لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1533(2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية

ترصد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية ( “اللجنة”) تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

تدابير الجزاءات الحالية:

التدبير

الوصف

الاستثناءات من التدبير

حظر توريد الأسلحة

تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة أو أي عتاد متصل ‏بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، انطلاقا من أراضيها أو عن طريق مواطنيها ‏أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل أعلامها، ولمنع تقديم أي مساعدة أو مشورة أو تدريب فيما يتصل بالأنشطة العسكرية، مما يشمل التمويل والمساعدات المالية، إلى كل من يعمل في أراضي جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية من كيانات غير حكومية وأفراد غير رسميين (غير حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية). مبينة في الفقرات 2 و 3 (أ) و 3 (ب) من القرار 2293 (2016).
انظر أيضا ”حظر توريد الأسلحة (الإخطارات)“ أدناه بشأن وقف الإخطارات.

حظر توريد الأسلحة (الإخطارات)

لم يعد مطلوبا من الدول الأعضاء إخطار اللجنة بتوجيه أي شحنات أسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو بما يقدم من مساعدة أو مشورة أو تدريب فيما يتصل بالأنشطة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
مبينة في الفقرة 2 من القرار 2667 (2022) التي ”يؤكد [فيها مجلس الأمن] أن متطلبات الإخطار المنصوص عليها في الفقرة 5 من القرار 1807 (2008) لن تسري بعد الآن“.

 

الإبلاغ المتعلق بالأسلحة على النحو المبين في الفقرة 3 من القرار 2667 (2022)، يطلب إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ”تقديم تقرير سري إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 31 أيار/مايو 2023 يفصّل جهودها الرامية إلى ضمان سلامة وفعالية إدارة المخزونات الوطنية من الأسلحة والذخائر وتخزينها ووسمها ورصدها وتأمينها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأسلحة وتحويلها عن مسارها“.  

حظر السفر

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع دخول أو عبور أقاليمها من قبل جميع الأشخاص الذين تحدد اللجنة أنهم تصدر عنهم تصرفات تنتهك حظر الأسلحة؛ والقادة السياسيين والعسكريين للجماعات المسلحة الأجنبية الذين يعوقون نزع سلاح المقاتلين التابعين لتلك الجماعات وعودتهم الطوعية إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم؛ والقادة السياسيين والعسكريين للميليشيات الكونغولية التي تتلقى دعما من خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين يعوقون مشاركة مقاتليهم في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ والقادة السياسيين والعسكريين الذين يجندون الأطفال أو يستخدمونهم في النـزاعات المسلحة، والأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تشمل استهداف الأطفال في حالات النـزاع المسلح، بما في ذلك القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والتشريد القسري؛ والأفراد الذين يعوقون عمليات إيصال أو توزيع المساعدة الإنسانية في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والكيانات أو الأفراد الداعمين للجماعات المسلحة غير المشروعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية.

مبينة في الفقرتين 13 و 14 من القرار 1596 (2005)؛ والفقرة 3 من القرار 1649 (2005)؛ والفقرة 10 من القرار 1807 (2008)؛ والفقرة 10 من القرار 2078 (2012).

تجميد الأصول 

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأفراد الذين تحددهم اللجنة، أو التي تكون في حوزة كيانات يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أشخاص يعملون باسمهم أو بتوجيه منهم؛ والقادة السياسيون والعسكريون للجماعات المسلحة الأجنبية الذين يعوقون نزع سلاح المقاتلين التابعين لتلك الجماعات المسلحة وعودتهم الطوعية إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم؛ والقادة السياسيون والعسكريون للميليشيات الكونغولية التي تتلقى دعما من خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين يعوقون مشاركة مقاتليهم في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ والقادة السياسيون والعسكريون الذين يجندون الأطفال أو يستخدمونهم في النـزاعات المسلحة، والأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تشمل استهداف الأطفال في حالات النـزاع المسلح، بما في ذلك القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والتشريد القسري؛ والأفراد الذين يعوقون عمليات إيصال أو توزيع المساعدة الإنسانية في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك الكيانات أو الأفراد الداعمون للجماعات المسلحة غير المشروعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية.
يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تكفل عدم إتاحة أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، عن طريق رعاياها أو أي أشخاص داخل أقاليمها، لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لفائدتهم.

مبينة في الفقرتين 16 من القرار 1596 (2005) و 12 من القرار 1807 (2008).

