لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1718 (2006) بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 

معلومات اساسية

أُنشئت اللجنة عملاً بالقرار 1718 (2006) وثيقة PDF في 14 تشرين الأول / أكتوبر 2006 للإشراف على تدابير الجزاءات ذات الصلة المتعلقة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. عُهد إلى اللجنة بمهام إضافية بموجب القرارات 1874 (2009) و 2087 (2013) و 2094 (2013) و 2270 (2016) و 2321 (2016) و 2371 (2017) و 2375 (2017) و 2397 (2017).

مزيد من المعلومات حول التدابير

العقوبات المستهدفة

بموجب القرار 1718 (2006) وثيقة PDF ، يمكن تعيين الأشخاص أو الكيانات المشاركة في البرامج المحظورة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو التي تقدم الدعم لها أو من قبل أشخاص أو كيانات تعمل نيابة عنهم أو بتوجيه منهم ، بما في ذلك أفراد أسرهم من هؤلاء الأشخاص ، لحظر السفر. وقد تم توسيع ذلك بموجب القرار 2087 (2013) وثيقة PDF بما في ذلك معايير الأفراد والكيانات الذين ساعدوا في التهرب من الجزاءات أو في انتهاك أحكام القرارين 1718 و 1874.

وفي عامي 2009 و 2012 ، عينت اللجنة ما مجموعه 5 أفراد و 11 كيانا (S / 2009/222 و S / 2009/364 و S / 2012/287). وبموجب القرار 2087 (2013) ، تم تعيين 4 أفراد و 6 كيانات إضافيين ، ومرة ​​أخرى ، بموجب القرار 2094 (2013) ، أضيف 3 أفراد جدد وكيانان جديدان. في 28 يوليو 2014 ، عينت اللجنة كيانًا إضافيًا. بموجب القرار 2270 (2016) ، تم تعيين 16 فردًا جديدًا و 12 كيانًا ، وبموجب القرار 2321 (2016) ، تم تعيين 10 أفراد جدد و 11 كيانًا إضافيًا. بموجب القرار 2356 (2017) ، تم تحديد 14 فردًا إضافيًا و 4 كيانات ، يليهم 9 أفراد و 4 كيانات بموجب القرار 2371 (2017) وفرد واحد وثلاثة كيانات بموجب القرار 2375 (2017). في الآونة الأخيرة ، في 30 مارس 2018 ، تم تحديد فرد إضافي واحد و 21 كيانًا بموجب القرار 2397 (2017). حاليًا ، هناك ما مجموعه 80 فردًا و 75 كيانًا فيقائمة الجزاءات 1718 .

ملخص معايير الإدراج

معايير

القرار المناسب

الأشخاص أو الكيانات المنخرطة في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ذات الصلة بالأسلحة النووية أو غيرها من برامج أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية أو تقدم الدعم لها ، بما في ذلك من خلال وسائل غير مشروعة أخرى ، أو من قبل أشخاص أو كيانات تتصرف نيابة عنهم أو اتجاههم. يمكن أيضًا تعيين أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص لحظر السفر.

الفقرة 8 (د) و (هـ) من القرار 1718 (2006)

توسع ليشمل الكيانات والأفراد الذين ساعدوا في التهرب من الجزاءات أو في انتهاك أحكام القرارين 1718 (2006) و 1874 (2009).

الفقرة 12 من القرار 2087 (2013)

تم توسيعها لتشمل الأفراد والكيانات الذين ساهموا في (1) البرامج المحظورة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، أو (2) الأنشطة المحظورة بموجب القرارات ، أو (3) التهرب من العقوبات.

الفقرة 27 من القرار 2094 (2013)

تشرف لجنة مجلس الأمن المنبثقة عن القرار 1718 (2006) وثيقة PDF (المشار إليها فيما بعد بـ "اللجنة") على تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

تدابير الجزاءات

يقيس

وصف

الإعفاءات من التدبير

حظر الأسلحة والأعتدة ذات الصلة

يتعين على جميع الدول الأعضاء منع الإمداد المباشر أو غير المباشر أو البيع أو النقل إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، عبر أراضيها أو من قبل رعاياها ، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها ، وسواء كان منشؤها في أراضيها أم لا ، العتاد ذي الصلة ، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والمواد ذات الصلة ، وحظر المعاملات المالية ذات الصلة ، والتدريب الفني بما في ذلك استضافة المدربين والمستشارين أو غيرهم من المسؤولين لغرض التدريب أو الخدمات أو الخدمات ذات الصلة بالجيش أو شبه العسكرية أو الشرطة المساعدة المتعلقة بالتصنيع أو الصيانة أو الاستخدام ، وفيما يتعلق بشحن العناصر إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو منها للإصلاح والخدمة والتجديد والاختبار والهندسة العكسية والتسويق.

