إجراءات للإدراج في القائمة

أولا -    قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

  • قرار مجلس الأمن 2399 (2018): الفقرتان 20 و 21
  • المبادئ التوجيهية للجنة: القسمان 5 و 6

ثانيا -    مَن المخول بتقديم طلبات الإدراج في القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء في أي وقت أن تقدم إلى اللجنة طلبات لإدراج أسماء أفراد ومؤسسات على قائمة الجزاءات رقم 2127.

ثالثا -    ماذا ينبغي أن يتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟

تُنصح الدول الأعضاء بتقديم الأسماء بمجرد أن تتجمع لديها أدلة داعمة عن أعمال تفي بمعايير الإدراج.

ويجب أن تتضمن طلبات الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة لدعم الإدراج المقترح والمعايير المحددة التي تُقترح على أساسها أسماء الأفراد والكيانات لإدراجها في القائمة، بما في ذلك:

  1. نتائج محددة وأسباب توضح استيفاء معايير الإدراج؛
  2. طبيعة الأدلة الداعمة (مثل تقارير فريق الخبراء، ومعلومات الاستخبارات، وإنفاذ القوانين، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، والاعترافات حسب الموضوع، وغير ذلك)؛
  3. أدلة أو وثائق داعمة؛
  4. تفاصيل عن أي علاقة مع فرد أو كيان مدرج حالياً على القائمة.

وينبغي، قدر المستطاع، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تتيح للسلطات المختصة التحديد الإيجابي لهوية الفرد أو الكيان المعني:

  1. بالنسبة للأفراد: اسم العائلة/اللقب، والأسماء الأخرى، وأسماء أخرى ذات صلة، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية، ونوع الجنس، وأسماء الشهرة، والوظيفة/المهنة، والإقامة، والعناوين، وجواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ ومكان الإصدار)، ورقم الهوية الوطنية، والعناوين الحالية والسابقة، وعناوين المواقع الشبكية، والمكان الحالي؛
  2. بالنسبة للكيانات: الاسم، والحروف الأولى، والعنوان، والمقر، والفروع، والهيئات المنتسبة، والفروع الرئيسية، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، والقيادة، ورقم التعريف الضريبي أو الأرقام الأخرى، والأسماء الأخرى التي يُعرف بها أو التي كان يُعرف بها، وعناوين المواقع الشبكية.

رابعا -    كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟

يرُجى توجيه طلبات الإدراج إلى:

  • رئيس اللجنة،  السيد عبدو أباري (نيجر)، عن طريق البعثة الدائمة لنيجر لدى الأمم المتحدة

ونسخة إلى:

  • أمين اللجنة، السيد إنريكو فورميكا:
    عنوان البريد الإلكتروني:
    SC-2127-Committee@un.org

خامسا -    اتخاذ قرار اللجنة

وفقاً للقسم 6 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الإدراج. وإذا لم تتم الموافقة على اقتراح للإدراج في غضون فترة اتخاذ القرار (5 أيام عمل)، ستقوم اللجنة بإبلاغ الدولة صاحبة اقتراح الإدراج بحالة الطلب.

وإذا وافقت اللجنة على طلب الإدراج، تقوم الأمانة العامة، بعد أن النشر في غضون أسبوع واحد بعد إضافة أحد الأسماء إلى القائمة، بإخطار البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، تقوم الأمانة بإخطار البلد الذي يحمل الشخص جنسيته (بقدر توافر هذه المعلومات).