القرارات

رقم الوثيقة التاريخ الوصف - غير رسمي
2024/01/15

يعيد تأكيد جزاءات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة المفروضة على الجهات من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تشترك مع حركة طالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، والتي عينتها اللجنة في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988 (2011). ويمدد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات حتى كانون الأول/ديسمبر 2024.

2022/12/16

يعيد تأكيد جزاءات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة المفروضة على الجهات من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تشترك مع حركة طالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، والتي عينتها اللجنة في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988 (2011). ويمدد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات حتى كانون الأول/ديسمبر 2023.

2021/12/22

يقر بالأزمة الإنسانية في أفغانستان ويقرر أن تقديم المساعدة الإنسانية إلى أفغانستان لا يشكل انتهاكا للفقرة 1 (أ) من القرار 2255 (2015)، ويسمح بتجهيز مدفوعات الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية وتوفير السلع والخدمات اللازمة لدعم إيصال المعونة الإنسانية. ويقرر إجراء استعراض للتنفيذ بعد فترة سنة واحدة.

2021/12/17

يعيد تأكيد جزاءات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة المفروضة على الجهات من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تشترك مع حركة طالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، والتي عينتها اللجنة في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988 (2011). ويمدد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات حتى كانون الأول/ديسمبر 2022.

2020/12/18

يعيد تأكيد جزاءات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة المفروضة على الجهات من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تشترك مع حركة طالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، والتي عينتها اللجنة في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988 (2011). ويمدد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات إلى غاية كانون الأول/ديسمبر 2021. 

2019/12/16

يعيد تأكيد جزاءات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة المفروضة على الجهات من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تشترك مع حركة طالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، والتي عينتها اللجنة في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988 (2011). ويمدد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات إلى غاية كانون الأول/ديسمبر 2020

2015/12/21

تؤكد من جديد تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المفروض على الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بطالبان، من حيث تشكل تهديدا للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان على النحو الذي حددته لجنة القائمة المنشأة عملا بالقرار 1988(2011). يتيح إمكانية للأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة الاستفادة من عملية مركز التنسيق المنشأة عملاً بالقرار 1730 (2006) لطلب الإعفاءات من تجميد الأصول وحظر السفر. يمدد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات حتى كانون الأول / ديسمبر 2019 ويطلب إلى الفريق الدخول في حوار منتظم مع الدول الأعضاء والمنظمات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والقوات البحرية المشتركة ، بشأن العلاقة بين الاتجار بالمخدرات والأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، وكذلك التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن التهديد الذي تشكله الأجهزة المتفجرة المرتجلة (السلام) على السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان. يطلب إلى الأمين العام أن ينشر قائمة الجزاءات لعام 1988 بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة بالإضافة إلى لغات الداري والبشتو.

2014/06/17

يؤكد مجددا تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة على الأفراد والجماعات والأنشطة والكيانات المرتبطة بحركة طالبان في ما يشكل ﺗﻬديدا لسلام أفغانستان واستقرارها وأمنها، حسب ما حددته اللجنة في القائمة الموضوعة عملا بالقرار 1988 (2011). ويمدد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات لفترة أخرى حتى كانون الأول/ديسمبر 2017. يطلب من الأمين العام نشر قائمة الجزاءات عملا بالقرار 1988 باللغات الست الرسمية للأمم المتحدة.

2012/12/17

يؤكد مجددا إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة المفروضة على الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المشتركين مع حركة طالبان في تهديد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان، والذين تمّت تسميتهم للإدراج في القائمة التي تتعهّدها اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011). يمدّد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات لمدة 30 شهر. ويدعو حكومة أفغانستان إلى أن تقدم لنظر اللجنة أسماء الأفراد المدرجين في القائمة الذين تؤكد أن سفرهم إلى موقع محدد أو مواقع محددة ضروري للمشاركة في اجتماعات تعقد دعما للسلام والمصالحة.

2011/06/17

يقرر فرض تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة على الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بحركة طالبان التي تشكل تهديدا للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان وفقا لما تقرره اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011)

ينشئ لجنة للإشراف على هذه التدابير

يقرر أن يقوم فريق الرصد المنشأ عملا بالفقرة 7 من القرار 1526 (2004) بتقديم الدعم أيضا لهذه اللجنة لفترة 18 شهرا