يتعين على جميع الدول الأعضاء تطبيق شرط "شامل" على توريد أو بيع أو نقل أي عنصر إذا قررت أن مثل هذا البند يمكن أن يساهم بشكل مباشر في تطوير القدرات التشغيلية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لقواتها المسلحة ، أو في الصادرات. التي تدعم / تعزز قدرات القوات المسلحة لدولة عضو أخرى خارج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

مبينة في الفقرة 8 (أ) و (ب) من القرار 2270 (2016).

عدم الانتشار

يتعين على جميع الدول الأعضاء منع الإمداد المباشر أو غير المباشر أو البيع أو النقل إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، عبر أراضيها أو من قبل رعاياها ، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها ، وسواء كان منشؤها في أراضيها أم لا ، للمواد ذات الصلة بالأسلحة النووية. والصواريخ الباليستية وغيرها من البرامج المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ( يمكن الاطلاع على قوائم المواد المحظورة هنا ). لا أحد
يُطلب من جميع الدول الأعضاء كذلك تنفيذ شرط "شامل" ملزم للاستخدام المزدوج لتطبيق التدابير المذكورة أعلاه على أي بند إذا قررت الدولة أنها يمكن أن تساهم في برامج كوريا الديمقراطية النووية أو برامج الصواريخ الباليستية ، أو برامج أسلحة الدمار الشامل الأخرى أو غيرها من الأنشطة التي تحظرها القرارات. لا أحد

شبكات الانتشار

يُطلب من جميع الدول الأعضاء طرد دبلوماسيي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، وممثلي الحكومة ، ومواطني كوريا الديمقراطية الآخرين الذين يعملون في منصب حكومي أو تمثيلي ، والمواطنين الأجانب الذين يعملون نيابة أو بتوجيه من شخص محدد و / أو كيان أو شخص و / أو الكيان الذي يساعد في التهرب من العقوبات أو ينتهك القرارات.

يتعين على جميع الدول الأعضاء إغلاق المكاتب التمثيلية للأشخاص والكيانات المحددين ، وكذلك أي أشخاص أو كيانات تعمل نيابة عن هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المحددة ، وكذلك منعهم من المشاركة في المشاريع المشتركة وأي ترتيبات تجارية أخرى.

مبينة في الفقرة 13 والفقرة 14 من القرار 2270 (2016).

يُطلب من جميع الدول الأعضاء خفض عدد الموظفين في البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتقييد دخول أو عبور أعضاء حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والمسؤولين أو أفراد القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو الأعضاء / المسؤولين المرتبطين بها إلى أراضيها. بالبرامج أو الأنشطة المحظورة ، على النحو الذي تحدده الدولة العضو.

يتعين على جميع الدول الأعضاء تحديد عدد الحسابات المصرفية (في أراضيها) بحساب واحد لكل بعثة دبلوماسية ومركز قنصلي لكوريا الديمقراطية ، وحساب واحد لكل دبلوماسي وموظف قنصلي معتمد من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

يتعين على جميع الدول الأعضاء منع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من استخدام الممتلكات العقارية (المملوكة أو المؤجرة) في أراضيها لأغراض غير دبلوماسية أو قنصلية.

لا أحد

المنع والنقل

يتعين على جميع الدول الأعضاء تفتيش البضائع المتجهة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو القادمة منها أو التي توسطت فيها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والتي تكون داخل أراضيها أو تمر عبر أراضيها. يشمل ذلك المواد التي يتم نقلها على متن طائرات أو سفن ترفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، ويتم نقلها بالسكك الحديدية والطرق البرية ، بالإضافة إلى الأمتعة الشخصية والأمتعة المسجلة للأفراد الذين يدخلون إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو يغادرون منها والتي يمكن استخدامها لنقل مواد التوريد والبيع. أو نقلها محظور.