النقل

يقرر أن تتخذ جميع الحكومات في المنطقة، وبخاصة حكومة جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية وحكومات الدول المجاورة لإيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، ما يلزم من تدابير ‏من أجل ما يلي: (أ) ضمان تشغيل الطائرات في المنطقة وفقا لاتفاقية الطيران المدني الدولي ‏الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944، وبخاصة عن طريق التحقق ‏من سلامة وثائق الطائرات وتراخيص الطيارين؛ (ب) حظر استخدام أي طائرة على الفور فوق أراضي كل منها بما يتنافى مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية أو المعايير التي حددتها منظمة ‏الطيران المدني الدولي، وبخاصة فيما يتعلق باستخدام وثائق مزورة أو انقضت مدة ‏صلاحيتها، وإبلاغ اللجنة بما تتخذه من تدابير في هذا الصدد؛

لا توجد استثناءات.

الجمارك

يقرر أن تقوم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، من جهة، وحكومات الدول المجاورة لإيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، من جهة أخرى، باتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل ما ‏يلي: (أ) تعزيز ما يخص كلا منها من عمليات الرقابة الجمركية على الحدود ‏بين إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية والدول المجاورة؛ (ب) ضمان ألا تستخدم جميع وسائل النقل في أراضي كل منها في انتهاك للتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء وفقا للفقرة 1 أعلاه، وإخطار اللجنة بتلك الأعمال.

لا توجد استثناءات.

  عمل اللجنة وولايتها
تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، هو سعادة السيد ميشيل زافيي بيانغ (غابون). ونائب الرئيس لعام 2022 هي ألبانيا. وتُعدّ اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللّجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويُعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية للجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم اللجنة في عملها فريق الخبراء المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبموجب القرار 1807 (2008)  وبصيغته المعدلة بقرارات لاحقة، أُسندت إلى اللجنة ولاية القيام بما يلي:

•  بموجب الفقرة 15 (أ) من القرار 1807 (2008) ، السعي للحصول على معلومات من جميع الدول، لا سيما دول المنطقة، عن الإجراءات التي تتخذها من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب الفقرات 1 و 6 و 8 و 9 و 11 أعلاه والتقيد بأحكام الفقرتين 18 و 24 من القرار 1493، والطلب فيما بعد من تلك الدول تزويدها بأي معلومات أخرى قد ترى أنها مفيدة، بسبل منها إتاحة الفرصة للدول لكي توفد، بناء على طلب اللجنة، ممثلين للاجتماع باللجنة بغرض إجراء مناقشات أكثر تعمقا بشأن المسائل ذات الصلة؛

•  بموجب الفقرة 15 (ب) من القرار 1807 (2008) ، فحص المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 1 من القرار 2293 (2016)  وكذلك المعلومات المتعلقة بعمليات النقل المزعومة للأسلحة المشار إليها في تقارير فريق [مجموعة] الخبراء المعني(ة) بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وأشكال الثروة الأخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن، مع القيام حيثما أمكن بتحديد الأفراد والكيانات الاعتبارية التي يفاد أنها ضالعة في هذه الانتهاكات، فضلا عن الطائرات أو المركبات الأخرى المستخدمة؛

•  بموجب الفقرة 15 (ج) من القرار 1807 (2008) ، تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس عن عملها، تتضمن ملاحظاتها وتوصياتها، وتتناول على وجه الخصوص سبل تعزيز فعالية التدابير المفروضة بموجب الفقرة 1 من القرار 2293؛

•  بموجب الفقرة 34 من القرار 2293 (2016) ، وعلى النحو المكرر تأكيده في الفقرة 31 من القرار 2360 (2017) ، موافاة المجلس، مرة في السنة على الأقل، بتقرير شفوي يعرضه رئيسها عن حالة الأعمال التي تضطلع بها اللجنة إجمالا، إلى جانب عرض الممثلة الخاصة للأمين العام لجمهورية الكونغو الديمقراطية عن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حسب الاقتضاء، ويشجع رئيس اللجنة على تقديم إحاطات منتظمة إلى جميع الدول الأعضاء المهتمة؛ 

• بموجب الفقرة 35 من القرار 2293 (2016) ، وعلى النحو المكرر تأكيده في الفقرة 32 من القرار 2360 (2017)، كشف حالات عدم الامتثال المحتمل للتدابير المنصوص عليها في الفقرات 1 و 4 و 5 أعلاه، وتحديد مسار العمل المناسب في كل حالة، ويطلب المجلس إلى رئيس اللجنة أن يضمن تقاريره الدورية المقدمة إلى المجلس عملا بالفقرة 34 من هذا القرار، تقارير مرحلية عن أعمال اللجنة المضطلع بها فيما يتعلق بهذه المسألة؛

