دعاوى الاستئناف والردود

من يمكنه رفع دعوى استئناف؟

اللوحة خارج مكاتب قلم محكمة الأمم المتحدة للاستئناف في نيويورك.
اللوحة خارج مكاتب قلم محكمة الأمم المتحدة للاستئناف في نيويورك.

تُعتبر الجهة، سواء كانت فردا أو وكالة أو كيانا أو منظمة، التي ترفع دعوى استئناف أمام محكمة الأمم المتحدة للاستئناف (محكمة الاستئناف) الجهة ’’المستأنِفة‘‘. ويجوز للجهات التالية رفع دعوى استئناف:

  • أي من الطرفين في قضية معروضة على محكمة الأمم المتحدة للمنازعات (المستأنِف أو المستأنَف ضده) يطعن في حكم أو أمر عارض تصدره محكمة الأمم المتحدة للمنازعات؛
  • أي من الطرفين في قضية معروضة على محكمة المنازعات التابعة الأونروا (المستأنِف أو المستأنَف ضده) يطعن في حكم أو أمر عارض تصدره محكمة المنازعات التابعة الأونروا؛
  • وأي مشترك في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة أو مستفيد منه أو أي شخص يقدم مطالبات باسم مشترك أو مستفيد عاجز أو متوفى يجوز له أن يطعن في قرار صادر عن اللجنة الدائمة باسم مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة؛
  • وأي موظف حالي أو سابق أو شخص يرفع دعوى باسم موظف عاجز أو متوفى يطعن في قرار إداري اتخذه رئيس الوكالات أو الكيانات أو المنظمات التي قبلت بالولاية القضائية لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف، وهي تشمل ما يلي:
    • منظمة الطيران المدني الدولي؛
    • الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ؛
    • والمنظمة البحرية الدولية؛
    • والسلطة الدولية لقاع البحار؛
    • والمحكمة الدولية لقانون البحار؛
    • الاتحاد البريدي العالمي

على ماذا يمكن رفع دعوى استئناف؟

يمكن لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف أن تنظر في دعاوى الاستئناف بشأن ما يلي:

  • الأحكام والأوامر العارضة* الصادرة عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات؛
  • والأحكام والأوامر العارضة* الصادرة عن محكمة المنازعات التابعة للأونروا؛
  • والقرارات الصادرة عن اللجنة الدائمة باسم مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة؛
  • • والقرارات التي يتخذها رؤساء الوكالات أو الكيانات أو المنظمات التي قبلت بالولاية القضائية لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف. وهي تشمل حاليا ما يلي:
    • منظمة الطيران المدني الدولي؛
    • الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ؛
    • والمنظمة البحرية الدولية؛
    • والسلطة الدولية لقاع البحار؛
    • والمحكمة الدولية لقانون البحار؛
    • الاتحاد البريدي العالمي

الأوامر العارضة: الأوامر العارضة هي أوامر تصدر عن محكمة الأمم المتحدة للاستئناف أثناء مرحلة متوسطة في سير الدعاوى المرفوعة أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو* الأوامر العارضة: الأوامر العارضة هي أوامر تصدر عن محكمة الأمم المتحدة للاستئناف أثناء مرحلة متوسطة في سير الدعاوى المرفوعة أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو محكمة المنازعات التابعة للأونروا، بعد بدء النظر في القضية ولكن قبل إصدار حكم نهائي بشأن القضية. ومع أنه عموما لا يجوز الاستئناف إلا على الأحكام النهائية، قد سمحت محكمة الأمم المتحدة للاستئناف برفع دعوى استئناف على بعض الأوامر العارضة.

المحتوى - أسس الاستئناف:

لا يعني رفع دعوى استئناف أمام محكمة الأمم المتحدة للاستئناف إعادة النظر من جديد في حيثيات القضية. فالولاية القضائية لمحكمة الاستئناف محدودة. وتنظر محكمة الاستئناف فقط في إذا ما كان الحكم أو القرار أو الأمر الذي تم رفع دعوى استئناف عليه يتضمن خطأ بيّنا.

محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة المنازعات التابعة للأونروا:

يجب أن يستند محتوى دعوى الاستئناف حصرا إلى واحد أو أكثر من ’’أسس دعاوى الاستئناف‘‘ المحددة في الفقرة 1 من المادة 2 من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف. ولذلك، يجب أن تؤكد دعاوى الاستئناف أن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو محكمة المنازعات التابعة للأونروا قد قامت، عند إصدار أحكامها أو أوامرها، بأي من الأفعال التالية:

  • تجاوزت ولايتها أو اختصاصها؛
  • أو لم تمارس الولاية المنوطة بها؛
  • أو أخطأت بشأن مسألة قانونية؛
  • أو ارتكبت خطأ في الإجراءات من النوع الذي يؤثر على البت في القضية؛ أو
  • ارتكبت خطأ بشأن واقعة، أدى إلى اتخاذ قرار يبدو بجلاء أنه غير معقول.

مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة:

يجب أن تتضمن دعوى الاستئناف على قرار صادر عن اللجنة الدائمة العاملة باسم مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة مذكرة تتضمن الدفوع وبيانا تفسيريا لأسباب عدم تقيد القرار المطعون فيه بالنظام الأساسي لصندوق المعاشات التقاعدية.

الوكالات والكيانات والمنظمات التي قبلت بالولاية القضائية لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف:

يجب أن تتضمن دعوى الاستئناف على قرار صادر عن رئيس إحدى المنظمات أو الوكالات أو الكيانات التي قبلت بالولاية القضائية لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف مذكرة تتضمن الدفوع وبيانا تفسيريا لأسباب عدم امتثال القرار الإداري المتخذ لشروط التعيين أو عقد العمل.

تكاليف - دعاوى الاستئناف غير المقنعة

عملا Aبالفقرة 2 من المادة 9 من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف - يجوز للمحكمة، في الحالات التي ترى فيها أن أحد الطرفين قد أساء استغلال إجراءات الاستئناف على نحو بيّن، تغريم ذلك الطرف.

تقديم طلبات الاستئناف المضاد

الاستئناف المضاد عندما يرفع أحد الطرفين دعوى استئناف أمام محكمة الأمم المتحدة للاستئناف في غضون مهلة الـ٦٠ يوما للاستئناف على الحكم، يجوز للطرف الذي يرد على الاستئناف (المستأنَف ضده) أن يقدم استئنافا مضادا بشأن نفس الدعوى في غضون ٦٠ يوما من الإخطار بالاستئناف. ويجب أن يقترن الطعن المضاد بمذكرة تبيّن وسيلة الانتصاف المطلوبة وأسس تقديم الاستئناف المضاد. ولا يجوز أن يضيف الاستئناف المضاد مطالبات جديدة. ويُفصل في دعوى الاستئناف والاستئناف المضاد في نفس الحكم.

ويختلف الاستئناف المضاد عن الحالات التي يرفع فيها الطرفان دعوى استئناف على نفس الحكم في غضون نفس المهلة الزمنية المحددة بـ ٦٠ يوما.

الردّ على الاستئناف المضاد

عملا بالفقرة 6 من المادة ٩ من لائحة محكمة الأمم المتحدة للاستئناف،يجب تقديم الرد على الاستئناف المضاد في غضون ٦٠ يوما من تاريخ استلام الاستئناف المضاد.

الرد على الاستئناف

إذا رفع الموظف دعوى استئناف، يصبح الموظف ’’المستأنِف‘‘ ويصبح الطرف الآخر، سواء كان وكالة أو كيانا أو منظمة، ’’المستأنف ضده‘‘، ويجوز له الرد على الاستئناف. وإذا رفعت الوكالة أو الكيان أو المنظمة دعوى استئناف، يصبح الموظف ’’المستأنف ضده‘‘ ويجوز له الرد على الاستئناف.