حظر توريد الأسلحة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

يُسترشد في الاستثناءات من حظر توريد الأسلحة بما يلي:

  • قرار مجلس الأمن 2428 (2018): الفقرة 5

 

ثانيا -   ما الجهة التي يحق لها التقدم بطلب الحصول على الاستثناء من حظر توريد الأسلحة أو الإخطار بهذا الاستثناء؟

يقتصر تقديم الطلبات أو الإخطارات المتعلقة بالاستثناء من حظر توريد الأسلحة على الدول الأعضاء فقط (عن طريق بعثاتها الدائمة أو بعثاتها المراقبة لدى الأمم المتحدة عادة) والمنظمات أو الوكالات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية التي تورد المعدات.

 

 ثالثا -   ما هي أنواع الاستثناءات من حظر توريد الأسلحة المعمول بها في الوقت الراهن؟

هناك ثلاثة أنواع للاستثناءات من حظر توريد الأسلحة:

  • استثناءات تتطلب العرض على اللجنة للنظر فيها؛
  • استثناءات تتطلب العرض على اللجنة لأخذ العلم بها؛
  • الاستثناءات الدائمة.

 

1 -   طلبات الاستثناء من حظر توريد الأسلحة التي تتطلب العرض على اللجنة للنظر فيها

عملا بالفقرتين ٥ (و) و ٥ (ز) من القرار ٢٤٢٨ (2018)، يتعين تقديم معلومات بشأن الإمدادات التالية لتنظر فيها اللجنة مسبقا:

  •  

الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، علاوة على التدريب والمساعدة التقنيَين، لدعم تنفيذ أحكام اتفاق السلام حصرا (بالنسبة لطلبات الإعفاء من حظر توريد الأسلحة عملا بالفقرة 5 (و) من القرار 2428 (2028)، ”نموذج مقترح لطلب الإعفاء من حظر توريد الأسلحة لتوريد المعدات العسكرية الفتاكة لدعم اتفاق السلام حصرا“، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة في 11 آذار/مارس 2024)؛ متاح هنا Document PDF

  •  

المبيعات أو الإمدادات الأخرى من الأسلحة وما يتصل بها من عتاد، أو توفير المساعدة أو الأفراد.

 

2 -   طلبات الاستثناء من حظر توريد الأسلحة التي تتطلب العرض على اللجنة لأخذ العلم بها

عملا بالفقرات ٥ (ب) و ٥ (د) و 5 (ه) من القرار ٢٤٢٨ (2018)، يتعين تقديم معلومات بشأن الإمدادات التالية لتأخذ اللجنة علما بها بشكل مسبق:

  • المعدات العسكرية غير الفتاكة المقصود استخدامها حصراً في الأغراض الإنسانية أو الوقائية، وما يتصل بذلك من مساعدة أو تدريب تقنيين؛
  • الأسلحة والأعتدة المتصلة بها التي تصدرها مؤقتا إلى جنوب السودان قوات دولة تتخذ إجراءات، وفقا للقانون الدولي، حصرا وبصورة مباشرة لتسهيل حماية أو إجلاء رعاياها والرعايا المشمولين بمسؤوليتها القنصلية في جنوب السودان؛
  • الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، فضلا عن أنشطة التدريب والمساعدة التقنية المقدمة لفرقة العمل الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي أو لدعمها والمخصصة حصرا للعمليات الإقليمية لمكافحة جيش الرب للمقاومة.

 

3-   الاستثناءات الدائمة من حظر توريد الأسلحة

عملا بالفقرتين ٥ (أ) و ٥ (ج) من القرار ٢٤٢٨ (2018)، تعفى المواد والجهات المتلقية الواردة أدناه من حظر توريد الأسلحة. وبذلك، لا يتعين تقديم طلب لتنظر اللجنة فيه أو إخطار لتأخذ علما به.

  • الأسلحة والأعتدة المتصلة بها، فضلا عن التدريب والمساعدة، المقصود استخدامها حصرا لدعم أو لاستعمال موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي؛
  • الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية والخوذ العسكرية، التي يقوم بتصديرها مؤقتاً إلى جنوب السودان أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائل الإعلام والعاملون في مجالي المساعدة الإنسانية والتنمية ومن يرتبطون بهم من أفراد، وذلك لاستعمالها للأغراض الشخصية فحسب.

 

رابعا -   ما الذي ينبغي إدراجه في الطلبات/الإخطارات المتعلقة بالاستثناء من حظر توريد الأسلحة؟

عملا بالفقرة ٦ من القرار ٢٤٢٨ (2018)، ينبغي أن يتضمن كل إخطار/طلب متعلق بالاستثناء المعلومات التالية:

1 -     الغرض من الاستخدام؛

2 -     المستخدِم النهائي؛

3 -     المواصفات الفنية وكمية المعدات المراد شحنها؛

4 -     عند الاقتضاء، اسم المورد، والموعد المقترح للتسليم، ووسيلة النقل، وخط سير الشحنات.

 

خامسا -   كيف يمكن تقديم الطلبات/الإخطارات المتعلقة بالاستثناء من حظر توريد الأسلحة؟

يرجى توجيه الطلبات/الإخطارات المتعلقة بالاستثناء من حظر توريد الأسلحة إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة السيد دانق دينه كوي (فييت نام)، من خلال البعثة الدائمة لجمهورية فييت نام الإشتراكية لدى الأمم المتحدة

مع إرسال نسخة إلى:

سادسا -   اتخاذ القرارات في اللجنة

يُخطر رئيس اللجنة، خطيا، الدول الأعضاء (عن طريق بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة عادة) والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية بقرار اللجنة بشأن نظرها في طلبات الاستثناء.