• بموجب الفقرة 30 من القرار 2360 (2017) ، إجراء مشاورات منتظمة مع الدول الأعضاء المعنية، حسب الاقتضاء، لضمان التنفيذ التام للتدابير المنصوص عليها في هذا القرار؛

•  بموجب الفقرة 15 (ه) من القرار 1807 (2008) ، القيام، عملا بالفقرة 13 أعلاه، بتحديد أسماء الأشخاص والكيانات المشمولين بالتدابير المذكورة في الفقرتين 9 و 11 أعلاه، بما في ذلك الطائرات والخطوط الجوية، في ضوء أحكام الفقرتين 5 و 7 أعلاه، مع تحديث قائمتها بانتظام؛

•  بموجب الفقرة 15 (و) من القرار 1807 (2008) ، مناشدة جميع الدول المعنية، ولا سيما دول المنطقة، تزويد اللجنة بمعلومات عن الإجراءات التي تتخذها للتحقيق مع الأفراد والكيانات الذين حددت اللجنة أسماءهم بموجب الفقرة الفرعية (ه) أعلاه ومحاكمتهم، حسب الاقتضاء؛

•  بموجب الفقرة 15 (ز) من القرار 1807 (2008) ، النظر في طلبات الاستثناء المبينة في الفقرتين 10 و 12 أعلاه والبت فيها؛

•  بموجب الفقرة 15 (ح) من القرار 1807 (2008) ، إصدار ما قد يلزم من مبادئ توجيهية من أجل تيسير تنفيذ أحكام الفقرات 1 و 6 و 8 و 9 و 11 أعلاه؛

معلومات أخرى عن التدابير
أنشئت اللجنة بداية عملا بالقرار 1533 (2004) المؤرخ 12 آذار/مارس 2004 للإشراف على حظر توريد الأسلحة المطبق على جميع الجماعات الأجنبية والكونغولية المسلحة والميليشيات التي تعمل في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ومقاطعة إيتوري، وعلى الجماعات التي ليست أطرافا في الاتفاق الشامل والجامع المتعلق بالمرحلة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على النحو المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 1493 (2003).

حظر توريد الأسلحة
فرض مجلس الأمن في البداية حظرا على توريد الأسلحة ينطبق على جميع الجماعات المسلحة الأجنبية والكونغولية والميليشيات التي تعمل في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ومقاطعة إيتوري، وعلى الجماعات التي ليست أطرافا في الاتفاق الشامل والجامع المتعلق بالمرحلة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 28 تموز/يوليه 2003 باتخاذه القرار 1493 (2003). وتضمنت القرارات اللاحقة تفصيلا وتعديلا ومنحا للإعفاءات من حظر توريد الأسلحة. وبموجب القرار 1596 (2005)، وُسع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل أي جهة متلقية في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكنه نص على إعفاءات للقوات الحكومية؛ بحيث تُرسل مستقبلا جميع شحنات الأسلحة... إلى المواقع المتلقية على النحو الذي حددته الحكومة، بالتنسيق مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأبلغت به اللجنة مسبقا. وفي 31 آذار/مارس 2008، قرر المجلس أن حظر الأسلحة لن ينطبق بعد الآن على حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بل على كل من يعمل في أراضي جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية من كيانات غير حكومية وأفراد غير رسميين، بموجب القرار 1807 (2008). وبموجب الفقرة 5 من القرار 2641 (2022)، أصبح إلزام جميع الدول بإشعار اللجنة مسبقا بإرسال أي شحنات للأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية (باستثناء ما هو مشمول بالإعفاءات) يقتصر على الأصناف المذكورة في المرفق ألف من القرار 2641 (2022) (جميع أنواع الأسلحة التي يصل عيارها إلى 14,5 ملم وما يتصل بها من ذخائر؛ ومدافع الهاون التي يزيد عيارها عن 82 ملم وما يتصل بها من ذخيرة؛ والقنابل وقاذفات الصواريخ التي يصل عيارها إلى 107 ملم وما يتصل بها من ذخيرة؛ ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة؛ ومنظومات القذائف الموجهة المضادة للدبابات).
وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2022، قرر مجلس الأمن، باتخاذه القرار 2667 (2022)، أن الدول الأعضاء لم تعد ملزمة بعد الآن بإخطار اللجنة بإرسال أي شحنات للأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو بتقديم المساعدة أو المشورة أو التدريب فيما يتصل ‏بالأنشطة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
على النحو المبين في الفقرة 2 من القرار 2667 (2022)، ”[ قرر مجلس الأمن] أن متطلبات الإخطار المنصوص عليها في الفقرة 5 من القرار 1807 (2008) لم تعد سارية“.

