أسئلة شائعة

الأسئلة التي يتكرر طرحها

فيما يلي بعض الأسئلة التي كثيراً ما تطرح بشأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بمرجع ممارسات مجلس الأمن. وإذا لم يكن سؤالك مذكورا هنا، فالمرجو ألا تتردد في الاتصال بنا. باستطاعتك أيضا زيارة الموقع الشبكي الرسمي لمجلس الأمن.

كيف يتم اختيار الأعضاء غير الدائمين؟

ما هي الكيفية التي ينظم بها عمل مجلس الأمن؟

ما هو الفرق بين الجلسات المفتوحة والجلسات المغلقة والمشاورات؟

ما هي الهيئات الفرعية؟

ما الفرق بين عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة ومكاتب بناء السلام؟

كيف يحدد مجلس الأمن وجود أي تهديد للسلم أو إخلالٍ به أو وقوع عملٍ عدواني؟

ما هي الجزاءات؟

ما نوع التدابير المنطوية على استعمال القوة المسلحة والتي فرضها مجلس الأمن في الماضي؟

ما هي القواعد التي تحكم استعمال الدول للقوة؟

ما هو دور مجلس الأمن في قبول انضمام أعضاء جدد إلى الأمم المتحدة؟

ما هي عملية إصلاح مجلس الأمن؟

من أين تأتي مادة المرجع؟

ما هي دراسة الحالة الإفرادية؟

ما هي الإحالات الضمنية والصريحة؟

ما معنى العلامة النجمية المزدوجة (**) التي تلي بعض العناوين؟

أين يرد الحديث في المرجع عن حق النقض؟

أين يمكنني أن أعثر على معلومات متعلقة بأنشطة مجلس الأمن فيما يتصل بالحالة السائدة في بلد معيّن أو بموضوع معيّن؟

كيف يُنتخَب الأمين العام؟

العضوية والانتخاب

 كيف يتم اختيار الأعضاء غير الدائمين؟

تنتخب الجمعية العامة في كل سنة خمسة أعضاء غير دائمين (من بين 10 في المجموع) لولاية مدتها سنتين. وطبقا لقرار الجمعية العامة 1991(د-18) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1963،, توزع المقاعد العشرة غير الدائمة على أساس إقليمي كالآتي: خمسة للدول الأفريقية والأسيوية؛ وواحد لدول أوروبا الشرقية؛ واثنان لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي؛ واثنان لدول أوروبا الغربية ودول أخرى.

تصريف الأعمال

 ما هي الكيفية التي ينظم بها عمل مجلس الأمن؟

تنص المادة 28 من ميثاق الأمم المتحدة على أن مجلس الأمن ينظَّم على وجه يستطيع معه العمل باستمرار. وتنص المادة 1 من النظام الداخلي المؤقت على أن جلسات مجلس الأمن تعقد بدعوة من الرئيس متى اعتبر ذلك ضروريا، على ألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين الجلسات أربعة عشر يوما. للمزيد من المعلومات بشأن هذه الأحكام وعن ممارسات مجلس الأمن الوارد ذكرها في المرجع، انظر النظام الداخلي المؤقت، تحت بند الاجتماعات.

 ما هو الفرق بين الجلسات المفتوحة والجلسات المغلقة والمشاورات؟

إن كلا من الجلسات المفتوحة والمغلقة جلساتٌ رسمية لمجلس الأمن. فالجلسات المغلقة غير مباحة للجمهور ولا توضع لها محاضر حرفية للبيانات، وإنما يصدر مجلس الأمن بلاغا تمشيا مع المادة 55 من نظامه الداخلي المؤقت. وتعد المشاورات جلسات غير رسمية لأعضاء مجلس الأمن لا يغطيها المرجع. ويورد التقرير السنوي لمجلس الأمن المقدم إلى الجمعية العامة تواريخ المشاورات التي أجريت في السنوات الأخيرة حول مختلف بنود جدول الأعمال.

