مصممة خصيصًا لمثل هذه الأسلحة ، وتقديم المساعدة ذات الصلة ، إلى قوات الأمن في جمهورية إفريقيا الوسطى ، بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون المدنية التابعة للدولة ، كما تم الإخطار مقدما إلى اللجنة. يطلب من سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى تقديم تقرير ، بحلول 15 يونيو 2021 ، إلى اللجنة بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بإصلاح القطاع الأمني ​​، وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن وإدارة الأسلحة والذخيرة. يطلب من الأمين العام ، بالتشاور الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى ، بما في ذلك دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام وفريق الخبراء ، إجراء تقييم ، في موعد أقصاه 15 حزيران / يونيه 2021 ، للتقدم الذي أحرزته سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن المعايير الرئيسية بخصوص حظر الأسلحة المفروض في بيان رئيس مجلس الأمن بتاريخ 9 أبريل 2019 (S / PRST / 2019/3).

2020/01/31

يمدّد حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول حتى 31 تموز/يوليه 2020 ويمدد ولاية فريق الخبراء حتى 31 آب/أغسطس 2020. وإضافة إلى الإعفاءات القائمة، يقرر ألا يسري حظر الأسلحة بعد ذلك على الإمدادات من المركبات العسكرية البرية غير المسلحة والمركبات العسكرية البرية المجهزة بأسلحة من عيار 14,5 ملم أو أقل، على نحو ما تخطَر به اللجنة مسبقا. يطلب إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن تقدم إلى اللجنة، بحلول 30حزيران/ يونيه 2020، تقريرا عن التقدم المحرز في عملية إصلاح قطاع الأمن وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن وإدارة الأسلحة والذخيرة. يطلب إلى الأمين العام أن يجري، بالتشاور الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، بما في ذلك دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، وفريق الخبراء، في موعد أقصاه 30حزيران/ يونيه 2020، تقييما للتقدم الذي أحرزته سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن النقاط المرجعية الرئيسية لحظر توريد الأسلحة التي وضعت في بيان رئيسها المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2019 (S/PRST/2019/3 ).

 

2019/09/12

يقرر أن حظر توريد الأسلحة لم يعد ينطبق على إمدادات الأسلحة من عيار 14.5 ملم أو أقل، والذخائر والمكونات المصممة خصيصا لهذه الأسلحة، التي تزود بها قوات الأمن التابعة لجمهورية أفريقيا الوسطى، حسب إشعار مسبق يقدم إلى اللجنة يقرر كذلك أن حظر توريد الأسلحة لم يعد ينطبق على إمدادات الأسلحة والمعدات الفتاكة الأخرى ذات الصلة غير المدرجة في الفقرة 2 (ز) من القرار، التي تزود بها قوات الأمن التابعة لجمهورية أفريقيا الوسطى، على نحو ما توافق عليه اللجنة مسبقا. يقرر أن تكون الدولة العضو أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية الموردة للمعدات هي المسؤولة في المقام الأول عن إخطار اللجنة وأنه يجب أن يتم هذا الإخطار 20 يوما على الأقل قبل تسليم أي إمدادات على النحو المسموح به. يعدل متطلبات الاستثناءات من عملية للحصول على الموافقة إلى عملية إخطار بالنسبة للإمدادات من المعدات العسكرية غير الفتاكة المراد استخدامها حصرا في الأغراض الإنسانية أو أغراض الحماية، وما يتصل بذلك من مساعدة تقنية أو تدريب. يقرر أن حظر توريد الأسلحة لم يعد ينطبق على الإمدادات من الأسلحة الصغيرة وما يتصل بها من المعدات الأخرى المخصصة للاستخدام من قبل حراس الحياة البرية المسلحين من مشروع تشينكو وحديقة بامنغي - بانغوران الوطنية لحمايتها من الصيد غير المشروع وتهريب العاج والأسلحة، حسب إشعار مسبق يقدم إلى اللجنة. يقدم التفاصيل التي ينبغي إدراجها في الإخطارات وطلبات الاستثناء المقدمة إلى اللجنة. يقرر أن تقوم سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بإطلاع اللجنة بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 على آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز في عملية إصلاح قطاع الأمن، وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، وفي إدارة الأسلحة والذخائر. يطلب إلى الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن، في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، على التقدم الذي أحرزته سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن النقاط المرجعية الرئيسية.

