قائمة السفن الخاضعة للجزاءات بموجب القرار 1718

 
تتضمن قائمة السفن الخاضعة للجزاءات المفروضة بموجب القرار 1718 معلومات عن السفن الخاضعة للتدابير التالية الملزِمة بموجب القرارات المتخذة في هذا الصدد:
 

الفقرة 8 (د) من قرار مجلس الأمن 1718 (2006) والفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 2270 (2016)

         قرّر مجلس الأمن، في الفقرة 8 (د) من القرار 1718 (2006)، أنه يجب على جميع الدول الأعضاء أن تجمّد على الفور، وفقاً للإجراءات القانونية المتّبعة في كل منها، الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي توجد على أراضيها والتي يملكها أو يراقبها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأشخاص أو الكيانات الذين تحدِّد اللجنة أو المجلس [أسماءهم]، أو أشخاص أو كيانات يعملون نيابة عنهم أو وفقاً لتعليماتهم، وأن تكفل منع توفير أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية عن طريق رعاياها أو أي أشخاص أو كيانات. وأكّد مجلس الأمن، في الفقرة 12 من القرار 2270 (2016)، أن ”الموارد الاقتصادية“، على النحو المشار إليه أعلاه، تشمل الأصول بجميع أنواعها، التي يمكن استخدامها للحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات، مثل السفن (بما في ذلك السفن البحرية).

 

الفقرة 12 (أ) و (د) من القرار 2321 (2016)

         يجوز للجنة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006)، متى توافرت لديها معلومات تشكل أساساً معقولا للاعتقاد بأن هناك سُفُناً ترتبط في الوقت الراهن أو كانت ترتبط في الماضي ببرامج أو أنشطة متصلة بالأسلحة النووية أو القذائف التسيارية ومحظورة بموجب القرارات ذات الصلة، أن تفرض تطبيق أي تدبير من التدابير التالية أو جميعها في ما يتعلق بالسفن التي تحدِّدها عملا بالفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 2321 (2016)،

(أ)      تسحب دولة العَلَم عَلَمَها عن السفينة التي تم تحديدها؛
(ب)     توعز دولةُ عَلَم السفينة المحددة إلى السفينة بالتوجُّه إلى ميناء تحدِّده اللجنة، بالتنسيق مع دولة الميناء؛
(ج)     تحظر جميع الدول الأعضاء على السفينة التي تم تحديدها بالاسم دخول موانئها، ما عدا في حالات الطوارئ، أو في حالة عودة السفينة إلى ميناء المغادرة الأصلي، أو في حالة صدور توجيه من اللجنة؛
(د)      تخضع السفينة التي تحدِّدها اللجنة بالاسم لإجراء تجميد الأصول المفروض في الفقرة 8 (د) من القرار 1718 (2006).

الفقرة 6 من القرار 2371 (2017) والفقرة 6 من القرار 2375 (2017)

         يجوز للجنة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 1718 أن تحدِّد بالاسم السفن التي يُراد حظرها من دخول الموانئ لقيامها بأنشطة تحظرها القرارات المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك نقل أصناف محظورة من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، عملا بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 2371 (2017) والفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 2375 (2017):

• ما لم يكن الدخول ضرورياً في حالة طوارئ؛
•  أو في حالة عودة السفينة إلى الميناء الذي انطلقت منه؛
•  أو ما لم تقرر اللجنة سلفاً أن هذا الدخول ضروري لأغراض إنسانية أو أي أغراض أخرى تتفق مع أهداف القرارات المتخذة في هذا الصدد.

 

الموارد الاقتصادية تتحكم فيها أو تشغّلها شركة Ocean Maritime Management (KPe.020)

         في الفقرة 23 من القرار 2270 (2016)، أشار مجلس الأمن إلى أن السفن المحدَّدة بالاسم في المرفق الثالث للقرار هي موارد اقتصادية تتحكم فيها أو تشغّلها شركة Ocean Maritime Management (KPe.020) ومن ثم فهي تخضع لإجراء تجميد الأصول المفروض في الفقرة 8 (د) من القرار 1718 (2006).


قائمة السفن الخاضعة للجزاءات بموجب القرار 1718