ما هي الهيئات الفرعية؟

الهيئات الفرعية هي أجهزة ينشئها مجس الأمن بموجب المادة 29 من ميثاق الأمم المتحدة لمساعدة المجلس في عمله. ويمكن أن تتراوح من لجان الجزاءات  وأفرقة العمل المكونة من ممثلي أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر كافة إلى محاكم أو إلى بعثات لحفظ السلام يكون قوامها آلاف الجنود. ويمكن الحصول هنا على قائمة كاملة بجميع الهيئات الفرعية التي أنشأها مجلس الأمن منذ عام 1946.

ما الفرق بين عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة ومكاتب بناء السلام؟

إنها تعتبر جميعاً هيئات فرعية، لكنها تقودها شتىّ كيانات الأمم المتحدة التي أنيطت بها ولايات مختلفة. فعادةّ ما تدير عمليات حفظ السلام إدارة عمليات حفظ السلام كما أن العديد من عمليات حفظ السلام– إن لم يكن كلها – تقع ولايتها تحت طائلة الفصل السابع. وفضلا عن ذلك، لعمليات حفظ السلام – على نقيض بعثات أخرى – وجود عسكري، أو شرطي دولي، في الميدان. وللاطلاع على قائمة جميع بعثات حفظ السلام الموفدة بتكليف من مجلس الأمن، انظر قسم بعثات حفظ السلام. 

وإن مكاتب بناء السلام والمكاتب السياسية تشرف عليها عموماً إدارة الشؤون السياسية. وتعد تلك البعثات جزءا من سلسلة متصلة من عمليات السلام للأمم المتحدة تقع حلقاتها على مراحل مختلفة من دورة النزاع. للاطلاع على قائمة مكاتب بناء السلام والمكاتب السياسية، انظر المكاتب السياسية و مكاتب بناء السلام .

التدابير المتخذة بخصوص حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

 كيف يحدد مجلس الأمن وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عمل عدواني؟

تنص المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة على أن مجلس الأمن يقرر ما إذا كان يوجد أي تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عمل عدواني. وإن الحالات التي قرر مجلس الأمن أن فيها تهديدا للسلم تتشكل من حالات قُطرية، محددة مثل النزاعات فيما بين أو داخل الدول أو النزاعات الداخلية ذات البعد الإقليمي أو دون الإقليمي. أضف إلى ذلك أن مجلس الأمن قد حدد تهديدات محتملة أو عامة الطابع على أنها تهديدات للسلم والأمن الدوليين، كالأعمال الإرهابية وانتشار أسلحة الدمار الشامل وانتشار الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وإن السياق الذي قرر فيه مجلس الأمن بأن حالة معيّنة تتمخض عن الإخلال بالسلم آخذة في التقلّص. ولم يقرر مجلس الأمن بأن هناك إخلالا بالسلم سوى في الحالات التي تنطوي على استعمال القوة المسلحة. ولم يقرر مجلس الأمن أبدا في تاريخه، إلا في حالات نادرة جدا، بأن دولة ما قد اعتدت على دولة أخرى. للاطلاع على تغطية المرجع لكيفية التي طبق بها مجلس الأمن المادة 39 من الميثاق على مرّ السنين، انظر التدابير المتخذة بخصوص حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان (الفصل السابع), تحت المادة 39.

 ما هي الجزاءات؟

تخول المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الصلاحية لفرض التدابير التي لا تتطلب استعمال القوة المسلحة. للمزيد من المعلومات بشأن تدابير فرض الجزاءات، عليكم بزيارةالموقع الشبكي للجان الجزاءات .  وإن المرجع يتناول الكيفية التي طبق بها مجلس الأمن وفسّرالمادة 41 وأيضا لجان الجزاءات وسائر الأجهزة المنشأة لرصد التدابير الإلزامية..

ما نوع التدابير المنطوية على استعمال القوة المسلحة والتي فرضها مجلس الأمن في الماضي؟

