الحظر على توريد الأسلحة

الحظر على توريد الأسلحة
    أولا -    قرار مجلس الأمن ذو الصلة
تسترشد الإعفاءات من حظر توريد الأسلحة المحدد الأهداف بما يلي:
    1 -    قرار مجلس الأمن 2511 (2020): الفقرة 3

    ثانيا -    ما هي أنواع الاستثناءات من حظر توريد الأسلحة المحدد الأهداف المعمول بها في الوقت الراهن؟
هناك نوع واحد من الاستثناءات من حظر توريد الأسلحة المحدد الأهداف:
    •    تنظر فيه اللجنة

        طلبات الاستثناء من حظر توريد الأسلحة المحدد الأهداف التي تتطلب عرضها على نظر اللجنة
    عملا بالفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 2511 (2020)، يجوز للجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن تعفي أي نشاط من تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن في القرارين 2140 (2014) و 2216 (2015) إذا قررت اللجنة أن هذا الإعفاء ضروري لتيسير عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في اليمن أو لأي غرض آخر يتسق مع أهداف هذين القرارين.

    ثالثا -    كيف يمكن تقديم طلب الإعفاء من حظر الأسلحة؟
    طلبات الإعفاء من حظر توريد الأسلحة يرجى توجيهها إلى: 
    •    رئيسة اللجنة، صاحبة السعادة السيدة إينغا روندا كينغ (سانت فنسنت وجزر غرينادين)، عن طريق البعثة الدائمة لسانت فنسنت وجزر غرينادين لدى الأمم المتحدة
مع إرسال نسخة إلى:
    •    الأمين الأول للجنة: السيدة سانا خان (sc-2140-committee@un.org)

    رابعا -    اتخاذ القرارات في اللجنة
    تُبلِغ رئيسةُ اللجنة خطيا بما قررته اللجنة بعد النظر في طلبات الإعفاء.