الجزاءات المحددة الأهداف
بموجب القرار 1596 (2005)، قرر مجلس الأمن فرض حظر على سفر الأفراد؛ وفرض تجميد للأصول على الأفراد والكيانات، حسبما تحدده اللجنة: وترد إعفاءات من هذه التدابير في الفقرتين 10 و 12 من القرار 1807 (2008). وبموجب نظام الجزاءات، تكلّف اللجنة بالنظر في تحديد الأفراد أو الكيانات على أساس المعايير الواردة في الفقرة 13 من القرار 1596 (2005)، والفقرتين 2 (أ) و (ب) من القرار 1649 (2005)، والفقرة 13 من القرار 1698 (2006)، والفقرة 13 (ه) من القرار 1807 (2008)، والفقرتين 4 (و) و (ز) من القرار 1857 (2008)، والفقرات 4 (ز) و (ح) و (ط) من القرار 2078 (2012)، والفقرة 4 (ي) من القرار 2136 (2014).

موجز معايير الإدراج في القائمة

المعايير

القرار ذو الصلة

المعيار الشامل الذي يمكن من خلاله تحديد الجزاءات، على النحو المبين في الفقرة 7 من القرار 2293 (2016) هو:
•   ارتكاب أعمال تقوض السلام أو الاستقرار أو الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو تقديم الدعم لتلك الأعمال. وتلك الأعمال يمكن أن تشمل ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:

التصرف في انتهاك للتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء وفقا للفقرة 1 (حظر توريد الأسلحة)؛

الفقرة 7 (أ) من القرار 2293 (2016)

قيام القادة السياسيين والعسكريين للجماعات المسلحة الأجنبية التي تنشط في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعرقلة جهود نزع سلاح المقاتلين التابعين لتلك الجماعات وعودتهم الطوعية إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم؛

الفقرة 7 (ب) من القرار 2293 (2016) 

قيام القادة السياسيين والعسكريين للمليشيات الكونغولية، بما فيها المليشيات التي تتلقى الدعم من خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية بعرقلة مشاركة مقاتليهم في عمليات نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛

الفقرة 7 (ج) من القرار 2293 (2016)

تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النـزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية في انتهاك لأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق؛

الفقرة 7 (د) من القرار 2293 (2016) 

التخطيط لارتكاب أعمال في جمهورية الكونغو الديمقراطية تشكل انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، حسب الاقتضاء، أو الإيعاز بارتكابها أو ارتكابها، بما في ذلك الأعمال التي تنطوي على استهداف المدنيين، ومنها القتل والتشويه والاغتصاب وغير ذلك من أعمال العنف الجنسي والاختطاف والتشريد القسري والاعتداء على المدارس والمستشفيات؛

الفقرة 7 (ﻫ) من القرار 2293 (2016)

عرقلة الحصول على المساعدات الإنسانية أو توزيعها في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛

الفقرة 7 (و) من القرار 2293 (2016) 

دعم الجهات من الأفراد والكيانات، بما في ذلك الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية، الضالعة في أنشطة تزعزع استقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية عن طريق استغلال الموارد الطبيعية أو الاتجار بها بطرق غير مشروعة، بما فيها الذهب والأحياء البرية ومنتجات الأحياء البرية؛

الفقرة 7 (ز) من القرار 2293 (2016) 

التصرف باسم فرد أو كيان مدرج في قائمة الجزاءات، أو بتوجيه من ذلك الفرد أو الكيان، أو التصرف باسم كيان يملكه أو يتحكم فيه فرد أو كيان مدرج اسمه في القائمة، أو بتوجيه من ذلك الفرد أو الكيان؛

الفقرة 7 (ح) من القرار 2293 (2016) 

التخطيط لشن هجمات على أفراد حفظ السلام التابعين لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو موظفي الأمم المتحدة، أو توجيه تلك الهجمات أو رعايتها أو المشاركة فيها؛

الفقرة 7 (ط) من القرار 2293 (2016)

تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لفرد أو كيان مدرج اسمه في القائمة؛

الفقرة 7 (ي) من القرار 2293 (2016)

شن هجمات على أفراد حفظ السلام التابعين لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أفراد الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء فريق الخبراء؛ الفقرة 3 من القرار 2360 (2017)
التخطيط لشنّ هجمات على الموظفين الطبيين أو العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية أو توجيه تلك الهجمات أو رعايتها أو المشاركة فيها؛ الفقرة 3 من القرار 2582 (2021)
الضلوع في إنتاج الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع أو صناعتها أو استخدامها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو في ارتكاب هجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتلك الأجهزة أو التخطيط لها أو إصدار أوامر بارتكابها أو التحريض أو المساعدة عليها بأي شكل آخر؛ الفقرة 3 من القرار 2641 (2022)