مواد قائمة الجزاءات

قائمة الجزاءات الخاصة ب2653

قائمة بالترتيب الأبجدي

PDFXMLHTML

قائمة برقم مرجعي دائم

PDFXMLHTML

بموجب القرار 2653 (2022)، قرر مجلس الأمن فرض جزاءات فردية محددة الأهداف (فرض حظر للسفر على الأفراد وفرض تجميد للأصول على الأفراد والكيانات، على النحو الذي يحدده المجلس أو اللجنة) لفترة أولية مدتها سنة واحدة.

تتضمن قائمة الجزاءات 2653 حاليا أسماء خمس أشخاص على النحو الوارد في مرفق القرار 2653 (2022).

تم تحديث القائمة آخر مرة في 8 ديسمبر 2023.

إجراءات للإدراج في القائمة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

قرار مجلس الأمن 2653 (2022): الفقرة 3 (حظر السفر)، والفقرة 6 (تجميد الأصول).

أو جميعها على أساس توافر أدلة كافية تثبت استيفاء هؤلاء الأفراد والكيانات للمعايير المنصوص عليها في الفقرتين 15 و 16 من القرار 2653 (2022)

المبادئ التوجيهية للجنة: المادة 6.

ثانيا - مَن يحق له تقديم طلبات الإدراج في القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء في أي وقت أن تقدم إلى اللجنة طلبات لإدراج أسماء أفراد وكيانات في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2653.

ثالثا - ما الذي ينبغي أن يتضمنه طلب الإدراج في القائمة؟

يجب أن تتضمن طلبات الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة دعماً للإدراج المقترح، والمعايير المحددة التي يُقترح على أساسها إدراج أسماء أفراد و/أو كيانات في القائمة، بما في ذلك:

1 - استنتاجات محددة، وتعليلات تثبت استيفاء معايير الإدراج؛

2 - طبيعة الأدلة الداعمة (مثل تقارير فريق الخبراء، وأجهزة الاستخبارات، وهيئات إنفاذ القانون، والهيئات القضائية، ووسائط الإعلام، واعترافات الشخص نفسه، وما إلى ذلك)؛

3 - أدلة أو وثائق داعمة؛

4 - تفاصيل عن أي ارتباط بفرد أو بكيان مدرج حالياً في القائمة.

وينبغي، قدر المستطاع، تقديم المعلومات المحددة التالية لتمكين السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الكيان المعني بصورة جازمة:

1 - فيما يتعلق بالأفراد: اسم العائلة/اللقب، والاسم، والأسماء الأخرى ذات الصلة (مكتوبة بحروف اللغة الأصلية والحروف اللاتينية)، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية/ المواطنة، ونوع الجنس، والأسماء المستعارة، والوظيفة/المهنة، ودولة أو دول الإقامة، ورقم جواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ ومكان الإصدار) ورقم الهوية الوطنية، والعنوان الحالي والعناوين السابقة، ومكان وجود الفرد، واللقب المهني أو الوظيفي، وعناوين المواقع الشبكية، ومكان الوجود في الوقت الحالي، ورقم الحساب المصرفي أو أرقام الحسابات المصرفية، وأي معلومات مهمة أخرى تسهّل تطبيق التدابير.

2 - فيما يتعلق بالكيانات: الاسم، والاسم المسجَّل، والاسم القصير أو الأسماء القصيرة/الأسماء المختصرة وغيرها من الأسماء (مكتوبة بحروف اللغة الأصلية والحروف اللاتينية) التي يُعرف بها الكيان أو عُرف بها سابقا، والعناوين، والمقر الرئيسي، والفروع/المكاتب الفرعية، والمؤسسات التابعة له، وشركاته الصورية، وطبيعة العمل أو النشاط، ودولة أو دول النشاط الرئيسي، وهيكله القيادي/الإداري/المؤسسي، ورقم التسجيل (التأسيس) أو الرقم الضريبي أو أي رقم هوية آخر، وعناوين مواقعه الشبكية، ورقم الحساب المصرفي أو أرقام الحسابات المصرفية، وأي معلومات مهمة أخرى تسهّل تطبيق التدابير.

رابعا - كيف تقدَّم طلب الإدراج في القائمة؟

يرجى توجيه طلبات الإدراج في القائمة إلى:

رئيس اللجنة، سعادة السيد ميشيل زافيي بيانغ (غابون)، عن طريق البعثة الدائمة لغابون لدى الأمم المتحدة

مع إرسال نسخة إلى:

أمين اللجنة، السيد إنريكو فورميكا (sc-2653-committee@un.org)

خامسا - اتخاذ القرارات في اللجنة

وفقاً للمادة 6 من المبادئ التوجيهية للجنة، تنظر اللجنة في جميع طلبات الإدراج الكاملة. وإذا لم تتم الموافقة على اقتراح للإدراج في غضون فترة اتخاذ القرار (خمسة أيام عمل)، توافي اللجنة الدولة مقدمة طلب الإدراج بمعلومات عن حالة الطلب، حسب الاقتضاء.

وإذا وافقت اللجنة على طلب الإدراج، تقوم الأمانة العامة بإدراج الاسم في القائمة في يوم العمل التالي، وتقوم، بعد النشر ولكن في غضون أسبوع واحد بعد إضافة الاسم إلى القائمة، بإخطار البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار البلد الذي يحمل الشخص جنسيته (بقدر توافر هذه المعلومات).