لا أحد

يُحظر على جميع الدول الأعضاء تأجير السفن أو الطائرات التي تحمل علمها أو تقديم خدمات الطاقم إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو الأشخاص والكيانات المحددين أو أي أشخاص أو كيانات تحدد الدولة العضو أنها ساعدت في التهرب من العقوبات أو في انتهاك للقرارات.

مبينة في الفقرة 8 من القرار 2321 (2016)

يحظر على جميع الدول الأعضاء شراء خدمات طواقم السفن والطائرات من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. لا أحد

يتعين على جميع الدول الأعضاء إلغاء تسجيل أي سفينة مملوكة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو تشغلها وعدم تسجيل أي سفينة تم إلغاء تسجيلها من قبل دولة عضو أخرى.

يتعين على جميع الدول الأعضاء إلغاء تسجيل أي سفن لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها متورطة في أنشطة أو نقل مواد محظورة بموجب القرارات ذات الصلة. يجب ألا تسجل الدول الأعضاء أي سفينة شطب تسجيلها من قبل دولة عضو أخرى.

لا أحد.

مبينة في الفقرة 12 من القرار 2397 (2017)

يتعين على جميع الدول الأعضاء منع مواطنيها وكياناتها والأشخاص الموجودين داخل أراضيها من تسجيل السفن في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، أو الحصول على إذن لسفينة لاستخدام علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو لاستئجار السفن التي ترفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

يُحظر على جميع الدول الأعضاء امتلاك أو تأجير أو تشغيل أو تأجير أو تقديم تصنيف أو شهادة أو خدمة مرتبطة بها وتأمين أو إعادة تأمين ، لأي سفينة تحمل علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو مملوكة أو خاضعة للرقابة أو مُدارة.

مبينة في الفقرة 9 من القرار 2321 (2016)

مبينة في الفقرة 22 من القرار 2321 (2016).

يتعين على جميع الدول الأعضاء حظر توفير خدمات التأمين أو إعادة التأمين للسفن التي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها شاركت في أنشطة أو نقل مواد محظورة بموجب القرارات ذات الصلة. مبينة في الفقرة 11 من القرار 2397 (2017)

يتعين على جميع الدول الأعضاء رفض السماح لأي طائرة بالإقلاع من أراضيها أو الهبوط فيها أو التحليق فوقها إذا كانت لديها معلومات توفر أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الطائرة تحتوي على مواد محظورة.

مبينة في الفقرة 21 من القرار 2270 (2016)
يتعين على جميع الدول الأعضاء رفض دخول الميناء إذا كانت لديها معلومات توفر أسبابًا معقولة بأن السفينة مملوكة أو مسيطر عليها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لفرد و / أو كيان معين. مبينة في الفقرة 22 من القرار 2270 (2016)
إذا كان لدى اللجنة معلومات توفر أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السفينة (السفن) مرتبطة أو كانت مرتبطة ببرامج أو أنشطة محظورة ، ووفقًا لتسمية السفن ، فستطلب أيًا من الإجراءات التالية أو جميعها: علم السفينة (السفن) من قبل دولة العلم ؛ توجيه السفينة (السفن) إلى ميناء تحدده اللجنة (بالتنسيق مع دولة الميناء) من قبل دولة العلم ؛ حظر دخول السفن (السفن) إلى الموانئ من قبل الدول الأعضاء ؛ وأن تخضع السفينة (السفن) لتجميد الأصول. مبينة في الفقرة 12 من القرار 2321 (2016)

يجوز للجنة أن تحدد السفن التي لديها معلومات عنها تشير إلى أنها مرتبطة أو كانت مرتبطة بأنشطة محظورة بموجب القرارات ذات الصلة.

يتعين على جميع الدول الأعضاء حظر دخول هذه السفن المحددة إلى موانئها.

مبينة في الفقرة 6 من القرار 2375 (2017)

الدول الأعضاء مدعوة لتفتيش السفن بموافقة دولة العلم ، في أعالي البحار ، إذا كانت لديها معلومات توفر أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن حمولة هذه السفن تحتوي على أصناف يتم توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها. المحظورة بموجب القرارات ذات الصلة.

