إجراءات للإدراج في القائمة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الإدراج في القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات لإدراج لأسماء أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة،

ثالثا - ماذا ينبغي أن تتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟

قبل أن تقترح الدولة العضو إدراج أحد الأسماء على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، فإنها تشجَّع قدر المستطاع على مفاتحة دولة (دول) الإقامة و/أو الجنسية بالنسبة للفرد أو الكيان المعني لطلب معلومات إضافية.

وتُنصح الدول بتقديم الأسماء بمجرد أن تتجمع لديها الأدلة الداعمة على أعمال تفي بمعايير الإدراج. وعند تقديم أسماء الكيانات، تشجع الدول، إذا رأت ذلك مناسباً، على أن تقترح في نفس الوقت إدراج أسماء الأفراد المسؤولين عن قرارات الكيان المعني.

ويجب أن تتضمن طلبات الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة دعماً للإدراج المقترح، والمعايير المحددة التي يُقترح على أساسها إدراج أسماء أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات في القائمة، بما في ذلك:

  1. نتائج محددة، وأسباب توضح استيفاء معايير الإدراج؛
  2. تفاصيل عن أي علاقة مع فرد أو كيان مدرج حالياً في القائمة؛
  3. معلومات عن أي أعمال أو أنشطة أخرى ذات صلة يقوم بها الفرد/الكيان؛
  4. طبيعة الأدلة الداعمة (مثلاً تقارير الاستخبارات، وإنفاذ القوانين، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، وتصريحات تتعلق بالموضوع، وغير ذلك)؛
  5. أدلة أو وثائق داعمة؛
  6.  

وينبغي، قدر المستطاع، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تُمكِّن السلطات المختصة فعلا من التعرُّف على هوية الفرد أو الكيان المعني:

  1. بالنسبة للأفراد: اسم العائلة/اللقب، والأسماء الأخرى، وأسماء أخرى ذات صلة، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية/المواطنة، ونوع الجنس، وأسماء الشهرة، والوظيفة/ المهنة، والإقامة، والعناوين، وجواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ ومكان الإصدار، وكذلك تاريخ انتهاء الصلاحية)، وأرقام الهوية الوطنية، والعناوين الحالية والسابقة، وعناوين المواقع الشبكية، والمكان الحالي، ومعلومات الاستدلال البيولوجي (الوصف الفيزيائي، والصور الفوتوغرافية، والبصمات)؛
  2. بالنسبة للجماعات: الاسم، والاسم المختصر أو الأسماء المختصرة/التسمية المركَّبة من الحروف الأولى، والأسماء الأخرى المعروفة بها أو التي كانت معروفة بها، ومناطق العمليات، والعنوان، والروابط التنظيمية، وطبيعة العمل، ودولة (دول) النشاط الرئيسي، والمؤسسون و/أو القادة.
  3. بالنسبة للمؤسسات أو الكيانات: الاسم، والاسم المسجل، والاسم المختصر أو الأسماء المختصرة/الحروف الأولى، والأسماء الأخرى المعروفة بها أو التي كان معروفة بها، والعنوان، والمقر، والهيئات التابعة/الفروع، والروابط التنظيمية، والشركة الأم، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، ودولة (دول) النشاط الرئيسي، والقيادة/الإدارة، والتسجيل (التأسيس) أو رقم الهوية الأخرى، والوضع (مثلاً في حالة التصفية، أو منتهية)، وعناوين المواقع الشبكية.

رابعا -    كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟

وافقت اللجنة على الاستمارة الموحدة المخصصة لإدراج الأسماء على القائمة، والتي تطالب الدول الأعضاء باستخدامها عند اقتراح أسماء لكي تدرجها اللجنة على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة. وتتاح هذه الاستمارة الموحدة عن طريق الوصلات أدناه.

ويرجى ملاحظة أن هناك استمارتين موحدتين منفصلتين، واحدة لطلب إدراج أسماء أفراد على القائمة، وواحدة لطلب إدراج أسماء كيانات.

الاستمارة الموحدة للأفراد

الاستمارة الموحدة الجماعات

الاستمارة الموحدة الكيانات والمؤسسات

يرجى توجيه طلبات الإدراج إلى:

  • رئيسة اللجنة، سعادة السيدة تراين هايمرباك ‬(النرويج)‬، عن طريق البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة

مع إرسال نسخة إلى:

  • أمين اللجنة، السيد كيهو تشا: عنوان البريد الإلكتروني: SC-1267-Committee@un.org

خامسا - اتخاذ قرار اللجنة

وفقاً للفرع 6 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الإدراج المستكملة. وإذا لم تتم الموافقة على اقتراح خاص بالإدراج في غضون فترة اتخاذ القرار (10 أيام عمل)، ستقوم اللجنة بإبلاغ الدولة صاحبة الاقتراح بحالة الطلب.

وفي نفس اليوم الذي يضاف فيه اسم إلى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، تتيح اللجنة موجزاً سردياً لأسباب إدراج الاسم في القائمة.

وبمجرد موافقة اللجنة على طلب الإدراج، تقوم الأمانة العامة بإخطار البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار البلد الذي يحمل الشخص جنسيته (حسب توافر هذه المعلومات).