مواد قائمة الجزاءات

قائمة الجزاءات 2127

Pdf Xml Html

القائمة حسب الرقم المرجعي الدائم

Pdf Xml Html

قرر مجلس الأمن، بموجب قراريه 2127 (2013) و 2134 (2014)، فرض جزاءات محددة الهدف (حظر الأسلحة، بما في ذلك المساعدة التقنية، والتدريب، والمساعدة المالية وغيرها فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية، وتوفير المرتزقة المسلحين، بالنسبة للأفراد والكيانات؛ ومنع السفر بالنسبة للأفراد؛ وتجميد الأرصدة بالنسبة للأفراد والكيانات، على النحو الذي حددته اللجنة). وبموجب القرار 2648 (2022)، قرر مجلس الأمن تمديد الجزاءات المستهدفة حتى 31 تموز/يوليه 2023. وحاليا، تتضمن قائمة الجزاءات رقم 2127 أسماء 14 فردا وكيانا واحدا. وتم تحديث قائمة الجزاءات في 21 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وتعمل اللجنة مع الإنتربول لإصدار إخطارات خاصة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالنسبة للأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم على القائمة. وتعزز هذه الإخطارات تقاسم المعلومات وتنفيذ التدابير فيما بين الدول الأعضاء.

إجراءات للإدراج في القائمة

أولا -    قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

  • قرار مجلس الأمن 2399 (2018): الفقرتان 20 و 21
  • المبادئ التوجيهية للجنة: القسمان 5 و 6

ثانيا -    مَن المخول بتقديم طلبات الإدراج في القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء في أي وقت أن تقدم إلى اللجنة طلبات لإدراج أسماء أفراد ومؤسسات على قائمة الجزاءات رقم 2127.

ثالثا -    ماذا ينبغي أن يتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟

تُنصح الدول الأعضاء بتقديم الأسماء بمجرد أن تتجمع لديها أدلة داعمة عن أعمال تفي بمعايير الإدراج.

ويجب أن تتضمن طلبات الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة لدعم الإدراج المقترح والمعايير المحددة التي تُقترح على أساسها أسماء الأفراد والكيانات لإدراجها في القائمة، بما في ذلك:

  1. نتائج محددة وأسباب توضح استيفاء معايير الإدراج؛
  2. طبيعة الأدلة الداعمة (مثل تقارير فريق الخبراء، ومعلومات الاستخبارات، وإنفاذ القوانين، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، والاعترافات حسب الموضوع، وغير ذلك)؛
  3. أدلة أو وثائق داعمة؛
  4. تفاصيل عن أي علاقة مع فرد أو كيان مدرج حالياً على القائمة.

وينبغي، قدر المستطاع، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تتيح للسلطات المختصة التحديد الإيجابي لهوية الفرد أو الكيان المعني:

  1. بالنسبة للأفراد: اسم العائلة/اللقب، والأسماء الأخرى، وأسماء أخرى ذات صلة، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية، ونوع الجنس، وأسماء الشهرة، والوظيفة/المهنة، والإقامة، والعناوين، وجواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ ومكان الإصدار)، ورقم الهوية الوطنية، والعناوين الحالية والسابقة، وعناوين المواقع الشبكية، والمكان الحالي؛
  2. بالنسبة للكيانات: الاسم، والحروف الأولى، والعنوان، والمقر، والفروع، والهيئات المنتسبة، والفروع الرئيسية، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، والقيادة، ورقم التعريف الضريبي أو الأرقام الأخرى، والأسماء الأخرى التي يُعرف بها أو التي كان يُعرف بها، وعناوين المواقع الشبكية.

رابعا -    كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟

يرُجى توجيه طلبات الإدراج إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة السيد ليون هوادجا كاكو أدوم (كوت ديفوار)، عن طريق البعثة الدائمة لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة

ونسخة إلى:

  • أمين اللجنة، السيد ديفيد بيغز:
    عنوان البريد الإلكتروني:
    Mr. David Biggs SC-2127-Committee@un.org

خامسا -    اتخاذ قرار اللجنة

وفقاً للقسم 6 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الإدراج. وإذا لم تتم الموافقة على اقتراح للإدراج في غضون فترة اتخاذ القرار (5 أيام عمل)، ستقوم اللجنة بإبلاغ الدولة صاحبة اقتراح الإدراج بحالة الطلب.