جميع الدول مدعوة إلى التعاون مع عمليات التفتيش ، وإذا لم توافق دولة العلم على التفتيش في أعالي البحار ، تقرر أن توجه دولة العلم السفينة للتوجه إلى ميناء مناسب ومناسب لكي تقوم السلطات المحلية بالتفتيش المطلوب ، ويقرر كذلك أنه في حالة عدم موافقة دولة العلم على التفتيش في أعالي البحار أو توجيه السفينة للتوجه إلى ميناء مناسب ومناسب لإجراء التفتيش المطلوب ، أو إذا رفضت السفينة الامتثال لتوجيهات دولة العلم بالسماح بالتفتيش على أعالي البحار أو المضي قدما إلى مثل هذا الميناء ،ثم تنظر اللجنة في تخصيص السفينة للتدابير المفروضة في الفقرة 8 (د) من القرار 1718 (2006) والفقرة 12 من القرار 2321 (2016) ، وتقوم دولة العلم فورًا بإلغاء تسجيل تلك السفينة شريطة أن يكون هذا التعيين قد تم بواسطة اللجنة.

يُطلب من جميع الدول الأعضاء ، عندما لا تتلقى تعاونًا من دولة علم سفينة ما ، أن تقدم على الفور إلى اللجنة تقريرًا يتضمن التفاصيل ذات الصلة.

مبينة في الفقرة 12 من القرار 2375 (2017)
يتعين على جميع الدول الأعضاء مصادرة وفحص وتجميد (حجز) أي سفينة في موانئها ، ويمكن أن تفعل ذلك مع أي سفينة خاضعة لولايتها القضائية في مياهها الإقليمية إذا كانت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن السفينة كانت متورطة في أنشطة ، أو نقل الأشياء التي تحظرها القرارات ذات الصلة. مبينة في الفقرة 9 من القرار 2397 (2017)
يتعين على جميع الدول الأعضاء حظر رعاياها ، والأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية ، والكيانات المؤسسة في أراضيها أو الخاضعة لولايتها القضائية ، والسفن التي ترفع علمها ، من تسهيل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى أو المشاركة فيها من وإلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. سفن أي بضائع أو أصناف يتم توريدها أو بيعها أو نقلها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو منها. لا أحد

ينبغي لجميع الدول الأعضاء تحسين تبادل المعلومات بشأن المحاولات المشبوهة من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لتوريد أو بيع أو نقل أو شراء شحنات غير مشروعة ، بدعم وتسهيل من لجنة 1718 وفريق الخبراء.

يُطلب من جميع الدول الأعضاء إخطار اللجنة بمعلومات تحديد الهوية ذات الصلة وكذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الإجراءات المناسبة على النحو الذي تجيزه الأحكام ذات الصلة فيما يتعلق بالسفن الموجودة في أراضيها أو في أعالي البحار المعينة باعتبارها خاضعة لتجميد الأصول ، ودخول الميناء الحظر أو التدابير الأخرى ذات الصلة.

لا أحد

توفير خدمات تموين السفن

يتعين على جميع الدول الأعضاء حظر تقديم خدمات التزويد بالوقود ، مثل الوقود والإمدادات والخدمات الأخرى للسفن لسفن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إذا كانت هناك أسباب معقولة ومعلومات تفيد بأنها تحمل مواد محظورة.

مبينة في الفقرة 17 من القرار 1874 (2009).

تجميد الأصول

يُطلب من جميع الدول الأعضاء تجميد الأصول والأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بكيانات حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وحزب العمال الكوري ، والتي تقرر الدولة أنها مرتبطة بالأنشطة المحظورة ، بما في ذلك الأشخاص والكيانات المحددة ، وكذلك أي أشخاص أو كيانات تعمل نيابة عنهم أو بتوجيه منهم ، أو تلك التي يمتلكونها أو يسيطرون عليها. وتشمل هذه الأصول الملموسة وغير الملموسة والمنقولة وغير المنقولة والفعلية أو المحتملة ، والتي يمكن استخدامها للحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات ، مثل السفن ، بما في ذلك السفن البحرية.

تخضع السفن المعينة لتجميد الأصول من قبل الدول الأعضاء.