إجراءات رفع الأسماء من القائمة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

• قرار مجلس الأمن 1730 (2006)

• المبادئ التوجيهية للجنة: المادة 7

ثانيا - مَن يحق له تقديم طلبات الرفع من القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء في أي وقت أن تقدم إلى اللجنة طلبات لرفع أسماء أفراد وكيانات مدرجة في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2653.

ويمكن لكل من يسعى إلى تقديم طلب الرفع من القائمة أن يقدم ذلك الطلب بصورة مباشرة إلى مركز التنسيق المعني بتلقي طلبات رفع الأسماء من القائمة المنشأ بموجب القرار 1730 (2006)، أو عن طريق بلد إقامته أو بلد جنسيته.

ويمكن للدولة أن تقرر، كقاعدة، أن يقوم مواطنوها أو المقيمون فيها بتوجيه طلبات رفع أسمائهم من القائمة مباشرة إلى مركز التنسيق المعني بتلقي طلبات رفع الأسماء من القائمة. وتقرر الدولة ذلك بواسطة إعلان يوجَّه إلى رئيس اللجنة ويُنشر على الموقعين الشبكيين للجنة ولمركز التنسيق المعني بتلقي طلبات رفع الأسماء من القائمة.

ثالثا - ما الذي ينبغي أن يتضمنه طلب الرفع من القائمة المقدم إلى اللجنة؟

ينبغي أن تتضمن طلبات رفع الأسماء من القائمة المعلومات التالية:

1 - تفسير الأسباب المستند إليها في الانتهاء إلى أن قرار الإدراج لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج في القائمة (من خلال دحض مبررات الإدراج الواردة في الموجز السردي لأسباب الإدراج في القائمة)؛

2 - المهنة و/أو الأنشطة الحالية لمقدم الطلب، وأي معلومات أخرى ذات صلة؛

3 - يمكن الإشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذه الوثائق، مع توضيح علاقتها بالموضوع، حسب مقتضى الحال.

وبالنسبة للفرد المتوفى، يقدم طلب الرفع من القائمة إما مباشرة إلى اللجنة من جانب الدولة، أو عن طريق مركز التنسيق المعني بتلقي طلبات رفع الأسماء من القائمة، من جانب المستفيد القانوني من تركة المتوفى، مشفوعاً بوثائق رسمية تُثبت ذلك الوضع. ويتضمن بيان الحالة الداعم لطلب الرفع من القائمة المعلومات التالية:

1 - شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة، متى تيسَّر ذلك؛

2 - ما إذا كان أي مستفيد قانوني من تركة المتوفى أو أي شريك له في ملكية أصوله مدرجاً أو غير مدرج في قوائم الجزاءات أيضاً.

رابعا - كيف تقدَّم طلب الرفع من القائمة؟

يمكن تقديم طلبات الرفع من القائمة إما مباشرة إلى اللجنة أو عن طريق مركز التنسيق المعني بتلقي طلبات رفع الأسماء من القائمة.

• وبالنسبة لمن يختار تقديم طلب إلى مركز التنسيق المعني بتلقي طلبات رفع الأسماء من القائمة، يمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة. على النحو المبيَّن في مرفق القرار 1730 (2006).

وإذا قدم صاحب الطلب طلبه إلى دولة الإقامة أو دولة الجنسية، ينبغي اتباع الإجراء التالي:

• تستعرض الدولة التي تتلقى الطلب جميع المعلومات ذات الصلة، ثم تتصل، على أساس ثنائي، بالدولة (الدول) مقدمة طلب الإدراج في القائمة لالتماس أي معلومات إضافية وإجراء مشاورات بشأن طلب الرفع من القائمة؛

• ويجوز أيضاً للدولة (الدول) مقدمة طلب الإدراج في القائمة أن تطلب معلومات إضافية من دولة إقامة أو جنسية صاحب طلب الرفع من القائمة. ويجوز أن تتشاور الدولة (الدول) التي تتلقى طلب الرفع من القائمة والدولة (الدول) مقدمة طلب الإدراج، حسب الاقتضاء، مع الرئيس في سياق أي من هذه المشاورات الثنائية؛

• وإذا رغبت الدولة التي تتلقى طلب الرفع من القائمة، بعد استعراض أي معلومات إضافية، في متابعة طلب رفع الاسم من القائمة، فعليها أن تسعى إلى إقناع الدولة (الدول) مقدمة طلب الإدراج بأن تقدم، بصورة منفردة أو مشتركة مع دول أخرى، طلبا للرفع من القائمة إلى اللجنة. ويجوز للدولة التي تتلقى طلب الرفع من القائمة أن تقدم إلى اللجنة طلباً برفع الاسم من القائمة دون أن يكون مشفوعا بطلب مقدَّم من الدولة (الدول) صاحبة طلب الإدراج، وفقاً لإجراء عدم الاعتراض؛

خامسا - اتخاذ القرارات في اللجنة

وفقاً للمادة 7 من المبادئ التوجيهية للجنة، تنظر اللجنة في جميع طلبات الرفع الكاملة.

وإذا وافقت اللجنة على طلبات الرفع من القائمة، تقوم الأمانة العامة، في غضون أسبوع واحد بعد رفع الاسم من القائمة، بإخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها، وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار البلد الذي يحمل الشخص جنسيته (بقدر توافر هذه المعلومات).