2019/01/31

يمدد الحظر العام على الأسلحة، ومنع السفر وتجميد الأصول حتى 31 كانون الثاني/ديسمبر 2020، وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 29 شباط/فبراير 2020. ويعرب عن اعتزامه أن يضع، في موعد أقصاه 30 نيسان/أبريل 2019، معايير رئيسية واضحة ومحددة جيدا  في ما يتعلق بإصلاح قطاع الأمن، وبعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، وبإدارة الأسلحة والذخيرة، يمكن أن يتخذها مجلس الأمن إطارا يسترشد به في استعراض تدابير حظر توريد الأسلحة المفروضة على حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى. ويطلب إلى الأمين العام أن يتشاور مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالإلغام وفريق الخبراء، بإجراء تقييم في موعد أقصاه 31 تموز/يوليه 2019، للتقدم المحرز في المعايير الرئيسية. ويطلب إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن توافي اللجنة، بحلول 30 حزيران/يونيه 2019، بتقرير عن التقدم المحرز في ما يتعلق بإصلاح قطاع الأمن، وبعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة  إلى الوطن، وبإدارة الأسلحة والذخيرة.

2018/01/30

يمدد الحظر العام المفروض على توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول حتى 31 كانون الثاني/يناير 2019 وولاية فريق الخبراء حتى 28 شباط/فبراير 2019. ويوسع نطاق المعايير الخاضعة للجزاءات للأشخاص المشاركين في تخطيط أو توجيه أو ارتكاب أعمال تنطوي على العنف الجنسي والجنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتوسع المعايير التي يمكن فرضها على المشاركين في تخطيط وتوجيه ورعاية أو تنفيذ الهجمات على العاملين في المجال الإنساني. تدين جميع أعمال التحريض على العنف، ولا سيما على أساس عرقي أو ديني، التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتقرر أن الأفراد والكيانات الذين يرتكبون هذه الأفعال، ثم يشاركون أو يقدمون الدعم للأعمال التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى والتي من الممكن أن يستوفي معايير التحديد المحددة في الفقرة 20. يشجع الدول الأعضاء على أن تطلب من شركات الطيران تقديم معلومات مسبقة عن المسافرين إلى السلطات الوطنية المختصة من أجل الكشف عن مغادرة أو دخول أو عبور أراضيها لأفراد تم تعيينهم من قبل اللجنة؛ وأن يقدم، في جملة أمور، تقريرا إلى اللجنة عن هذه الرحلات. وتشجع أيضا الدول الأعضاء على تقديم صور فوتوغرافية وبيانات بيومترية أخرى للأفراد الذين تعينهم اللجنة لإدراجهم في النشرات الخاصة التي يصدرها الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

2017/01/27

    يمدد القرارُ الحظرَ العام المفروض على توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول حتى 31 كانون الثاني/يناير 2018، ويمدد ولاية فريق الخبراء حتى 28 شباط/فبراير 2018. ويوسع نطاق معايير الإخضاع للجزاءات لتشمل الجهات الضالعة في التخطيط لأعمال تنطوي على العنف الجنسي والجنساني أو في توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في جمهورية أفريقيا الوسطى. ويشجع الدول الأعضاء على أن تطلب من شركات الطيران تقديم معلومات مسبقة عن المسافرين إلى السلطات الوطنية المعنية بهدف الكشف عن الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة اللجنة الذين يغادرون أراضي الدول أو يدخلونها أو يعبرونها، وفي جملة أمور، إبلاغ اللجنة بتلك الأسفار. ويحث كذلك سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تكفل سحب جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى المزورة والمزيفة والمسروقة والمفقودة من التداول في أسرع وقت ممكن، وأن تتبادل تلك المعلومات مع سائر الدول الأعضاء عن طريق قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، يشجع الدول الأعضاء على أن تقدم الصور الفوتوغرافية وغيرها من بيانات الاستدلال البيولوجي المتعلقة بالأفراد الذين تحددهم اللجنة من أجل إدراجها في النشرات الخاصة المشتركة بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجلس الأمن.

2016/01/27

يمدد الحظر العام المفروض على توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول حتى 31 كانون الثاني/يناير 2017 ويمدد ولاية فريق الخبراء حتى 28 شباط/فبراير 2017. ويشير إلى أن الأشخاص الذين يقومون عن علم بتيسير سفر شخص مدرج اسمُه في قائمة الجزاءات منتهكين بذلك حظر السفر المفروض عليه يمكن أن تعتبرهم اللجنة مستوفين لمعايير الإدراج في تلك القائمة، ويدعو جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء إلى التعاون مع اللجنة ومع فريق الخبراء في تنفيذ حظر السفر. ويقضي، في جملة أمور، بوجوب إشعار اللجنة مسبقا بالإمدادات من المعدات غير الفتاكة وتقديم المساعدة، بما في ذلك تزويد قوات الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى بدورات التدريب العملياتي وغير العملياتي، المراد به حصرا دعم العملية التي تضطلع بها جمهورية أفريقيا الوسطى لإصلاح القطاع الأمني أو استعمالها فيها، وبوجوب موافقة اللجنة مسبقا على الإمدادات التي تجلبها إلى جمهورية أفريقيا الوسطى القوات التشادية أو السودانية لاستعمالها حصرا في الدوريات الدولية التي تسيّرها القوة الثلاثية.