عمل اللجنة وولايتها

 

تتلقى اللجنة الدعم من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات العامل بموجب القرارين 1526 (2004) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بها من أفراد وكيانات (المشارإليه في ما بعد باسم "فريق الرصد")، الذي يتألف حاليا من عشرة خبراء ويوجد مقره في نيويورك. وقد مُدِّدت ولايته الحالية بموجب الفقرة 98 من قرار مجلس الأمن2610 (2021) حتى حزيران/يونيه 2024.

 

ويقدم فريق الرصد المساعدة إلى لجنتين تابعتين لمجلس الأمن، هما: لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، واللجنة المنشأة بموجب القرار 1988، ويمكن الاتصال بهما بواسطة البريد الإلكتروني على العنوانين التاليين: 1267mt@un.orgو1988mt@un.org.

ويرد بيان كامل لولاية فريق الرصد في الفقرتين 51و52 ومرفق القرار2255 (2015)وفي الفقرات 98-105 والمرفق الأول من القرار2610 (2021).

وتشمل ولايته جملة أمور منها:

  • تقديم التقارير التالية إلى كل لجنة على حدة:
  • التقارير الدورية عن تنفيذ التدابير الجزائية (بما في ذلك توصيات من أجل إدخال تحسينات)؛
  • التقارير المنتظمة عن عمل الفريق وسفره؛
  • التقارير المخصصة المتخصصة المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة بولاية الفريق، علىنحو ما طلبه مجلس الأمن في مختلف القرارات؛
  • إجراء دراسة عن الطبيعة المتغيرة للخطر الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية فيالعراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وحركة طالبان وعن أفضل التدابير لمواجهته، بوسائل منها إقامة حوار مع الباحثين المختصين والهيئات الأكاديمية المختصة والخبراء؛
  • تقديم المساعدة لأمين المظالم عند اضطلاعه بولايته؛
  • تقديم المساعدة إلى اللجنتين عند النظر في مقترحات الإدراج في القائمة؛
  • تقديم المساعدة لكل لجنة على حدة عند الاستعراض المنتظم للأسماء المدرجة في قوائم الجزاءات؛
  • جمع المعلومات، بالنيابة عن اللجنتين:
  • بشأن ما يبلّغ عنه من حالات عدم امتثال التدابير؛
  • بشأن الظروف الجديرة بالملاحظة التي قد تسوغ رفع اسم من القائمة؛
  • بشأن المعلومات الأخرى اللازمة لكي تظل القائمة مستكملة قدر الإمكان؛
  • بشأن التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء لتنفيذ أحكام الجزاءات؛بشأن اختطاف الأشخاص وأخذ الرهائن طلبا للفدية على يد تنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والمرتبطين به، وبشأن مايتصل بذلك من اتجاهات وتطورات في هذا المجال؛
  • بشأن منع استغلال الإنترنت بشكل إجرامي على يد تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والمرتبطين به، بما في ذلك دراسات الحالات الإفرادية والتوصيات؛
  • إجراء دراسات إفرادية، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب اللجنة، وتزويد اللجنة بمعلومات عن حالات عدم الامتثال وبتوصيات بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمعالجة تلك الحالات كي تقوم باستعراضها؛
  • جمع معلومات، بما في ذلك من حكومة أفغانستان والدول الأعضاء المعنية، عن السفر الذي يتم بموجب استثناء ممنوح؛
  • التشاور مع اللجنتين أو حكومة أفغانستان أو أي من الدول الأعضاء المعنية، حسبالاقتضاء، عند تحديد هوية الأفراد أو الكيانات ممن يمكن أن تضاف أسماؤهم إلى القوائم أو ترفع منها؛
  • التشاور مع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثات الأمم المتحدة، مثل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وسائر المنظمات المختصة، بما فيها اتحاد النقل الجوي الدولي، ومنظمة الطيران المدني الدولي، ومنظمة الجمارك العالمية، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وهيئاتها الإقليمية، والممثلون المعنيون للقطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات المالية والأعمال التجارية والمهن غير المالية المعنية بالأمر، للاطلاع على أوجه التنفيذ العملي للتدابير، ولتعزيز الوعي بالتدابير وامتثالها ووضع توصيات لذلك؛
  • تيسير تبادل المعلومات وبناء القدرات من أجل تعزيز عملية التنفيذ؛
  • التعاون مع الإنتربول والدول الأعضاء في إصدار النشرات الخاصة بين الأمم المتحدة والإنتربول للحصول على معلومات بيومترية؛
  • التعاون عن كثب مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وفريق الخبراء التابع للجنة المنشأة عملا بالقرار 1540، والمشاركة الفعالة في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في إطار فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وأفرقتها العاملة؛
  • التعاون مع الأمانة العامة من أجل توحيد شكل جميع قوائم جزاءات الأمم المتحدة.