مبينة في الفقرة 9 (أ) و (ب) و (ج) من القرار 1718 (2006) والفقرة 32 من القرار 2270 (2016) والفقرة 26 من القرار 2371 (2017).
التصرف في الأشياء المحجوزة يُطلب من جميع الدول الأعضاء مصادرة المواد المحظورة بموجب القرارات ذات الصلة بطريقة تتسق مع التزاماتها الدولية . لا أحد
حظر السفر يُطلب من جميع الدول الأعضاء منع دخول الأفراد المحددين إلى أراضيها أو عبورهم ؛ الأفراد الذين يتصرفون نيابة عن أو بتوجيه من الأفراد المحددين ؛ أي شخص تحدده الدولة يساعد في التهرب من العقوبات ، وينتهك أحكام القرارات ، ويعمل نيابة عن / بتوجيه من الأفراد المحددين ؛ والأفراد الذين يسافرون لأغراض تنفيذ الأنشطة المتعلقة بشحن العناصر للإصلاح والخدمة والتجديد والاختبار والهندسة العكسية والتسويق. مبينة في الفقرة 10 من القرار 1718 (2006) والفقرة 10 من القرار 2094 (2013)

التدابير المالية

يتعين على جميع الدول الأعضاء منع تقديم الخدمات المالية ، بما في ذلك النقد والذهب بالجملة ، وفتح فروع مصرفية ، وتوفير الدعم المالي العام ، والالتزامات الجديدة للمنح ، والمساعدات المالية أو القروض الميسرة التي يمكن أن تسهم في حظر جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. البرامج / الأنشطة ، أو للتهرب من العقوبات.

تعتبر الشركات التي تقدم خدمات مالية تتناسب مع تلك التي تقدمها البنوك مؤسسات مالية لأغراض تنفيذ أحكام القرارات ذات الصلة.

مبينة في الفقرة 19 من القرار 1874 (2009) والفقرة 33 من القرار 2270 (2016).

يحظر على جميع الدول الأعضاء فتح أي فروع أو فروع أو مكاتب تمثيلية جديدة لبنوك جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ؛ يجب إغلاق الفروع والشركات التابعة والمكاتب التمثيلية الحالية ؛ وإنهاء أي مشاريع مشتركة أو مصالح ملكية أو علاقات مصرفية مراسلة مع بنوك جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في أراضيها.

مبينة في الفقرة 33 من القرار 2270 (2016).

يحظر على جميع الدول الأعضاء فتح أي مكاتب تمثيلية أو شركات تابعة أو حسابات بنكية جديدة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. يجب على جميع الدول الأعضاء إغلاق المكاتب الحالية والشركات التابعة والحسابات المصرفية في كوريا الديمقراطية في غضون 90 يومًا.

مبينة في الفقرة 31 من القرار 2321 (2016).
يتعين على جميع الدول الأعضاء حظر الدعم المالي العام والخاص من داخل أراضيها أو من قبل الأشخاص / الكيانات الخاضعة لولايتها القضائية للتجارة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، بما في ذلك منح ائتمانات التصدير أو الضمانات أو التأمين لمواطنيها أو الكيانات المشاركة في هذه التجارة. مبينة في الفقرة 32 من القرار 2321 (2016).
إذا قررت دولة عضو أن فردًا ما يعمل نيابة عن أو بتوجيه من بنك / مؤسسة مالية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، فيجب أن تطرد الدولة العضو الفرد من أراضيها بغرض إعادته إلى الوطن. مبينة في الفقرة 33 من القرار 2321 (2016).

يتعين على جميع الدول الأعضاء أن تحظر ، من قبل رعاياها أو في أراضيها ، فتح وصيانة وتشغيل جميع المشاريع المشتركة أو الكيانات التعاونية ، الجديدة أو القائمة ، مع الكيانات أو الأفراد في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، سواء كانوا يعملون لصالح أو نيابة عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أم لا. حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

يتعين على جميع الدول الأعضاء إغلاق أي مشروع مشترك أو كيان تعاوني قائم في غضون 120 يومًا من 11 سبتمبر 2017 ما لم توافق عليه اللجنة على أساس كل حالة على حدة ، وإغلاق أي مشروع مشترك أو كيان تعاوني قائم في غضون 120 يومًا. بعد أيام من رفض اللجنة طلب الموافقة.