تخول المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الصلاحية لكي يتخذ ما يلزم من التدابير بواسطة القوات الجوية أو البحرية أو البرية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما. وقد أذن مجلس الأمن باستعمال القوة العسكرية لإحباط أو صد عدوان دولة ضد أخرى (في سياق الحرب الكورية في عام 1950 وعدوان العراق على الكويت في عام 1990). ومنذ سنة 1990، تزايد ترخيص مجلس الأمن باستعمال القوة في نطاق  الفصل السابع من الميثاق – في ظروف مختلفة وعلى درجات متباينة. فقد أذن بعدد من الحصارات البحرية لإنفاذ الجزاءات (في  العراق ويوغوسلافيا السابقةوهايتي و سيراليون . كما أذن بالاستعمال المحدود للقوة من لدُن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (كما حدث في يوغوسلافيا السابقةالصومالوجمهورية الكونغو الديمقراطية, كوسوفو و تيمور الشرقة , ومن طرف تنظيمات إقليمية (مثل بعثة الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا في كوت ديفوار، وقوة الاتحاد الأوروبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال). وعلاوة على ذلك، أذن باستخدام "جميع الوسائل الضرورية" أو "جميع التدابير الضرورية" من جانب القوات المتعددة الأطراف (كما جرى في الصومال وهايتي  ورواندا وزائير الشرقية وألبانيا والبوسنة والهرسك وتيمور الشرقية وبونيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا  والعراق. للاطلاع على جميع دراسات المرجع ذات الصلة بإذن مجلس الأمن باستعمال القوة منذ عام 1946، انظر التدابير المتخذة بخصوص حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان (الفصل السابع) وتحت المادة 42.

  ما هي القواعد التي تحكم استعمال الدول للقوة؟

فيما عدا الإذن الذي يمنحه مجلس الأمن لاستعمال القوة كما ذكر أعلاه، يمكن للدول أن تستعمل القوة ممارسةً منها لحقها في الدفاع عن النفس وفقا  للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وفي وسعها أن تمارس حق الدفاع عن النفس فقط في حالة ما "إذا اعتدت قوة مسلحة" عليها و "إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين". وإلا، فإن المادة 2 (4) من الميثاق تنص على أن تمتنع جميع الدول الأعضاء في علاقتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أواستخدامها ضد السلامة الإقليمية و الاستقلال السياسي لأية دولة أو عن أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.

قبول انضمام أعضاء جدد إلى الأمم المتحدة

 ما هو دور مجلس الأمن في قبول انضمام أعضاء جدد إلى الأمم المتحدة؟

تبين المادة 4 من ميثاق المنظمة دور مجلس الأمن في قبول انضمام أعضاء جدد إلى الأمم المتحدة، إذ تنص على أن القبول يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الأمن. وإن الإجراءات المتعلقة بقرار مجلس الأمن في هذا الشأن مبيّنة أكثر في  المواد 58 إلى 60  من النظام الداخلي المؤقت. ويشتمل المرجع على قسم يبيّن عملية انضمام جميع الدول الأعضاء التي صارت عضوا بعد عام 1946 تحت عضوية الأمم المتحدة والوظائف والسلطات المتنوعة

إصلاح مجلس الأمن

 ما هي عملية إصلاح مجلس الأمن؟

وفقا للماد للمادة 108 من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن تعديل الميثاق بقرار من الجمعية العامة يوافق عليه ثلثا أعضاء الجمعية العامة ويصدق عليه ثلثا الأعضاء، من بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. وبما أن تغيير تكوين مجلس الأمن لا يتأتّى إلا بتعديل الميثاق، فإن المادة 108 تنطبق على مسألة إصلاح مجلس الأمن. وقد جرت العادة بمناقشة هذه المسألة في الجمعية العامة منذ عام 1992 وأنشئت، بموجب قرار الجمعية العامة 48/26 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1993، هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، هي "الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالتمثيل العادل في عضوية مجلس الأمن والزيادة فيها وبمسائل أخرى متعلقة بمجلس الأمن"، وذلك "للنظر في جميع جوانب" مسألة الزيادة في عضوية مجلس الأمن، وسائر الأمور المتصلة بمجلس الأمن. ومنذ عام 2009، تدور المناقشات في إطار المفاوضات الحكومية الدولية.

معلومات عن المرجع

من أين تأتي مادة المرجع؟

إن كل مادة بالمرجع مستمدة من الوثائق الرسمية لمجلس الأمن.

