الحظر على توريد الأسلحة

حظر توريد الأسلحة

أولا -   قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة

يُسترشد في الاستثناء من حظر توريد الأسلحة بما يلي:

  •  قرار مجلس الأمن 2648 (2022): الفقرة 1 (أ-ح)
  •  قرار مجلس الأمن 2399 (2018): الفقرة 1 (أ-ح)
  •  المبادئ التوجيهية للجنة: المادة 10 (أ-ك)

 

ثانيا -   ما هي الجهة التي يحق لها التقدم بطلب الحصول على الاستثناء من حظر توريد الأسلحة أو الإخطار بهذا الاستثناء؟

فقط الدول الأعضاء (عادة عن طريق بعثاتها الدائمة أو بعثاتها المراقبة لدى الأمم المتحدة)، أو المنظمة أو الوكالة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي توفّر الإمداد بالمعدات. بموجب الفقرة 2 من القرار 2648 (2022)، قرر مجلس الأمن أن تكون الدولة العضو الموردة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية الموردة هي المسؤولة في المقام الأول عن إخطار اللجنة وأن هذا الإخطار يجب أن يتم قبل تسليم أي إمدادات.

ثالثا -   ما هي أنواع الاستثناءات من حظر توريد الأسلحة المعمول بها في الوقت الراهن؟

يرد أدناه تصنيف عام للحالات التي قرر مجلس الأمن ألا تنطبق فيها تدابير حظر توريد الأسلحة، بحسب ما إذا كانت تتطلب موافقة اللجنة أم لا. وعلى غرار ذلك، فإن هذه الحالات تتطلب أساسا إما موافقة اللجنة وإما إخطارها. ولا تتطلب إحدى الحالات الواردة أدناه موافقة اللجنة ولا إخطارها (الاستثناءات الدائمة).

1 -   طلبات الاستثناء من حظر توريد الأسلحة التي تتطلب موافقة اللجنة

    (أ)   عملا بالفقرة 1 (ح) من القرار 2648 (2022)، المبيعات أو الإمدادات الأخرى من الأسلحة وما يتصل بها من عتاد آخر، أو توفير المساعدة أو الأفراد، على نحو ما توافق عليه اللجنة مسبقا.

2 -  طلبات الاستثناء من حظر توريد الأسلحة التي تتطلب إخطار اللجنة

    (أ)     عملا بالفقرة 1 (أ) من القرار 2648 (2022)، الإمدادات المخصصة حصرا لدعم أو استخدام البعثة المتكاملة وبعثات الاتحاد الأوروبي للتدريب المنشورة في جمهورية أفريقيا الوسطى، والقوات الفرنسية بموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 52 من القرار 2552 (2020)، وقوات الدول الأعضاء الأخرى التي تقدم التدريب والمساعدة، على نحو ما يُخطَر به مسبقا وفقا للفقرة 1 (ب) من القرار 2648 (2022)؛

    (ب)   عملا بالفقرة 1 (ب) من القرار 2648 (2022)، الإمدادات من المعدات غير الفتاكة وتقديم المساعدة، بما في ذلك توفير دورات التدريب العملياتي وغير العملياتي لقوات الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك المؤسسات المدنية لإنفاذ القانون التابعة للدولة، المراد بها حصرا دعم العملية التي تضطلع بها جمهورية أفريقيا الوسطى لإصلاح قطاع الأمن أو استعمالها فيها، بالتنسيق مع البعثة المتكاملة، وعلى نحو ما تخطَر به اللجنة، ويطلب إلى البعثة الإبلاغ عن إسهام هذا الاستثناء في إصلاح قطاع الأمن، ضمن تقاريرها المنتظمة المقدمة إلى المجلس؛

    (ج)  عملا بالفقرة 1 (ج) من القرار 2648 (2022)، الإمدادات التي تجلبها إلى جمهورية أفريقيا الوسطى القوات التشادية أو السودانية لاستخدامها حصرا في الدوريات الدولية التي تقوم بها القوة الثلاثية التي أنشأتها تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان في 23 أيار/مايو 2011 في الخرطوم بهدف تعزيز الأمن في المناطق الحدودية المشتركة، بالتعاون مع البعثة المتكاملة، على نحو ما تُخطر به اللجنة؛

    (د)   عملا بالفقرة 1 (د) من القرار 2648 (2022)، الإمدادات من المعدات العسكرية غير الفتاكة المراد استخدامها حصرا في الأغراض الإنسانية أو أغراض الحماية، وما يتصل بذلك من مساعدة تقنية أو تدريب، على نحو ما تخطَر به اللجنة مسبقا؛

    (ه)   عملا بالفقرة 1 (و) من القرار 2648 (2022)، الإمدادات من الأسلحة الصغيرة وما يتصل بها من المعدات الأخرى المخصصة حصرا للاستخدام في الدوريات التي تجرى بقيادة دولية لتوفير الأمن في منطقة نهر سانغا المحمية التي تتشاطرها ثلاثة بلدان وتلك التي يجريها حراس الحياة البرية المسلحون التابعون لمشروع تشينكو ومتنزه بامنغي - بانغوران الوطني من أجل التصدي للصيد غير المشروع وتهريب العاج والأسلحة، وغيرها من الأنشطة المخالفة للقوانين الوطنية لجمهورية أفريقيا الوسطى أو للالتزامات القانونية الدولية الواقعة على عاتق جمهورية أفريقيا الوسطى، على نحو ما تخطَر به اللجنة مسبقا؛

     (و)   عملا بالفقرة 1 (ز) من القرار 2648 (2022)، الإمدادات من الأسلحة والذخيرة، والمركبات والمعدات العسكرية، وتقديم المساعدة المتصلة بها، إلى قوات الأمن التابعة لجمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون المدنية التابعة للدولة، والمخصصة حصرا لدعم عملية إصلاح قطاع الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى أو استخدامها في تلك العملية، على نحو ما تخطَر به اللجنة.

3 -    الاستثناءات الدائمة من حظر توريد الأسلحة

تُستثنى المواد والجهات المتلقية الواردة أدناه من حظر توريد الأسلحة:

    (أ)    عملا بالفقرة 1 (ه) من القرار 2648 (2022)، الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية من الرصاص والخوذات العسكرية، التي يجلبها بصفة مؤقتة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام والعاملون في المجالين الإنساني والإنمائي والأفراد المرتبطون بهم، لاستخدامهم الشخصي لا غير.