مبينة في الفقرة 18 من القرار 2375 (2017)
التدريس والتدريب المتخصصين يتعين على جميع الدول الأعضاء توخي اليقظة ومنع التدريس أو التدريب المتخصص لمواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية داخل أراضيها أو من قبل مواطنيها في التخصصات التي يمكن أن تسهم في الأنشطة النووية الحساسة من حيث الانتشار في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتطوير أنظمة إيصال الأسلحة النووية ، والتي تشمل ، ولكنها ليست كذلك. يقتصر على علوم المواد المتقدمة والهندسة الكيميائية المتقدمة والهندسة الميكانيكية المتقدمة والهندسة الكهربائية المتقدمة والهندسة الصناعية المتقدمة. لا أحد
التعاون العلمي والتقني يُطلب من جميع الدول الأعضاء تعليق التعاون العلمي والتقني الذي يشمل الأشخاص أو المجموعات التي ترعاها أو تمثلها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية رسميًا باستثناء التبادلات الطبية ؛ تحددها اللجنة على أساس كل حالة على حدة (مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية ، هندسة وتكنولوجيا الفضاء والطيران ، تقنيات وأساليب التصنيع المتقدمة) ؛ وتحددها الدولة القائمة بالجائزة ويتم إخطار اللجنة بها مسبقًا بهذا القرار (جميع أشكال التعاون العلمي أو التقني الأخرى). الفقرة 11 من القرار 2321 (2016).
الفحم والمعادن والحظر القطاعي

يحظر على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية توريد وبيع ونقل الفحم والحديد وخام الحديد والذهب وخام التيتانيوم وخام الفاناديوم والنحاس والنيكل والفضة والزنك والمعادن الأرضية النادرة والرصاص وخامات الرصاص والمواد الغذائية والزراعية والآلات. والمعدات الكهربائية والأتربة والحجر بما في ذلك المغنسيوم والمغنيسيا والأخشاب والأوعية.

يحظر على جميع الدول الأعضاء شراء هذه المواد من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. من قبل رعاياها ، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها ، سواء كان منشؤها أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أم لا.

مبينة في الفقرة 8 من القرار 2371 (2017) - تنطبق فقط على الفحم والفقرة 6 من القرار 2397 (2017).
يتعين على جميع الدول الأعضاء حظر توريد أو بيع أو نقل جميع الآلات الصناعية ومركبات النقل والحديد والصلب والمعادن الأخرى إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. مبينة في الفقرة 7 من القرار 2397 (2017)

 

 

حظر تصدير المكثفات والغاز الطبيعي إلى كوريا الديمقراطية يتعين على جميع الدول الأعضاء حظر توريد أو بيع أو نقل جميع المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، عبر أراضيها أو بواسطة رعاياها ، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها ، وسواء كان منشؤها في أراضيها أم لا. لا أحد
حظر جميع المنتجات البترولية المكررة يتعين على جميع الدول الأعضاء حظر توريد أو بيع أو نقل جميع المنتجات البترولية المكررة التي تزيد عن الكمية الإجمالية 500000 برميل خلال فترات 12 شهرًا تبدأ في 1 يناير 2018.

مبينة في الفقرة 5 من القرار 2397 (2017)

تقييد توريد أو بيع أو نقل النفط الخام يُحظر على جميع الدول الأعضاء توريد أو بيع أو نقل النفط الخام الذي يتجاوز الكميات الإجمالية البالغة 4 ملايين برميل أو 525000 طن لكل 12 شهرًا اعتبارًا من 22 ديسمبر 2017. ويتعين على الدول الأعضاء الإبلاغ عن كمية النفط الخام المقدمة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى لجنة 1718 كل 90 يومًا.

مبينة في الفقرة 4 من القرار 2397 (2017)

حظر المأكولات البحرية

يحظر على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية توريد أو بيع أو نقل المأكولات البحرية (بما في ذلك الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى بجميع أشكالها).

يحظر على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بيع أو نقل حقوق الصيد.

يحظر على جميع الدول الأعضاء شراء هذه الأصناف من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بواسطة رعاياها ، أو استخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها ، سواء أكان منشؤها أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أم لا.

