تسوية المنازعات بالوسائل الرسمية

يمكنك بصفتك أحد موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة أو صناديقها أو برامجها أو كياناتها الخاضعة لإدارة مستقلة، أن تعترض رسميا على أي قرار إداري تعتقد أنه أثّر عليك سلباً ويجوز أن يكون قد انتهك حقوقك المتعلقة بالعمل. ومن المهم أن تتخذ قرارات مستنيرة عند لجوئك إلى هذا السبيل: فالموظف يجب أن يكون على بيِّنة من أحكام النظامين الأساسي والإداري للموظفين ذات الصلة بالموضوع وحقوقه وواجباته الواردة فيهما. فالقرارات الإدارية التي قد تؤثر سلبا في شروط خدمة الموظف ليست كلها قرارات غير مشروعة.

وهناك عدة خطوات ينطوي عليها الطعن رسمياً في قرار إداري. وكل خطوة لها آجال تنفرد بها هذه الخطوة. فكل موظف يرغب في استخدام آليات الطعن الرسمية ينبغي أن يكون، قبل شروعه في الطعن، على بيِّنة بالخطوات التي يتعين اتخاذها، وتتابع هذه الخطوات، والآجال التي يجب عليه التقيّد بها بالنسبة لكل خطوة. وتفرض محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف آجالاً صارمة (مُهلا زمنية) لإقامة الدعاوى والطعون. وهناك أيضا مُهل زمنية يُطلب فيها من الإدارة أن تجري تقييما إداريا يتعلق بالقرار الذي يطعن فيه الموظف.

والمهلة الزمنية هي الإطار الزمني الذي يجب أن يجري ضمنه تقديم طلب أو إقامة دعوى أو طعن، مع اعتبار اليوم الأخير من المهلة الزمنية الموعد النهائي الساري للقيام بذلك. أما طلبات تمديد المهل الزمنية لإقامة الدعاوى (محكمة الأمم المتحدة للمنازعات) والطعون (محكمة الأمم المتحدة للاستئناف) فيمكن تقديمها إلى المحكمتين، ولكن يجوز أن يرفضها القاضي أو القضاة. ولا يمكن تمديد الموعد النهائي (المُهل الزمنية) لطلب إجراء التقييم الإداري. ولذلك، من الأهمية بمكان أن يتتبع الموظفون المهل الزمنية للتقديم لكل مرحلة من مراحل النظام الرسمي وأن يتأكدوا من أنهم قدموا طلباتهم قبل حلول الموعد النهائي الفعلي.

وينبغي أن يحيطوا علما في وقت مبكر بالتاريخ الذي ورد فيه القرار المطعون فيه، لأنه هو التاريخ الذي يُرتكز عليه لتحديد المواعيد النهائية الأولى.

 

اطلعوا على المزيد من المعلومات عن المُهل الزمنية لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات →

اطلعوا على المزيد من المعلومات عن المُهل الزمنية لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف →

قبل الشروع في الإجراءات

قبل عرض التظلم على العنصر الرسمي من النظام، يُشجَّع الموظفون بقوة على بذل كل ما يستطيعون لتسوية المنازعة بالوسائل غير الرسمية. فالتماس طرق التسوية غير الرسمية كثيرا ما تكون أكثر فعالية عند بدئها في أقرب وقت ممكن.

وفي إطار هذه العملية غير الرسمية، ينبغي أن يكون للموظفين إلمام بالقواعد والإجراءات المتصلة بالمسألة التي تثير قلقهم. ويُشجَّع الموظفون أيضا على مناقشة الأمر مع زميل أو مشرف أو موظف تنفيذي أو مدير ممن يثقون في أنهم سيمدّونهم بتعليقاتهم ومشورتهم بشأن السبل التي يمكنهم التماسها لتسوية المسألة داخل المكتب أو الإدارة التي يتبعون إليها.

ويجوز أيضا للموظف أن يتصل، في أي وقت، بأمين المظالم لطلب المساعدة، و التدخل إن أمكن.

ويجوز لموظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة والصناديق أو البرامج أو الكيانات الخاضعة لإدارة مستقلة التماس المساعدة القانونية من مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين. فهذا المكتب يمكنه تقديم النصح والاستشارة خلال العملية غير الرسمية، وكذلك إذا قرر الموظف الشروع في إجراء رسمي.
وإذا لم يكن الموظف راضيا بنتائج العملية غير الرسمية لتسوية المنازعة، يجوز له عندئذ التماس الطريقة الرسمية لتسويتها.

التقييم الإداري

قبل إقامتك دعوى في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، عليك، في معظم الحالات، أن تطلب أولاً إجراء تقييم إداري للقرار الإداري الذي تطعن فيه.

