حظر توريد الأسلحة

أولا - الفقرات ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن والمبادئ التوجيهية للجنة

ترد الإعفاءات والاستثناءات، الممنوحة لبعض الجهات الفاعلة في الصومال، من حظر توريد الأسلحة المفروض على حركة الشباب في الصومال في ما يلي:

  • قرار مجلس الأمن 2713 (2023): الفقرات 34-41 و 44.
  • لا ينطبق حظر توريد الأسلحة على الجهات التالية:

    1 -    حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية؛
    2 -    الجيش الوطني الصومالي؛
    3 -    وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية في الصومال؛
    4 -    قوة الشرطة الوطنية الصومالية؛
    5 -    حرس السجون الصومالي.
 

ثانيًا. من يحق له تقديم إخطارات حظر الأسلحة؟

تتحمل حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية المسؤولية الرئيسية عن إخطار اللجنة، وينبغي لجميع الموردين المحتملين للأسلحة والذخيرة أن يتشاوروا مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.

ثالثا. ما هي أنواع الاستثناءات من حظر توريد الأسلحة السارية حالياً؟

هناك ثلاثة أنواع من الاستثناءات من حظر توريد الأسلحة:

  • لعدم وجود قرار سلبي من قبل اللجنة ؛
  • لعلم اللجنة
  • الإعفاءات (أو الاستثناءات) الدائمة؛

 

1 - الإعفاءات من حظر الأسلحة لعدم وجود قرار سلبي من اللجنة

عملاً بالفقرة 36 من القرار 2713 (2023)، فإن تسليم شحنات الأصناف الواردة في المرفق ألف لنفس القرار إلى الولايات الأعضاء في الفيدرالية وحكومات الأقاليم، أو إلى شركات الأمن الخاصة المرخص لها والعاملة في الصومال، لتوفير الأمن للمباني الدولية والتجارية والموظفين الدوليين في الصومال يتطلب عدم اتخاذ قرار سلبي من قبل الحكومة الصومالية، على أن تُخطر حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية اللجنةَ بذلك قبل تاريخ التسليم بخمسة أيام عمل على الأقل. ويجب أن تحتوي تلك الإخطارات على المعلومات التالية:

تفاصيل الشركة المصنعة والموردة للأسلحة والمعدات العسكرية بما في ذلك الأرقام التسلسلية؛

    1 -    تفاصيل عن الجهة المصنِّعة والمورِّدة للأسلحة والذخيرة والأعتدة العسكرية، بما في ذلك نوعها وفئتها وأرقامها التسلسلية ؛
    2 -    وصف للأسلحة والذخيرة من حيث النوع والعيار والكمية؛
    3 -    تاريخ ومكان التسليم المقترحين؛
    4 -    جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بوحدة الوجهة المقصودة أو مكان التخزين المقصود.
 

2 - الإعفاءات من حظر الأسلحة لعلم اللجنة

عملاً بالفقرة 37 من القرار 2713 (2023)، فإن تسليم شحنات الأصناف الواردة في المرفق باء للقرار نفسه إلى الولايات الأعضاء في الفيدرالية وحكومات الأقاليم، أو إلى شركات الأمن الخاصة المرخص لها والعاملة في الصومال، لتوفير الأمن للمباني الدولية والتجارية والموظفين الدوليين في الصومال مرهونٌ بتقديم حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية إخطارات إلى اللجنة، لغرض العلم فحسب، قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ التسليم. ويجب أن تحتوي تلك الإخطارات على المعلومات التالية:

    1 -    تفاصيل الشركة المصنِّعة والمورِّدة للأسلحة والذخيرة والأعتدة العسكرية، بما في ذلك نوعها وفئتها وأرقامها التسلسلية؛
    2 -    وصف للأسلحة والذخيرة، من حيث النوع والعيار والكمية؛
    3 -    تاريخ ومكان التسليم المقترحين؛
    4 -    جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بوحدة الوجهة المقصودة أو مكان التخزين المقصود.

يرجى ملاحظة أنه عملاً بالفقرة 39 من القرار 2713 (2023)، حيث تنطبق الفقرتان 36 أو 37 من القرار نفسه، يجب على حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية أن تقدِّم إلى اللجنة، في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية، إخطاراً بعد التسليم في شكل تأكيد خطي لإكمال أي عملية تسليم، يتضمن ما يلي:

1 -    نوع الأسلحة والأعتدة العسكرية المسلَّمة وكمياتها وصنفها/فئتها وأرقامها التسلسلية؛
2 -    معلومات الشحن أو بوليصة الشحن أو قوائم الشحن أو قوائم التعبئة؛
3 -    المستخدم النهائي؛
4 -    مكان التخزين المحدد.