مبينة في الفقرة 9 من القرار 2371 (2017)

حظر تصدير المنسوجات من كوريا الديمقراطية

لا يجوز لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية توريد أو بيع أو نقل المنسوجات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأقمشة ومنتجات الملابس الجزئية أو المكتملة).

يتعين على جميع الدول الأعضاء حظر شراء هذه الأصناف من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من قبل رعاياها ، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها ، سواء كان منشؤها أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أم لا.

مبينة في الفقرة 16 من القرار 2375 (2017)

حظر عمال كوريا الديمقراطية في الخارج

يحظر على جميع الدول الأعضاء تقديم تصاريح عمل لمواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الخاضعين لولايتها القضائية فيما يتعلق بدخول أراضيها.

يتعين على جميع الدول الأعضاء أن تعيد إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جميع مواطني كوريا الديمقراطية الذين يكسبون دخلاً في ولايتها القضائية وجميع الملحقين برقابة السلامة الحكومية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في غضون 24 شهرًا من 22 ديسمبر 2017. يتعين على الدول الأعضاء تقديم تقرير منتصف المدة بعد 15 شهرًا من 22 ديسمبر 2017 و تقرير نهائي بعد 27 شهرًا من 22 ديسمبر 2017 إلى لجنة جميع مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين أعيدوا إلى الوطن بناءً على هذا الحكم.

مبينة في الفقرة 17 من القرار 2375 (2017)

مبينة في الفقرة 8 من القرار 2397 (2017)

حظر الوقود

يحظر على جميع الدول الأعضاء بيع أو توريد وقود الطائرات ووقود الطائرات ووقود الصواريخ إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

يجب على جميع الدول الأعضاء توخي اليقظة للتأكد من أن الوقود المقدم لطائرات الركاب المدنية التي ترفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ليس أكثر من ضروري (للرحلة ذات الصلة) ويتضمن هامشًا قياسيًا لسلامة الرحلة.

مبينة في الفقرة 31 من القرار 2270 (2016).
عمليات حظر أخرى: التماثيل والمروحيات والسفن الجديدة

يحظر على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية توريد وبيع ونقل التماثيل.

يحظر على جميع الدول الأعضاء شراء التماثيل من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من قبل رعاياها ، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها ، سواء أكان منشؤها أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أم لا.

مبينة في الفقرة 29 من القرار 2321 (2016).
يتعين على جميع الدول الأعضاء منع توريد أو بيع أو نقل مروحيات جديدة وسفن جديدة ومستعملة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. مبينة في الفقرة 30 من القرار 2321 (2016) والفقرة 14 من القرار 2397 (2017)

 

 

حظر السلع الكمالية يتعين على جميع الدول الأعضاء منع التوريد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، عبر أراضيها أو من قبل رعاياها ، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها ، وسواء كان منشؤها في أراضيها أم لا ، للسلع الكمالية (بما في ذلك البنود المدرجة في المرفق الرابع للقرار 2094 (2013) والمرفق الرابع للقرار 2270 (2016) والمرفق الرابع للقرار 2321 (2016). لا أحد

عمل واختصاصات اللجنة

تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. الرئيس الحالي للجنة ، للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، هي سعادة السيدة باسكال كريستين بايريسويل (سويسرا). ونائبا الرئيس لعام 2023 هما ألبانيا واليابان. تعد اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. لدى اللجنة مبادئ توجيهية وثيقة PDF لتسيير أعمالها. يُعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية للجنة في يومية الأمم المتحدة وثيقة PDF . ويدعم عمل اللجنة فريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار 1874 (2009) وثيقة PDF .

اللجنة مكلفة بما يلي:

اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لتدابير العقوبات التماس معلومات من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ تدابير الجزاءات بفعالية وأي معلومات إضافية قد تراها مفيدة النظر والبت في الإخطارات وطلبات الإعفاء من تدابير العقوبات تحديد الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج على النحو الوارد في القرارات ذات الصلة فحص تقارير الدول الأعضاء المقدمة عملاً بالقرارات ذات الصلة فحص التقارير المقدمة من فريق الخبراء تقديم تقرير كل 90 يومًا إلى مجلس الأمن إجراء أنشطة التوعية