ما هي دراسة الحالة الإفرادية؟

في المرجع، تضم دراسة الحالة الإفرادية مقتطفات عن الجلسات والقرارات وغير ذلك من المقررات والتقارير الرسمية لتبيان الكيفية التي عولجت بها في مجلس الأمن مادة معيّنة من مواد الميثاق أو من النظام الداخلي المؤقت. كما أن دراسة الحالة الإفرادية بشأن قاعدة إجرائية ما قد توضّح الحالات التي طبقت فيها القاعدة أو الأمثلة التي كانت استثنائية أو نادرة. وقد تسلط دراسة حالة إفرادية عن مادة من مواد الميثاق الضوء على مناقشة دارت حول كيفية تفسير تلك المادة وتظهر أية قرارات ذات صلة أعقبت المناقشة.     

 ما هي الإحالات الضمنية والصريحة؟

الإحالة الصريحة هي التي تشير مباشرة إلى مادة من مواد ميثاق الأمم المتحدة أو إلى مادة من مواد النظام الداخلي المؤقت. أما الإحالة الضمنية فهي التي يكون فيها المتكلم أو النص قد استعمل لغة شبيهة مماثلة أو مطابقة لتلك التي توجد في المادة أو القاعدة الإجرائية أو تحتكم إلى نفس المبادئ. فعلى سبيل المثال، ما من مناقشة لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير إلا ويمكن أن تفهم على أنها تشير ضمنيا إلى المادة 1 (2) من الميثاق. ويستعمل المرجع كلا من الإحالات الصريحة والضمنية لإبداء الكيفية التي يمكن أن تفهم بها مختلف جوانب ممارسات مجلس الأمن.

21. ما معنى العلامة النجمية المزدوجة (**) التي تلي بعض العناوين؟

حتى مجلد الفترة 1989-1992، استخدمت العلامة النجمية المزدوجة للدلالة على عدم وجود مادة تدرج تحت بعض الأجزاء والأقسام الفرعية. وعلى العموم، لا يتيح الموقع الشبكي وصلات مع الأقسام لا ترد أية مادة تحتها.

أين يرد الحديث في المرجع عن حق النقض؟

إنه واردٌ في قسم التصويت من المرجع الحديث عن الحالات التي يكون قد أدلى فيها عضو دائم في مجلس الأمن بتصويت سلبي، أي بما يسمى "نقضا"، عندما يدل التصويت على الطبيعة غير الإجرائية للمسألة.

  أين يمكنني أن أعثر على معلومات متعلقة بأنشطة مجلس الأمن فيما يتصل بالحالة السائدة في بلد معيّن أو بشأن موضوع معيّن؟

يرد، في قسم النظر في المسائل التي تقع تحت مسؤولية المجلس لحفظ السلم والأمن الدوليين، ملخص لأنشطة مجلس الأمن المتصلة بحالة معيّنة أو موضوع تخصصي مطروح على جدول أعماله. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور، بواسطة الوصلات المتاحة، على المعلومات بشأن  المشاركة في أعمال مجلس الأمن أو اعتماد جدول الأعمال أو الجزاءات أو بعثات حفظ السلام أو بعثات مجلس الأمن أو استعمال القوة أو التعاون مع المنظمات الإقليمية.

موارد أخرى

 كيف يُنتخَب الأمين العام؟

وفقا للمادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة, يبعث مجلس الأمن توصية إلى الجمعية العامة، التي تعيّن بعدئذ الأمين العام. ويعيّن الأمين العام لولاية مدتها خمس سنوات وفي وسعه أن يخدم حتى غاية ولايتين. للمزيد من المعلومات عن تطرّق المرجع للموضوع، انظر تعيين الأمين العام  في العلاقات مع سائر هيئات الأمم المتحدة .

موارد أخرى

يمكن الاستفادة أيضا من المواقع الشبكية التالية:

إدارة الشؤون السياسية

الموقع الشبكي للجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن

نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة

نظام الأمم المتحدة للمعلومات البيبليوغرافية

مكتبة داغ همرشولد

عمليات الأمم المتحدة لحفط السلام

 

 يوفر مرجع ممارسات مجلس الأمن الذي ‏صدر تكليف به من الجمعية العامة في القرار 686 (د-7) في عام 1952)، تغطية ‏شاملة للكيفية التي يفسر بها مجلس الأمن ويطبق ميثاق الأمم المتحدة ونظامه الداخلي المؤقت. والمواد المقدمة في المرجع تستند حصريا إلى الوثائق الرسمية لمجلس الأمن.