وإذا وافقت اللجنة على طلب الإدراج، تقوم الأمانة العامة، بعد أن النشر في غضون أسبوع واحد بعد إضافة أحد الأسماء إلى القائمة، بإخطار البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، تقوم الأمانة بإخطار البلد الذي يحمل الشخص جنسيته (بقدر توافر هذه المعلومات).

إجراءات الشطب من القائمة

أولا -    قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

  • المبادئ التوجيهية للجنة: القسم 7

ثانيا -    مَن المخول بتقديم طلبات الشطب من القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء في أي وقت أن تقدم إلى اللجنة طلبات لشطب أفراد وكيانات مدرجة أسماؤهم على قائمة الجزاءات رقم 2127.

ويمكن لصاحب الطلب الذي يرى في تقديم طلب للشطب أن يقدم ذلك الطلب بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة عن طريق بلد الإقامة أو بلد الجنسية.

ويمكن لدولة ما أن تقرر، كقاعدة، أنه ينبغي لرعاياها أو المقيمين لديها تقديم طلبات الشطب الخاصة بهم بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة. وستقوم الدولة بذلك عن طريق إعلان موجه إلى الرئيس سينشر على الموقع الشبكي للجنة.

ثالثا -    ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب الشطب المقدم إلى اللجنة؟

ينبغي أن تتضمن طلبات الشطب المعلومات التالية:

  1. تفسيراً لسبب في أن الإدراج لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج (وخاصة عن طريق الرد على أسباب الإدراج كما وردت في بيان الإدراج بالنسبة للفرد أو الكيان المعني)؛
  2. المهنة أو الأنشطة الحالية للشخص المدرج اسمه، وأي معلومات أخرى ذات صلة؛
  3. يمكن إحالة و/أو إرفاق أي وثائق داعمة للطلب مع تفسير علاقتها بالموضوع، حسب مقتضى الحال.

وبالنسبة للفرد المتوفي، يقدم طلب الشطب إما بصورة مباشرة إلى اللجنة عن طريق إحدى الدول، أو عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة من جانب المستفيد القانوني، مع وثيقة رسمية تؤكد الحالة. ويتضمن بيان الحالة الداعم لطلب الشطب المعلومات التالية:

  1. شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة إذا تيسر ذلك؛
  2. ما إذا كان أي مستفيد قانوني من ممتلكات المتوفي أو أي مالك مشترك لأرصدته مدرجاً أو غير مدرج في قائمة الجزاءات أيضاً.

رابعا -    كيف يتم إعداد طلب الشطب من القائمة؟

يمكن تقديم طلبات الشطب إما بصورة مباشرة إلى اللجنة أو عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.

وبالنسبة لأصحاب الطلبات الذين يختارون تقديم طلب إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، يمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة.

وإذا قدم صاحب الطلب طلبه إلى دولة الإقامة أو دولة الجنسية، ينبغي اتباع الإجراء التالي:

  1. ينبغي أن تستعرض الدولة المتلقية للطلب جميع المعلومات ذات الصلة كما تفاتح الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج على أساس ثنائي لطلب معلومات إضافية وإجراء مشاورات بشأن طلب الشطب؛
  2. يجوز أيضاً للدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج أن تطلب معلومات إضافية من دولة الجنسية أو دولة الإقامة التي ينتمي إليها صاحب الطلب. ويجوز للدولة المتلقية للطلب والدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج، حسب مقتضى الحال، التشاور مع الرئيس أثناء إجراء أي من المشاورات الثنائية؛
  3. إذا كانت الدولة المتلقية للطلب ترغب في متابعة طلب الشطب، بعد استعراض أي معلومات إضافية، فينبغي أن تحاول إقناع الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج بأن تقدم بصورة مشتركة أو منفردة طلباً للشطب إلى اللجنة. ويجوز للدولة المتلقية للطلب أن تقدم طلباً للشطب إلى اللجنة بدون طلب مصاحب من الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج، عملاً بإجراء عدم الاعتراض.

خامساً- اتخاذ قرار اللجنة

وفقا للقسم 7 من المبادئ التوجيهية للجنة، وإذا وافقت اللجنة على طلبات الشطب، ستقوم الأمانة العامة في غضون أسبوع واحد بعد رفع أحد الأسماء من القائمة، بإخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، ستقوم بإخطار البلد الذي يعد الشخص أحد رعاياه أو يقيم لديه (بقدر توافر هذه المعلومات).