والتقييم الإداري لا يكون خطوة مطلوبة (أ) إذا كان القرار المطعون فيه ينطوي على توقيع تدبير تأديبي أو غير تأديبي عملاً بالقاعدة 10-2 من قواعد النظام الإداري للموظفين بعد إتمام عملية تأديبية، أو (ب) إذا كان القرار اتُّخذ بناء على مشورة قدمتها هيئات فنية. وفي الحالتين، يمكن تقديم طلب طعن في قرار إداري إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات دون الاضطرار إلى طلب إجراء تقييم إداري أولاً.

والهدف من عملية التقييم الإداري هو إتاحة فرصة للإدارة لتصحيح قرارها غير السليم، وتقديم وسائل انتصاف مقبولة في الحالات التي يكون فيها القرار غير سليم. وحيثما كان القرار المتخذ سليماً، يقدم التقييم الإداري للموظف تعليلا مشفوعا بالمسوّغات التي تبرر اعتباره قرارا قانونيا. وتشمل عملية التقييم الإداري استعراض الطلب لتحديد مدى احتمال أن تكون التسوية غير الرسمية مناسبة. ولهذا الغرض، يجوز أن يحيل المكتب الذي يجري التقييم المسائل إلى مكتب أمين المظالم التابع للكيان المعني، أو يجوز أن يسعى إلى تيسير تسوية للمسألة بنفسه مع الموظف والمكتب المعني باتخاذ القرار.

ويمتد نطاق التقييم الإداري إلى تقييم القرارات الإدارية المطعون فيها على أساس عقد الموظف أو شروط تعيينه، بما في ذلك جميع الأنظمة والقواعد والإصدارات الإدارية ذات الصلة.

اطلعوا على المزيد من المعلومات عن التقييم الإداري →

محكمة الأمم المتحدة للمنازعات

محكمة الأمم المتحدة للمنازعات هي محكمة منظومة الأمم المتحدة التي يرفع الموظفون إليها الدعاوى عندما يقررون الطعن في قرار إداري تكون للمحكمة الولاية القضائية عليه، ويعتقد المدعي أنه قرار ينتهك حقوقه بصفته موظفا. وقد بدأت المحكمة أعمالها في عام ٢٠٠٩، في إطار نظام العدل الداخلي الجديد في الأمم المتحدة الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذلك الوقت.

وتُعتبر محكمة الأمم المتحدة للمنازعات "المحكمة الابتدائية" في نظام العدل الداخلي الجديد لأنها المحكمة الأولى من محكمتَي نظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة التي يمكن للموظفين الحاليين والسابقين رفع الدعاوى إليها. أما محكمة الأمم المتحدة للاستئناف فهي محكمة "الدرجة الثانية" في النظام.

ولمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات، التي يدعمها قلم محكمة في كل موقع من مواقعها الثلاثة الموجودة في نيويورك وجنيف ونيروبي، قاعة محكمة في كل موقع، وهي تعمل على أساس التفرغ.

وتعقد المحكمة جلسات سماع الدعوى، وتصدر الأوامر، وتصدر أحكاما ملزمة تتعلق بالقرار الإداري الذي يطعن فيه المدعي. ولكلا الطرفين، المدعي والمدعى عليه (الإدارة)، الحق في استئناف الحكم الصادر عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أمام محكمة الأمم المتحدة للاستئناف.

وقبل أن تنظر محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في القضية، يجب أن يطلب المدعي إجراء تقييم إداري أولاً ما لم يكن هذا التقييم مطلوبا (انظر التقييم الإداري).

اطلعوا على المزيد من المعلومات عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات →

محكمة الأمم المتحدة للاستئناف

محكمة الأمم المتحدة للاستئناف، التي أنشأتها الجمعية العامة في عام ٢٠٠٩ في إطار نظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة، هي محكمة الدرجة الثانية (الاستئناف) المختصة بمراجعة الأحكام ضمن النظام. وتقوم المحكمة بإعادة النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام التي تصدر عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، ومحكمة المنازعات التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (محكمة الأونروا للمنازعات)، إضافةً إلى الطعون في القرارات التي تتخذها اللجنة الدائمة التي تتصرف باسم مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، والقرارات التي تتخذها المنظمات والوكالات والكيانات التي قبلت بالولاية القضائية لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف.

وعادةً ما تعقد محكمة الأمم المتحدة للاستئناف جلساتها ثلاث مرات في السنة، لإصدار أحكام في جلسات الشتاء والربيع والخريف، ويجوز أن تعقد جلساتها في نيويورك أو نيروبي أو جنيف، وفي مواقع أخرى أحياناً.

ويدعم المحكمة قلم يوجد في نيويورك.

اطلعوا على المزيد من المعلومات عن محكمة الأمم المتحدة للاستئناف →