يرجى ملاحظة أنه عملاً بالفقرة 41 من القرار 2713 (2023)، ستقوم اللجنة بإطلاع هيئة التنسيق الوطنية المناسبة في الصومال، أي مكتب الأمن القومي، على جميع الإخطارات.
 

3. الاستثناءات (أو الإعفاءات) الدائمة من حظر توريد الأسلحة

عملا بالفقرة 34 من القرار 2713 (2023)، لا ينطبق حظر توريد الأسلحة المفروض على حركة الشباب في الصومال على إمدادات الأسلحة أو الذخائر أو الأعتدة العسكرية المخصصة حصراً لدعم أو استخدام الجهات التالية:

    1 -    أفراد الأمم المتحدة، بمن فيهم الأفراد العاملون في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال ومكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال؛
    2 -    بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية إلى الصومال والبلدان المساهمة فيها بقوات وأفراد شرطة وكذلك شركاؤها الاستراتيجيون العاملون حصراً في إطار أحدث مفهوم استراتيجي للعمليات اعتمده الاتحاد الأفريقي وبالتعاون والتنسيق مع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية؛
    3 -    أنشطة التدريب والدعم التي يوفرها الاتحاد الأوروبي، وتركيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أي قوات أخرى تابعة لدول أعضاء أبرمت مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية اتفاقا بشأن مركز القوات أو مذكرة تفاهم، شريطة أن تخطر اللجنة بوجود تلك الاتفاقات، لغرض العلم ليس إلا. (يُرجى ملاحظة أن هذه المنظمات والدول، أو تلك التي تضاف لاحقاً، مطالبة بتقديم معلومات مستكملة بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عن الدعم المقدَّم للصومال منذ اتخاذ القرار 2713 (2023) وقائمة موحدة بالأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المستوردة في الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك: الشركة المصنِّعة، والنوع، والعيار، والصنف/الفئة، والأرقام التسلسلية.)

عملاً بالفقرة 35 من القرار 2713 (2023)، لا ينطبق حظر توريد الأسلحة المفروض على حركة الشباب في الصومال على إمدادات الأسلحة أو الذخائر أو الأعتدة العسكرية المخصصة حصراً لدعم أو استخدام الجهات التالية:

    1 -    الولايات الأعضاء في فيدرالية الصومال والحكومات الإقليمية؛ أو
    2 -    شركات الأمن الخاصة المرخص لها والعاملة في الصومال، باستثناء ما يتعلق بالبنود الواردة في المرفقين ألف وباء من هذا القرار، والتي هي تخضع للإجراءات المبينة في الفقرتين 36 و 37 من القرار 2713 (2023).

عملاً بالفقرة 44 من القرار 2713 (2023)، لا ينطبق حظر توريد الأسلحة المفروض على حركة الشباب في الصومال على ما يلي:
    1 -    الإمدادات من الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية والخوذات العسكرية، التي يصدّرها إلى الصومال بصورة مؤقتة موظفو الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام والمتعاقدون من شركات الأمن الخاصة والعاملون في مجال المساعدة الإنسانية والتنمية والموظفون المرتبطون بهم، لاستخدامهم الشخصي فحسب؛
    2 -    الأعتدة العسكرية غير الفتاكة التي تسلّمها الدول، أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية، والتي تكون مخصصة حصراً للاستخدام الإنساني أو الوقائي؛
    3 -    دخول السفن التي تحمل الأسلحة والأعتدة العسكرية ذات الأغراض الدفاعية إلى الموانئ الصومالية في زيارات مؤقتة، شريطة أن تظل هذه الأصناف على متن تلك السفن في جميع الأوقات.
 

رابعا. كيف يتم تقديم طلب الاستثناءات من الحظر العام على الأسلحة؟

يرجى توجيه الطلبات/الإخطارات المتعلقة بالاستثناءات من حظر توريد الأسلحة إلى:

  • رئيسة اللجنة، سعادة السيدة ميستوكو شينو، عن طريق البعثة الدائمة لليابان لدى الأمم المتحدة

مع إرسال نسخ إلى:

  • أمينة اللجنة الأولى، السيدة سناء خان 
  • عنوان البريد الإلكتروني: SC-2713-Committee@un.org

 

خامسا - اتخاذ القرار في اللجنة

وتبلغ الرئيسة الدول الأعضاء كتابةً بما خلُصت إليه اللجنة عقب نظرها في طلبات الاستثناء، رهناً بعدم صدور قرار سلبي من اللجنة.